السؤال: جواز عزل الحاكم العاصي
هل هناك أحاديث أو روايات من قبل اهل السنة تدل على جوازعزل الحاكم العاصي ؟
وجدنا بعض المؤيدات كموقف أبو حنيفة مع زيد بن علي والامام مالك والنفس الزكية أو ما روي في صحيح مسلم "بإنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" ومنها المقولة التي قيلت لعمر بن الخطاب "والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا" لكن هل تكفي هذه الشواهد في الاستدلال بجواز عزل الحاكم العاصي
وهل هناك استدلالات أخرى يمكن الاستفادة منها؟
الجواب:
يمكن استفادة هذا المعنى فيما ورد عن علماء أهل السنة في الموضوع، حيث جاء في كتاب (نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي) في الفصل السادس عشر، موضوع: انتهاء الخلافة: ((من الأمور البديهية ان الخلافة تنتهي بالوفاة، غير أن هناك أحوالاً أخرى يمكن أن تنتهي بها الولاية من الإمامة العظمى ، بعضها نظري، وبعضها عملي، وقد تناول بعضها الفقهاء، وعلماء السياسة الشرعية، وسنحاول إكمال ما فاتهم في هذا البحث.
قال الماوردي: الذي يتغير به حال الإمام، فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته.
والثاني ـ نقص في بدنه.
فأما الجرح في عدالته، وهو الفسق، فهو على ضربين:
أحدهما ـ ما تابع فيه الشهوة.
والثاني: ـ ما تعلق فيه بشبهة..))انتهى.
ويمكنكم متابعة الموضوع في المصدر المذكور أعلاه.
هل هناك أحاديث أو روايات من قبل اهل السنة تدل على جوازعزل الحاكم العاصي ؟
وجدنا بعض المؤيدات كموقف أبو حنيفة مع زيد بن علي والامام مالك والنفس الزكية أو ما روي في صحيح مسلم "بإنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" ومنها المقولة التي قيلت لعمر بن الخطاب "والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا" لكن هل تكفي هذه الشواهد في الاستدلال بجواز عزل الحاكم العاصي
وهل هناك استدلالات أخرى يمكن الاستفادة منها؟
الجواب:
يمكن استفادة هذا المعنى فيما ورد عن علماء أهل السنة في الموضوع، حيث جاء في كتاب (نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي) في الفصل السادس عشر، موضوع: انتهاء الخلافة: ((من الأمور البديهية ان الخلافة تنتهي بالوفاة، غير أن هناك أحوالاً أخرى يمكن أن تنتهي بها الولاية من الإمامة العظمى ، بعضها نظري، وبعضها عملي، وقد تناول بعضها الفقهاء، وعلماء السياسة الشرعية، وسنحاول إكمال ما فاتهم في هذا البحث.
قال الماوردي: الذي يتغير به حال الإمام، فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته.
والثاني ـ نقص في بدنه.
فأما الجرح في عدالته، وهو الفسق، فهو على ضربين:
أحدهما ـ ما تابع فيه الشهوة.
والثاني: ـ ما تعلق فيه بشبهة..))انتهى.
ويمكنكم متابعة الموضوع في المصدر المذكور أعلاه.