إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فقه المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه المتعة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم: أن تبتغوا بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليماً حكيماً..)
    النساء : 24


    أن الله لا يشرع إلا الطيب و ما به الفائدة للأنسان و مجتمعه أن قضية الجنس أو الكبت الجنسي قد تكون مسبب لكثير من المشاكل النفسية و قد تدمر المجتمع و تؤدي به إلى الأنحراف
    بغض النظر عمن يحرمها من المذاهب وقد بان لهم حاجتهم فصاروا يبيحونها تحت مسميات أخرى كالزواج العرفي أو المسيار أو الوناسة أو الصيفي أو زواج الفرند بل حتى زواج التليفون
    فحلال الله وحرامه لا يقاس بالعرف و لا يحرم بتحريم غير الرسول أو الأمام

  • #2

    فوارق الزواج الدائم عن زواج المتعة:

    إن هذا الزواج يفترق عن الزواج الدائم في الأمور التالية:

    1 ـ ميراث الزوجين، فلا يتوارثان إلا مع الشرط في ضمن
    العقد على قول مشهور.
    أما الولد فهو يرث والديه ويرثانه.

    2 ـ يفترض في الرجل في الزواج الدائم أن يتحمل أعباء الإنفاق على المرأة باستمرار، وأن يؤمن ما تحتاج إليه من مسكن، وملبس، وغذاء، ودواء، وغير ذلك.
    أما في المنقطع، فليس للزوجة أن تطالب بالسكن، والنفقة، والطبابة، ونحوها، إلا إذا اشترطت ذلك في ضمن العقد فيما لو رغبت في الاستفادة من ماله. ووجد الرجل في نفسه القدرة على تلبية رغبتها هذه.
    وقد تجد لدى بعض النساء إباء عن الاستفادة من مال زوجها، وتتمحور رغبتها في أن تكون في عصمته أو أن تتحرر من طغيان الجنس، أو نحو ذلك.

    3 ـ الليلة أيضاً، فلا يجب على الزوج المبيت عند المتمتع بها ليلة من أربع ليال، كما هو الحال في الدائمة.

    4 ـ المضاجعة، ليس للمتمتع بها المطالبة بالمواقعة، كما أن
    بإمكانها الامتناع عن ذلك، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينقص من المهر بمقدار ما تمتنع به عنه.
    أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك، قد خصّصت تلك الأدلة العامة.

    5 ـ إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي: «زوجتك» و «أنكحتك» و«متعتك».
    أما الدائم، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء.

    6 ـ إنه يشترط في الدائم، أن تكون الزوجة مسلمة، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة، وبالكتابية أيضاً على حد سواء، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة.

    7 ـ إن الزوجين يتحكمان معاً في الزمان ابتداءً، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما ظروفهما، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد.
    بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكاً للرجل، ولا خيار للمرأة فيه، والخلاصة أنه لابد من تحديد الأجل طويلاً
    كان أو قصيراً في المنقطع، فلو أخل به انعقد دائماً، ولا تحديد للأجل في الدائم.
    أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي: «النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً» فمما لا حقيقة له، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر، فلا تصح نسبته إليهم.

    8 ـ لا يقع في المنقطع طلاق، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية.

    9 ـ لا يقع في المنقطع لعان، أو ظهار على المشهور.

    10 ـ يجوز العزل عن المتمتع بها، أما في الدائم، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها، وقيل يجوز، ولو لم ترض.

    11 ـ عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان، وإن كانت ممن تحيض، ولم تحض، فخمسة وأربعون يوماً، والعدة في
    العقد الدائم ثلاثة قروء. لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء.

    12 ـ لا رجعة لها في أثناء عدتها، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة.

    13 ـ يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، ويتقرر بالتراضي، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم.

    14 ـ لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحديد للعدد في المنقطع.

    15 ـ لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

    16 ـ إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً. أما الدائم غير المدخول بها، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور.

    17 ـ تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها،
    ولو لم يدخل بها، أما في الدائم، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر..

    18 ـ لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً، أو عدماً، فلهما معاً أن يقررا الحمل، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه، بالعمل بما يوجب عدم حصوله.

    من كتاب : زواج المتعة تحقيق و دراسة
    السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي

    </SPAN></SPAN></SPAN>

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


      قال الله تبارك وتعالى :

      { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }


      لقد حرّم الله جل في علاه على المسلم جميع الفروج إلا فرج الزوجة وفرج الأمة

      وامرأة المتعة لا تعد زوجة ولا تعد أمة بل هي مستأجرة تتاجر بفرجها !!!!


      اما الآية التي استشهد بها المسكين شيخ الطائفة فهي في النكاح الدائم الصحيح والدليل على ذلك الآيات التي سبقتها والآيات التي تلتها

      والدليل الآخر في قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) والمتعة لا تحصن صاحبها


      قال شيخ الطائفة الطوسي في مبسوطه ج4 ص 264 ما نصه :

      { الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن }

      تعليق


      • #4

        المنتدى مملؤ بالمواضيع حول الزواج المؤقت لم تجد إلا موضوعي هذا لتشارك فيه ؟

        تعليق


        • #5
          صيغة الزواج المؤقت :

          كيفية نطقه وشروط صحته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل : متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ، كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد .
          ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار .
          ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ .


          من أجوبة سماحة السيد السيستاني - دام ظله - :

          السؤال:ما هي شروط زواج المتعة ؟ وكيفيته ؟
          الفتوى:شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد . ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة ( قبلت ) .


          السؤال:هل يصح عقد نكاح المتعة على بنت مسلمه على غير المذهب الحق بما يلقبونه عنه بالزواج العرفي, وتكون النية نية عقد زواج المتعة, حيث أنه لافارق بينهما في الشروط الا في الأسماء فقط ؟
          الفتوى:إذا كان الفرق بالاسم فقط مع كون حقيقته ايجاد العلاقة الزوجية الموقتة مع تعيين المهر والمدة بدقة وقراءة الصيغة التي ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة فتقول : قبلت ) فلا بأس .


          السؤال:هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟
          الفتوى:يجوز.


          السؤال:هل يجوزعقد صيغة الزواج عبر الانترنيت عن طريق المكاتبة عبر الشاشة( الذي يسمى المحادثة الكتابية بين الاثنين) , علما ان البنت بالغة ورشيدة وباكر, بدون علم والدها واجراء صيغة الزواج الدائم ؟
          الفتوى:لايصح على الاحوط , ثم أنه لايصح حتى لو كان عقداً لفظياً إلا مع إذن والدها إن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها , بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط .


          السؤال:ما هي صيغة المتعة ؟
          الفتوى:يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت .


          السؤال:كيف يتم اجراء صيغة المتعة مع غير العرب ، وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟
          الفتوى:يجوز بغير العربية لغير المتمكن منها ويجوز بالوكالة ويجوز ان يتوكل عنها الرجل نفسه ، فيقول زوجت نفسي موكلتي ... ثم يقول قبلت ، ولا يجوز التمتع بغير الكتابية بل والمجوسية على الاحوط ، كما لا يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية أيضاً إذا كان الرجل متزوجاً من مسلمة من دون رضاها ، بل الأحوط وجوباً للمتزوج من مسلمة ترك التمتع بالكتابية مطلقاً .


          السؤال:نرجوا من سماحتكم كتابة صيغة العقد الدائم ،وصيغة العقد المنقطع اذا تولى الزوج بنفسه العقد ، حيث ان الاجنبيات يصعب عليهن التلفظ بشكل صحيح ؟
          الفتوى:يأخذ الزوج الوكالة في أجراء الصيغة منها بعد تعيين المهر والاجل في العقد المنقطع ثم يقول زوجت نفسي موكلتي فلانة او هذه المرأة للمدة المعلومة على المهر المعلوم . ثم يقول قبلت . وكذلك في العقد الدائم من دون تعيين الاجل وذكره في العقد .


          من أجوبة السيد الخامنئي - حفظه الله - :

          س : ماهي الصيغة لعقد النكاح زواج المتعه؟ وهل بجوز عقد زواج المتعة بيني وبين المرآة فقط ام لابد من وجود شهود وشيخ يعقد عقد نكاج زواج المتعه بيننا؟
          ج : تقول المرأة بعد الاتفاق على المهر والمدة (زوجتك نفسي على المهر المعلوم الى المدة المعلومة) ويقول: الزوج (قبلت).
          ولا يشترط فيه الاشهاد ولا ان يكون العاقد غير الزوجين.


          من أجوبة سماحة السيد الخوئي - قد - :

          سؤال 858: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك، وهل يشترط لفظ معين للهبة، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا؟
          الخوئي: ليس المورد من الهبة، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول، غاية الامر يتوقف



          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


            شيخ الطائفة
            لقد ذكر الله لنا في كتابه المجيد احكام الزواج الدائم الصحيح واحكام الطلاق واحكام الميراث ونحو ذلك فيما يخص الأزواج

            اذكر لي حكم واحد ذكره الله تبارك وتعالى للمتعة في كتابه المجيد


            لك مني كل الود

            انتظرك

            تعليق


            • #7

              عدة الزواج المؤقت للمرأة :

              من أجوبة سماحة السيد السيستاني - دام ظله - :


              السؤال:هل تنتهي مدة عدة زواج المتعة بانقضاء شهرين ، او برؤية حيضتين ؟
              الفتوى:برؤية حيضتين ، ولاتكفي الواحدة على الاحوط


              السؤال:هل على الزوجة في الحالتين التاليتين عند طلاقها من زواجها الدائم أو الموقت .. هل عليها ان تحتفظ بالعدة وتعتد :
              1 إذا كانت هي عقيمة ، أو اجريت لها عملية عقم ؟
              2 إذا كان زوجها عقيماً ، أو اجري له عملية عقم ؟
              الفتوى:نعم يجب مع الدخول ، وكذا مع دخول ماؤه في فرجها بجذب ونحوه .


              السؤال:سؤالي عن الزواج المؤقت حيث انني قلت لها بالتلفون اننى وهبتها المدة الباقية .. فهل يعبر الزواج منتهي .. وما هو الحل افيدوني ؟
              الفتوى:نعم ينتهي بذلك ، وهي اجنبية عنك .


              السؤال:التي لا تلتزم بالعدة بعد التمتع بها .. هل يجوز التمتع بها مع العلم بذلك ؟
              الفتوى:إذا علم بكونها في عدة الغير فلا يجوز العقد عليها ، ولايصح ، ويوجب الحرمة الابدية ، مع العلم بالحرمة بل حتى مع الجهل اذا دخل بها .


              السؤال:في الزواج المؤقت ، لو وهبت بقية المدة للمرأة بمعنى الطلاق بإرادتي أنا ، لسبب أنها لم تكن ذات أخلاق ولا دين ، وهي لا تريد ذلك ، أي أنها تريد البقاء معي ، فقررت أن أعود إليها مرة اُخرى والمدة لم تنته بعد .. فهل تعتبر زوجة لي ولا زالت في ذمتي ، أم يلزم ذلك عقد جديد بمدة ومهر جديدين ؟
              الفتوى:لا بد من عقد جديد بمهر ومدة معينين .


              أجوبة السيد علي الخامنئي - حفظه الله - :


              س: كم هي عدة المتمتع بها؟
              ج) المتمتع بها يكون عليها ـ بعد انقضاء مدة المتعة لو كانت حاملاً من زوجها الذي تمتع بها ـ الاعتداد إلى وضع حملها. ولو لم تكن حاملاً فإن كانت في سن من تحيض وتحيض فعليها الاعتداد بحيضتين، وإن كانت لا تحيض ولو لأجل تناول الدواء مع كونها في سن من تحيض فعليها الاعتداد بمدة خمسة واربعين يوماً وعند انتهاء المدة تخرج عن العدة


              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                شيخ الطائفة لماذا لم ترد على مشاركاتي ؟؟

                سؤال ع الماشي

                هذه الأحكام التي تتحدث عنها من الذي وضعها ؟

                سأوضح لك الأمر أكثر

                عندما اباح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعة لأصحابه قبل ان يحرمها تحريماً ابدياً هل اشترط عليهم هذه الأحكام ؟

                ما دليلك


                وشكراً

                تعليق


                • #9
                  الموضوع ليس للنقاش
                  لكن ببساطة عمر حرم هذا الزواج و نحن لا نعترف بعمر كخليفة أو مفتى يحرم و يحلل على هواه
                  روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟ وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد مقابل النص يضرب به بعرض الحائط.
                  ثم إنه لو ادعى أحد وقال بأن تحريم عمر للمتعة كان مستندٌ إلى تحريم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فكان الأحرى به أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) فلو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما. وقد صح عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي)، فليس كلٌّ يقدر على النكاح الدائم فيزني الناس من جراء تحريمه للمتعة، والغريب أن علماء السنة يجوزون متعة الحج ولا يجوزون متعة النساء مع أن عمر حرم الاثنتين وهم يستندون إلى ذات الحديث!

                  أجمع المسلمون جميعهم على أن الله تعالى شرع نكاح المتعة بقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة..) [ النساء / 24 ] وكان جمع من الصحابة كأبي بن كعب وابن عباس يقرؤون هذه الآية على القراءة التالية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن...) ذكر ذلك كبار المفسرين كالطبري والزمخشري والرازي عند تفسيرهم لهذه الآية، وقد وضح الرازي ذلك في تفسيره قائلاً: (والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة)
                  صحيح مسلم 1 / 467، و 4 / 131 (نكاح المتعة) ومسند أحمد بن حنبل 1 / 52، وراجع الأحاديث التي أوردناه مسبقاً تحت عنوان (الخليفة ألغى هذا الشرع).

                  وجاء في صحيح البخاري: حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات). وإلى هذا أشار مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال: (قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمراً فجئناه بمنزلة فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال جابر: استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعمر، وفيه عن جابر أيضاً حيث يقول: كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين قال جابر: (فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)
                  راجع صحيح مسلم باب نكاح المتعة 4 / 131، وما بعدها، وباب المتعة بالحج والعمرة وسنن البيهقي باب نكاح المتعة 7 / 206، ومسند الطيالسي 8 / 247.

                  أجبناك لأننا نحسن الظن بك و أنك تريد أن تعرف لا تهرج
                  فلا تلزمنا بأحاديث نحن لا نعترف بصحتها
                  ولا بتحليل خليفة نحن لا نعترف به لا كخليفة و لا كمفتى يحرم و يحلل

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                    الموضوع ليس للنقاش
                    لكن ببساطة عمر حرم هذا الزواج و نحن لا نعترف بعمر كخليفة أو مفتى يحرم و يحلل على هواه

                    طبعاً لم تجب عن شيء ولن تجيب
                    لإنك بكل بساطة لا تعمل عقلك ولو لدقيقة واحدة

                    سوف آخذك على قد عقلك وافترض معك ان الخليفة الراشد صهر علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة

                    واهل السنة حرموا هذا النكاح محاباة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

                    فلماذا حرمت باقي الطوائف الشيعية هذا النكاح يا ترى ؟؟؟ هل محاباة ايضاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟؟ علماً ان كثيراً من الطوائف الشيعية التي حرمت هذا النكاح تعتقد نفس المعتقد الفاسد التي تعتقده الإمامية الإثني عشرية في الخليفة العادل الراشد عمر بن الخطاب


                    !!

                    ديونك زادت يا شيخ الطائفة

                    تعليق


                    • #11
                      ولا كأني أجبت !!!
                      لا تعتبرنا شيعة أعتبرنا نقلد أبن عباس و جابر الأنصاري بهذه المسألة

                      الزواج المؤقت من غير المسلمة :

                      من أجوبة سماحة السيد السيستاني - دام ظله - :


                      السؤال:سؤالي هل تجوزون زواج الكتابية على المسلمة ، في حال ان المسلمة بعيدة عن زوجها في بلد آخر ، والزوج يخاف من الوقوع في الحرام؟
                      الفتوى:لا يجوز حتى مع رضا الزوجة المسلمة بذلك على الاحوط فيه .


                      السؤال:هل يجوز التمتع بالكتابية دون اذن ابيها ، او جدها لابيها ، على أساس أنه لا ولاية لكافر ؟ .. وماذا لو كانت مسلمة ، وأبوها أو جدها كافر ؟
                      الفتوى:إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية لأبيها ، أو جدها الكافر عليها .


                      السؤال:هل يجوز لي ان اتزوج زواجاً موقتاً من امراة مسيحية تدعي انها متزوجة فقط في الاوراق زواجاً مدنياً ، اي انها لم تتزوج في الكنيسة ؟
                      الفتوى:لا يجوز مع فرض كونها زوجة عرفاً .


                      السؤال:هل يجب اجبار الزوجة المؤقتة على لبس الحجاب إذا كانت غير مرتدية له ، علماً انها مسيحية ؟.. وهل يجوز الخروج معها وهي سافرة ؟
                      الفتوى:لا يجب ، ولكن يجب ارشادها الى المذهب الحق وتكلفيها بالنسبة للحجاب ان احتملت التأثير ، وإلا فالأحوط وجوباً ابراز استيائك من فعلها .


                      السؤال:كيف يتم زواج المتعة ؟.. ما هي الشروط تفصيلاً ؟.. ومن هي المرأة التي من الممكن الزواج منها في الدول الأجنبية مثلاً ؟.. وماذا بشأن قضية البكر ؟
                      الفتوى:بعد تعيين المهر والمدة ، يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد إيجاد العلقة الزوجية الموقتة : ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) ، فتقول : ( قبلت ) ، وشروطها شروط العقد الدائم ، ويجوز العقد موقتاً على المسيحية واليهودية لمن لا تكون عنده زوجة مسلمة ، ويجب ان يكون العقد بإذن الأب أو الجد للأب ، إذا كانت بكراً ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل ومع استقلالها على الأحوط إلا إذا اعتزلا التدخل في شأن زواجها .


                      السؤال:امرأة مسيحية منفصلة عن زوجها من سنة ، ولم يحصل أي جماع فيما بينهما ، وبعد ذلك أصبحت مسلمة وأحسنت إسلامها بالولاية ، وتريد الزواج من مسلم في عقد المنقطع .. هل العدة هنا واجبة ، أم لا عدة لها لانه لم يحصل أي جماع من سنة ؟
                      الفتوى:الأحوط وجوباً أن تعتد منذ إسلامها ، فإن انقضت العدة ولم يسلم الزوج ، جاز لها الزواج بعدها .


                      السؤال:حيث أنني أسافر الى بعض البلاد المتحررة ، وأخشى على نفسي من الوقوع في الزنا ، والعياذ بالله .. فهل يجوز لي معاشرة المرأة بنية زواج المتعة ، دون عقد من أحد رجال الدين ودون شهود ؟
                      الفتوى:يجوز ، ولكن لا يجوز العقد على المسيحية واليهودية من دون رضا الزوجة المسلمة ، بل الاحوط وجوباً ترك الزواج منها انقطاعاً حتى مع اذنها ايضاً .


                      السؤال:اذا كان الرجل المسلم متزوج من أمراة مسلمة زواجاً دائماً ، فهل يجوز له الزواج بأخرى مسلمة أو كتابية زواج متعة بدون علم ورضى زوجته المسلمة الدائمة ؟
                      الفتوى:يجوز بالنسبة للمسلمة دون الكافرة الكتابية .


                      السؤال:هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟
                      الفتوى:إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية فلا يجوز العقد عليها ؟


                      السؤال:هل يجوز زواج المتعه من الالمانيه او الاجنبية وما هي الشروط الواجب توفرها فيها ؟
                      الفتوى:يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية اذا لم تكن متزوجة ولا في عدّة الغير من نكاح دائم او منقطع ولا يجوز ذلك لمن له زوجة مسلمة من دون اذنها بل حتى مع اذنها على الاحوط وجوباً .


                      السؤال:تعرفت على أمراة يهودية في الولايات المتحدة وهي من أصل فرنسي ، لكنها غير ملتزمة بالديانة اليهودية وتعتبرها ديانة ضعيفة .. وقد وافقتني على الزواج المؤقت بها فتزوجتها زواجاً مؤقتاً .. وبعد مدة لاحظت أنها غير معتقدة بأية ديانة على الاطلاق بل ولا تؤمن بالانبياء كذلك .. لكنها ما زالت ترغب بمعرفة المزيد عن الاسلام ولاتخفي أحياناً شعورها الطيب عن الاسلام ومبادئه ، هي بالطبع تؤمن بالله تعالى .. ونتباحث احياناً حول مسائل وهو ما أودّ سؤالكم عنها :
                      1 هل يجوز أن يتزوج المرء من أية أمرأة زواجاً مؤقتاً ؟ أم هل يعتبر ذلك زنى ؟ ماذا يفعل حينها ؟
                      2 لم يحرم الزواج بالصابئية ؟ أليست تؤمن بالله وان لم تؤمن بالرسل ؟
                      وكما أعتقد وقد أكون مخطئاً فان الزواج من اماء كافرات حلال فلم يكون الزواج منهن حراماً في الزواج المؤقت ؟ هل لفقهائنا الامامية رأي صريح في ذلك ؟ لقد قرأت التأريخ وعلمت ان المسلمين كانوا يتزوجون من نساء كافرات اثناء الحرب معهم وكان ذلك حلالاً في زمن النبي (ص) فهل هذا صحيح؟

                      الفتوى:لايجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب دواماً ومتعةً .. ويجوز الزواج من المسيحية واليهودية مؤقتاً ، ولا يجوز الدائم على الأحوط .. ولايجوز التمتع بالمجوسية على الأحوط .
                      والصابئة يقال إن بعضهم مسيحيون فأن كانت الصابئية منهم لحقها حكمهم وإلاّ فلا ولا يضر عدم اعتقاد اليهودية أو المسيحية بدينها إذا لم تعلن إرتدادها عن دينها فلو أعلنت ذلك لم يجز الزواج بها .. وإذا حرم الزواج كان الدخول بها مع العلم بحكم الزنى .



                      السؤال:امرأة مسيحية تدعي بأنها قد أتمت إجراءات الطلاق من زوجها فتزوجها مؤمن متعة ، ثم عرف بأنها لم تستكمل إجراءات الطلاق الرسمية سواء حسب قوانين بلدها أو حسب قوانين الكنيسة التي تنتمي إليها . وبعد مدة أكدت بأنها قد استكملت إجراءات الطلاق الرسمية والكنسية أو إحداهما . فهل يجوز له أن يتزوج منها مرة أخرى ، مع العلم بأنه وبخها على عدم إخباره بعدم إستكمال إجراءات طلاقها في المرة الأولى ؟
                      الفتوى:لا يجوز له الزواج بها أبداً على الأحوط إذا كان قد دخل بها .


                      السؤال:أنا متزوج من أمرأه مسلمة ، هل يجوز لي الزواج من امرأه مسيحية ( عقد دائم أو عقد مؤقت ) ؟ ولو كان جائزاَ ففي اي العقدين يتوجب علي اخذ موافقة زوجتي ؟ ولو جاز لي الزواج بأحدى صيغتي العقد من هذه المرأه المسيحية ، ولكن هذه المرأة متزوجة بالسابق من رجل مسيحي وانفصلت عنه منذ أكثر من سنتين .. ولكنها لم تنفصل عنه بطلاق من المحكمة لانها لا تريد طلاق المحكمة لاستفادتها من استمرار عقد زواجها ( في نظر المحكمة ) من الحصول على علاج مجاني من قبل المستشفى الحكومي ، لانها مريضة بالسرطان وتحتاج الى عمليات ودواء بشكل مستمر .. وهي لا تستطيع تغطية مصاريف العلاج من موردها الخاص لكلفته العالية جداً ( علماً انها تعيش في اميركا ) ، هل يتوجب عليها الانفصال الرسمي في المحكمة حتى يتسنى لنا الزواج ؟ ام يمكن اعتبار انفصالها الطويل عن زوجها محكوما بالطلاق (على ما هو جاري في بلاد الغرب ) ، وممكن الزواج منها باحد العقدين ؟ وهل موافقتها على تغيير دينها من المسيحية الى الاسلام ينفع في شيء من اجل زواجي منها في هذه الحالة ؟
                      الفتوى:لا يجوز الزواج الدائم من المسيحية على الأحوط . ولايجوز الزواج الموقت بدون إذن الزوجة المسلمة . بل لايجوز حتى مع إذنها على الأحوط .. نعم يجوز التزوج بها إذا أسلمت وانتهت عدتها . وكذا إذا طلقها زوجها حسب شرعهم أو عرفهم .


                      السؤال:هل يجوز لرجل مسلم العقد مؤقتاً على إمرأة كتابية دون إذن من زوجته المسلمة والدخول بها ؟
                      الفتوى:لا يجوز . بل الأحوط وجوباً تركه حتى مع الإذن .


                      السؤال:هنا في بلاد الغرب توجد علاقات في ما بين الشبان والشابات كصديق وصديقة بدون زواج في الكنيسة هذا شيء مألوف وطبيعي عندهم, فهل يجوز لشخص مسلم أعزب عقد زواج المتعة المؤقتة على فتاة كتابية في هذا الوصف حتى لو عرف هذا المسلم بأنها لها علاقة مع شخص آخر, وهل هناك منه عدة ؟
                      الفتوى:اذا كان يعدّ تزويجاً في عرفهم فلا يجوز التزوج بها.


                      السؤال:المتزوج بمسلمة حرة إذا أراد أن يتمتع بالكتابيّة أو الحربيّة أو الذميّة ..هل يحتاج إلى الإذن من المسلمة ؟
                      الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقاً ولا بالكتابيّة من دون اذن زوجته المسلمة بل ومعه على الأحوط .

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                        لا حرمك الله من الهروب يا شيخ الطائفة
                        لا حرمك الله من الهروب يا شيخ الطائفة

                        اسئلة سهلة وبسيطة يعجز عن الرد عليها شيخ مثلك يا شيخ الطائفة ؟!


                        على كل حال انا لا انتظر منك اجوبة
                        لكن لن اتوقف من طرح الاسئلة


                        المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                        لا تعتبرنا شيعة أعتبرنا نقلد أبن عباس و جابر الأنصاري بهذه

                        لك مو على عيني ! انت تؤمر أمر

                        لن اعتبرك شيعي امامي اثني عشري بناءاً على طلبك يا شيخ الطائفة

                        وسأعتبرك من مقلدي ابن عباس فأقول :


                        اهل السنة والجماعة يقولون :

                        ان المتعة ابيحت في زمن مخصوص
                        ان المتعة ابيحت لأناس مخصوصين
                        ان المتعة ابيحت لغرض مخصوص

                        ثم ثبت الدليل على تحريمها تحريماً ابدياً

                        وابن عباس ( الذي تقلده يا شيخ الطائفة ) افتى بجواز المتعة عند الضرورة وقيل انه تراجع عن فتواه

                        وقد ثبت ان احكام المتعة التي اجازها ابن عباس قبل ان يتراجع عن فتواه لا بد ان تكون بشاهدين وولي ولم يبيح التمتع بالمسلمة


                        السؤال الذي يطرح نفسه الآن ( يا مقلد ابن عباس )

                        ما رأيك بالمتعة التي يمارسها الشيعة يا مقلد ابن عباس ؟

                        هل يمارسها الشيعة عند الإضطرار ؟؟؟

                        هل من شروطها الشاهدين والولي ؟؟؟

                        أيهما احب الى الشيعة يا مقلد ابن عباس ممارسة المتعة مع الموالية ام مع الكافرة ؟؟



                        والسلام مسك الختام

                        تعليق


                        • #13
                          للـــــرفـــــــــــــــــــع

                          تعليق


                          • #14
                            الصراحه استفدنا من هذا النقاش بالموضوع

                            تعليق


                            • #15
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                              بارك الله فيك اخي الحبيب المحب لله
                              وجزاك الله كل خير
                              تم تعطيل عضويتك في وقت غير مناسب إذ كان بودنا اتمام هذا الحوار الشيق الذي دار بينك وبين الأستاذ الجليل شيخ الطائفة المحترم
                              على العموم سأضطر الأنتظار مدة ثلاثة ايام وإن لم تعاد عضويتك فاسمح لي يا اخي العزيز ان اكمل عنك هذا الموضوع حتى نهايته
                              وشكراً

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X