إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

رجم المحصن

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رجم المحصن

    عندي مشكلة في تقبل رجم المحصن
    فلقد طالعت قليلا وظهر لي أن أدلة النافين للرجم سليمة
    خصوصا وأنها تتوافق مع ما نذهب إليه نحن أتباع أهل البيت أن الروايات نعرضها على القرآن فإن خالفت القرآن نرفضها
    سأنقل في المشاركة القادمة نصا وأرجوا أن تساعدوني على حلِّ هذا الإشكال

  • #2
    الدليل الأوَّل :
    أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .
    والرجم لا ينتصف .
    وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .
    - الدليل الثاني :
    أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .
    وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .
    وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
    - الدليل الثالث :
    أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
    وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
    - الدليل الرابع :
    قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
    - الدليل الخامس :
    قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
    - الدليل السادس :
    قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .
    - الدليل السابع :
    قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
    - الدليل الثامن :
    قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها

    تعليق


    • #3
      هنا تمت مناقشة رجم الزاني المحصن
      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=73101

      تعليق


      • #4
        الدليل الأوَّل :
        أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) .
        والرجم لا ينتصف .
        نعم الرجم لا ينتصف بل ترجم الأمة
        - الدليل الثاني :
        أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .
        وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .
        وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .
        البخاري ليس مصدراً للتشريع ولا اعتبار به , وعدد الروايات التي عندنا عن أئمتنا في الرجم تفّد القول بأنه منسوخ .
        ولا يوجد مخالفة بين الرجم و القرآن
        - الدليل الثالث :
        أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
        وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
        وهل هناك جلد بعد الملاعنة أصلاً ؟ أما قولك أن نساء النبي يضاعف لهم عذاب الجلد فهذا خطأ العذاب الذي يضاعف هو عذاب الآخرة

        الدليل الرابع :
        قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
        لا يشترط أصلاً أن يكون مضاعفاً , ولا يوجد مستند واحد أن عقوبة الجلد لنساء النبي مضاعفة و المقصود في العذاب هنا عذاب الآخرة و الفاحشة المبينة هي الخروج بالسيف على الوصي

        - الدليل الخامس :
        قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
        السنة مصدر تشريع مثل القرآن ولا تنافي بين الإثنين
        بل نستطيع جمع الكثير من الآيات و أن نقول هذه تعارض هذه
        - الدليل السادس :
        قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .
        كلام لا معنى له تماماً
        - الدليل السابع :
        قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
        آية منسوخة كما ذكر الأئمة

        - الدليل الثامن :
        قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها
        المقصود هنا المشهورة بالزنا المشركة ولا دخل لها نهائياً بموضوع النقاش
        أستغرب كيف تنسخ مقالات البكرية دون رؤية تفاسيرنا ؟ ألم ينعم الله عليك بنعمة العترة فلماذا تركتها الآن ؟

        تعليق


        • #5
          أولا شكرا لك على التفاعل
          ثانيا لقد بحثت قليلا في كتبنا لكن لم أجد الكم الكافي الذي يجعلني أطمئن لدلالياته على الرجم
          ربما لقصور في بحثي أو لقلة المراجع التي تَوَفَّرت لدي
          فأرجوا أن لا تضيق ذرعا باعتراضاتي
          وكوني نقلت إستدلالات بعض البكريين القرآنيين فهذا ناجم عن أنه مقتنع نوعا ما بأدلتهم في هذه النقطة وراجع أيضا لنفوري من هذه الطريقة في تنفيذ الحدود
          لكن حتى لا تفهمني خطأ إذا ثبت لدي أن الرجم حق فسأنقاد لهذا الحكم سواء إشمأززت منه أم لا فالقضية قضية تسليم لأحكام الله وهنا لا دخل للعواطف بتاتا

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
            أولا شكرا لك على التفاعل
            ثانيا لقد بحثت قليلا في كتبنا لكن لم أجد الكم الكافي الذي يجعلني أطمئن لدلالياته على الرجم
            ربما لقصور في بحثي أو لقلة المراجع التي تَوَفَّرت لدي
            فأرجوا أن لا تضيق ذرعا باعتراضاتي
            وكوني نقلت إستدلالات بعض البكريين القرآنيين فهذا ناجم عن أنه مقتنع نوعا ما بأدلتهم في هذه النقطة وراجع أيضا لنفوري من هذه الطريقة في تنفيذ الحدود
            لكن حتى لا تفهمني خطأ إذا ثبت لدي أن الرجم حق فسأنقاد لهذا الحكم سواء إشمأززت منه أم لا فالقضية قضية تسليم لأحكام الله وهنا لا دخل للعواطف بتاتا
            ألا يكفي مجرد وجود روايات لا شيء يعارضها أخي الكريم ؟
            لا مشكلة أنا صبور
            لكن الزواج عندنا نحن الشيعة سهل جداً بالمؤقت لماذا أنت تعقد نفسك كثيراً بحد الرجم أخي ؟ إذا كان شخص لا يستطيع أن يقول جملة و يدفع مهر هذا خطأه
            ثم الرجم لا يكون إلا لو كان الشريك قريباً منك تستطيع أن تحصل على حاجتك منه دائماً مجرد الزواج لا يكفي

            تعليق


            • #7
              أخي الكريم
              نقطة الإشكال عندي ليست في وجود الروايات بل في مدى صحة صدورها عن النبي وعن أئمتنا
              السنة جاءت مبيِّنه للقرآن لا مُخَالفة له
              فمثلا حد السرقة مذكور في القرآن والسنة جائت لتبيِّن لنا ما يُقطَعُ من اليد وبقي الحدُّ محصورا باليد ولم ينتقل إلى الرِجل مثلا
              وحدُّ الزنا مذكور في القرآن المفروض أن تُبَيِّنَ السنة لنا طريقة الجلد لا أن تُغَيِّرَهُ فالرجم عقوبة مختلفة عن الجلد

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
                أخي الكريم
                نقطة الإشكال عندي ليست في وجود الروايات بل في مدى صحة صدورها عن النبي وعن أئمتنا
                السنة جاءت مبيِّنه للقرآن لا مُخَالفة له
                فمثلا حد السرقة مذكور في القرآن والسنة جائت لتبيِّن لنا ما يُقطَعُ من اليد وبقي الحدُّ محصورا باليد ولم ينتقل إلى الرِجل مثلا
                وحدُّ الزنا مذكور في القرآن المفروض أن تُبَيِّنَ السنة لنا طريقة الجلد لا أن تُغَيِّرَهُ فالرجم عقوبة مختلفة عن الجلد
                القرآن ليس المصدر الوحيد للتشريع من الأساس فالآية محمولة على الزاني العادي أما المحصن هذا استثناء في الروايات .
                وإن ظهر من بعض الروايات أنه مذكور في القرآن لكن لا نعرف مكانه

                تعليق


                • #9
                  قال السيد الخوئي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها (1)
                  ــــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1)الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2

                  تعليق


                  • #10
                    السلام عليكم
                    نعم وكما مرت الاشارة من قبل بعض الزوار يمكن الاطلاع على هذا الموضوع ففيه الكثير من التفاصيل والرد على هذه الاشكاليات
                    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=73101

                    تعليق


                    • #11
                      امراه ليست محصنه زنت تجلد مئة مره
                      وامراه متزوجه زنت ولها اولاد ونسبت الاولاد لزوجها وهولاء الاولاد ابناء الزنا تزوجوا من نساء من عائلات اخري ظنا منهم انهم ابناء هذا الزوج وقس ايضا واحد من هولاء الاولاد علم انه ابن زنا وعاش حياته مدمرا !!! فما حكم هذه المراه

                      هل يستويان ؟

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة دكتور من غير شهاده
                        امراه ليست محصنه زنت تجلد مئة مره
                        وامراه متزوجه زنت ولها اولاد ونسبت الاولاد لزوجها وهولاء الاولاد ابناء الزنا تزوجوا من نساء من عائلات اخري ظنا منهم انهم ابناء هذا الزوج وقس ايضا واحد من هولاء الاولاد علم انه ابن زنا وعاش حياته مدمرا !!! فما حكم هذه المراه
                        هل يستويان ؟

                        لكل صورة من الصور حكمها الخاص بها
                        فلا بد اولا من ثبوت التهمة بالوجه الشرعي
                        ولا بد من ان يكون المتصدي لاقامة الحكم له صفة شرعية تؤهله لذلك
                        وبعد تمامية كل هذه الشروط فإن لكل مسألة حكمها
                        فحكم غير المحصنة يختلف عن حكم المحصنة
                        وهكذا

                        تعليق

                        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                        حفظ-تلقائي
                        x

                        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                        صورة التسجيل تحديث الصورة

                        اقرأ في منتديات يا حسين

                        تقليص

                        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                        أنشئ بواسطة مروان1400, 15-03-2024, 06:34 AM
                        ردود 2
                        22 مشاهدات
                        0 معجبون
                        آخر مشاركة مروان1400
                        بواسطة مروان1400
                         
                        يعمل...
                        X