بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
هذه مقالات كتبها الدكتور السني محمد بن الأزرق الأنجري في بحثه والذي توصل فيه لحلية المتعة وقد قمت بتجميعها .
محمد ابن الأزرق*
الخميس 18 فبراير 2016 - 12:21
صدر لي بحمد الله وتيسيره كتاب: "زواج المتعة: قراءة جديدة في الفكر السني" عن دار رؤية للنشر والتوزيع المصرية، في أكثر من ستمئة صفحة من الحجم المتوسط، وهو موجود الآن برواق دار رؤية ضمن معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب.وكنت نشرت بهسبريس مقالا في خمسة أجزاء لخّصت فيه أهمّ محاور الكتاب وأعظمها.
وجاء في كلمة غلاف بيان للدوافع نحو تأليف كتاب "زواج المتعة"، وهذا نصه:
إن فاحشة الزنا أصبحت ظاهرة تهدد شباب المسلمين وفتياتهم، وكان التفكير فيها يؤرقني بشدة، وأتساءل في نفسي:
هل الزواج العادي وحده كاف لعلاج ظاهرة الزنا ومعالجتها؟
وهل أغلق الإسلام غيره من المنافذ؟
وذلك الشاب الذي لا يجد قدرة على الزواج، وتلك المرأة الأرملة أو المطلقة التي لا يخطبها أحد، ألا يمكن أن يكون في الشريعة الحنفية ما يخفف عنهما؟
وكنت أجيب نفسي فأقول: لو كان الزواج الدائم حلا نهائيا لما انتشرت الفاحشة بكل أنواعها في مجتمعاتنا المسلمة.
وليس من الواقعية في شيء أن يكون النكاح المؤبد هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لتصريف الغريزة الجنسية.
ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء، فرأيت سيدنا عبد الله بن عباس يقول: "لولا نهي عمر عن المتعة ما زنا إلا شقي"، فاستوقفتني هذه الجملة وحيرتني، وأنا السني الذي يعتقد أن الصحابة مجمعون على تحريم المتعة.
فتساءلت: هل المتعة علاج للزنا كما يقول حبر الأمة؟
ثم لما وجدت أن علماءنا يكادون يجمعون على أنها كانت مباحة ثم نسخت وحرمت، وأن الصحابة الأطهار كانوا يفعلونها في غزواتهم وأسفارهم.
بدهني سؤال زلزل كياني، وهو: هل من المنطقي أن يبيح الله تعالى للصحابة متعة النساء، والزواج المؤبد كان متيسرا لهم، والفتنة الجنسية لا وجود لها في مجتمعهم، ثم يحرمها على من يأتي بعدهم، وهم أضعف إيمانا، وأكثر تعرضا للفتن؟
وهنا خلصت إلى أن إعادة البحث والدراسة المتأنية ، بعيدا عن التعصب المذهبي الطائفي، هي السبيل لمعرفة موقف الشريعة من متعة النساء.
فقمت بالبحث الذي هداني، بتوفيق من الله، إلى أن مقولة سيدنا ابن عباس عين الصواب، وأن المتعة وسيلة شرعية مباحة هدفها التخفيف والوقاية من الزنا.
إن نكاح المتعة مباح مشروع، منعه سيدنا عمر بصفته الخليفة الشرعي الساهر على مصلحة أمته، بغية وقاية المجتمع من النتائج الكارثية المترتبة عن استمتاع بعض الناس دون الاعتراف بأولادهم من المتعة، لأنها كانت تتم في الغالب سرا، إذ يجوز أن يكتفى فيها بشهادة رجل واحد أو امرأة.
ولكي لا يتخذها ضعاف الإيمان ستارا يخفي فاحشة الزنا.
ونحن نرى أن مقصد سيدنا الفاروق كان نبيلا، لكنه كان مطالبا بتشديد الإجراءات دون منع حاسم.
وإذا افترضنا أنه لم يجد بدا من المنع، فإن اجتهاده رضي الله عنه لا يسع الأمة اليوم.
فشباب المسلمين مهددون بالوقوع في الزنا، وكثيرون منهم منغمسون فيها ويرجون الخلاص.
فعلى العلماء أن يجهروا برفع الحظر والمنع الفاروقي، وعلى فقهاء القانون أن يقترحوا التشريعات المنظمة والمقيدة لهذا النكاح الشرعي العلاجي.
وإذا كان الزواج المؤبد قد تم تقييده وتشديد إجراءاته، حيث لم يعد يكفي فيه الولي والمهر والإشهاد العرفي والصيغة، بل أصبح مفتقرا إلى التوثيق والتصريح به عند السلطات المسئولة، وصار متوقفا على إذن المحكمة، ومحتاجا إلى وثائق تثبت الخلو من المرض المعدي، وأخرى تؤكد العزوبة...
فإن تشديد إجراءات زواج المتعة أولى.
فلا بد أن يكون مصرحا به عند السلطات ليتميز عن الزنا، وضمانا لحقوق الأبناء المحتملين، ولكي تكون المرأة ملزمة بالعدة، ويستحسن أن يتم بإذن الولي وعلم أسرة المرأة صونا لكرامتها إذا ظهر الحبل، وكان الصحابة يستمتعون دون علم ولي المرأة لأن العرف العربي كان يسمح بذلك، وهذا من الفروق الأساسية بين الزواج الدائم ونكاح المتعة.
وأعلم أن مخالفة التيار السائد أمر خطر على الباحث، فهو إذا ناقض أقوال طائفته، ووافق طائفة غيرها، سارع أهل طائفته إلى نفيه وشتمه واتهامه بأنه على مذهب الطائفة المخالفة، وربما أوذي وعودي.
وهذا الإرهاب الفكري من أسباب سكوت الكبار قبل الصغار عن كثير من الحقائق الثابتة، عقيدة وفقها وتاريخا.
فالتفكير الطائفي والتعصب المذهبي أحد أسباب تشرذم الأمة وتصارعها.
ويستوي في هذا الإرهاب: السنة والشيعة.
وأنا متأكد من أن أهل طائفتي السنية سيرمونني بالتشيع بالنظر لهذا التأليف. اهـــــ
يتبع ...............
اللهم صل على محمد وال محمد
هذه مقالات كتبها الدكتور السني محمد بن الأزرق الأنجري في بحثه والذي توصل فيه لحلية المتعة وقد قمت بتجميعها .
محمد ابن الأزرق*
الخميس 18 فبراير 2016 - 12:21
صدر لي بحمد الله وتيسيره كتاب: "زواج المتعة: قراءة جديدة في الفكر السني" عن دار رؤية للنشر والتوزيع المصرية، في أكثر من ستمئة صفحة من الحجم المتوسط، وهو موجود الآن برواق دار رؤية ضمن معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب.وكنت نشرت بهسبريس مقالا في خمسة أجزاء لخّصت فيه أهمّ محاور الكتاب وأعظمها.
وجاء في كلمة غلاف بيان للدوافع نحو تأليف كتاب "زواج المتعة"، وهذا نصه:
إن فاحشة الزنا أصبحت ظاهرة تهدد شباب المسلمين وفتياتهم، وكان التفكير فيها يؤرقني بشدة، وأتساءل في نفسي:
هل الزواج العادي وحده كاف لعلاج ظاهرة الزنا ومعالجتها؟
وهل أغلق الإسلام غيره من المنافذ؟
وذلك الشاب الذي لا يجد قدرة على الزواج، وتلك المرأة الأرملة أو المطلقة التي لا يخطبها أحد، ألا يمكن أن يكون في الشريعة الحنفية ما يخفف عنهما؟
وكنت أجيب نفسي فأقول: لو كان الزواج الدائم حلا نهائيا لما انتشرت الفاحشة بكل أنواعها في مجتمعاتنا المسلمة.
وليس من الواقعية في شيء أن يكون النكاح المؤبد هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لتصريف الغريزة الجنسية.
ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء، فرأيت سيدنا عبد الله بن عباس يقول: "لولا نهي عمر عن المتعة ما زنا إلا شقي"، فاستوقفتني هذه الجملة وحيرتني، وأنا السني الذي يعتقد أن الصحابة مجمعون على تحريم المتعة.
فتساءلت: هل المتعة علاج للزنا كما يقول حبر الأمة؟
ثم لما وجدت أن علماءنا يكادون يجمعون على أنها كانت مباحة ثم نسخت وحرمت، وأن الصحابة الأطهار كانوا يفعلونها في غزواتهم وأسفارهم.
بدهني سؤال زلزل كياني، وهو: هل من المنطقي أن يبيح الله تعالى للصحابة متعة النساء، والزواج المؤبد كان متيسرا لهم، والفتنة الجنسية لا وجود لها في مجتمعهم، ثم يحرمها على من يأتي بعدهم، وهم أضعف إيمانا، وأكثر تعرضا للفتن؟
وهنا خلصت إلى أن إعادة البحث والدراسة المتأنية ، بعيدا عن التعصب المذهبي الطائفي، هي السبيل لمعرفة موقف الشريعة من متعة النساء.
فقمت بالبحث الذي هداني، بتوفيق من الله، إلى أن مقولة سيدنا ابن عباس عين الصواب، وأن المتعة وسيلة شرعية مباحة هدفها التخفيف والوقاية من الزنا.
إن نكاح المتعة مباح مشروع، منعه سيدنا عمر بصفته الخليفة الشرعي الساهر على مصلحة أمته، بغية وقاية المجتمع من النتائج الكارثية المترتبة عن استمتاع بعض الناس دون الاعتراف بأولادهم من المتعة، لأنها كانت تتم في الغالب سرا، إذ يجوز أن يكتفى فيها بشهادة رجل واحد أو امرأة.
ولكي لا يتخذها ضعاف الإيمان ستارا يخفي فاحشة الزنا.
ونحن نرى أن مقصد سيدنا الفاروق كان نبيلا، لكنه كان مطالبا بتشديد الإجراءات دون منع حاسم.
وإذا افترضنا أنه لم يجد بدا من المنع، فإن اجتهاده رضي الله عنه لا يسع الأمة اليوم.
فشباب المسلمين مهددون بالوقوع في الزنا، وكثيرون منهم منغمسون فيها ويرجون الخلاص.
فعلى العلماء أن يجهروا برفع الحظر والمنع الفاروقي، وعلى فقهاء القانون أن يقترحوا التشريعات المنظمة والمقيدة لهذا النكاح الشرعي العلاجي.
وإذا كان الزواج المؤبد قد تم تقييده وتشديد إجراءاته، حيث لم يعد يكفي فيه الولي والمهر والإشهاد العرفي والصيغة، بل أصبح مفتقرا إلى التوثيق والتصريح به عند السلطات المسئولة، وصار متوقفا على إذن المحكمة، ومحتاجا إلى وثائق تثبت الخلو من المرض المعدي، وأخرى تؤكد العزوبة...
فإن تشديد إجراءات زواج المتعة أولى.
فلا بد أن يكون مصرحا به عند السلطات ليتميز عن الزنا، وضمانا لحقوق الأبناء المحتملين، ولكي تكون المرأة ملزمة بالعدة، ويستحسن أن يتم بإذن الولي وعلم أسرة المرأة صونا لكرامتها إذا ظهر الحبل، وكان الصحابة يستمتعون دون علم ولي المرأة لأن العرف العربي كان يسمح بذلك، وهذا من الفروق الأساسية بين الزواج الدائم ونكاح المتعة.
وأعلم أن مخالفة التيار السائد أمر خطر على الباحث، فهو إذا ناقض أقوال طائفته، ووافق طائفة غيرها، سارع أهل طائفته إلى نفيه وشتمه واتهامه بأنه على مذهب الطائفة المخالفة، وربما أوذي وعودي.
وهذا الإرهاب الفكري من أسباب سكوت الكبار قبل الصغار عن كثير من الحقائق الثابتة، عقيدة وفقها وتاريخا.
فالتفكير الطائفي والتعصب المذهبي أحد أسباب تشرذم الأمة وتصارعها.
ويستوي في هذا الإرهاب: السنة والشيعة.
وأنا متأكد من أن أهل طائفتي السنية سيرمونني بالتشيع بالنظر لهذا التأليف. اهـــــ
يتبع ...............
تعليق