إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الصلاة والسلام علي محمد واله وصحبه اجمعين
    السلام عليكم

    نناقش اليوم فقه المعصوم حسب الروايات الشيعية الامامية في ارث النساء لو صدقت هذه الروايات
    وهل جاز للمعصوم عند الشيعة ان يخالف القران الكريم ؟
    والروايات المتواترة عند الشيعة الامامية تقول ان المعصوم امر برميها اي الاحاديث الصادرة عنهم بعرض الحائط
    ان هي خالفت القران الكريم .

    يقول الله في كتابه العزيز :
    بسم الله الرحمن الرحيم

    {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء

    - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) (12) سورة النساء


    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء


    نقول ان الايات السابقة واضحة وجلية في حق النساء في الورث من المتوفي
    لا بل اقر الله وشرع ان يرث الابوين من المتوفي واحد الابوين هو من النساء اي الام قطعا .
    بل ان الاخت تورث حسب الشارع الاعظم كما هو واضح من الايات الكريمة

    اذا نفهم من مما تقدم ان النساء يرثن ان كن زوجات او امهات او اخوات .

    الان ناتي الى روايات المعصوين ونرى كيف انهم استثنوا النساء (وهم يصرون على انهم يعنون الزوجات فقط )
    من ارث العقار والطوب . وبعدها ناتي لما يبينوه من علة هذا الاستثناء .
    وعليه نبني المناقشة و خطأ التشريع والاستثناء .


    الروايات :

    498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
    الفروع من الكافي الجزء السابع
    باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
    (127)(146)


    0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
    الفروع من الكافي الجزء السابع
    باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
    (127)(146)


    ، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).
    الفروع من الكافي الجزء السابع
    باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
    (127)(146)

    499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
    الفروع من الكافي الجزء السابع
    باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
    (127)(146)


    (572) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
    الاستبصار (ج4)
    تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
    المتوفى 460 ه
    94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ...ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
    [151][155]



    اذا كانت هذه هي الروايات التي قال بها المعصوم عند الشيعة الامامية الاثني عشرية


    الان ناتي الى الروايات التي تبين العلة من هذا التشريع بحرمان النساء الزوجات من الارث :

    لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
    6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

    الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
    5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

    الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
    11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .


    كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
    وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .

    الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
    المناقشة والاسألة المطروحة :


    1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
    ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
    2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
    من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
    3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
    فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب هذا اذا كان صادر منه ؟

    العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
    سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .

    لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
    1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
    ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
    فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
    والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
    يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
    2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
    وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .

    4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .

    فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟

    ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
    قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟


    الدعوة لكل الشيعة الحعفرية ولمراجعهم وفقهائها ؟

    واستغفر الله ربي العلي العظيم

  • #2

    بارك الله بك اخي يونس 1 متابع معكم

    تعليق


    • #3
      بارك الله بك اخي يونس 1 متابع معكم

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
        بسم الله الرحمن الرحيم
        الصلاة والسلام علي محمد واله وصحبه اجمعين
        السلام عليكم

        نناقش اليوم فقه المعصوم حسب الروايات الشيعية الامامية في ارث النساء لو صدقت هذه الروايات
        وهل جاز للمعصوم عند الشيعة ان يخالف القران الكريم ؟
        والروايات المتواترة عند الشيعة الامامية تقول ان المعصوم امر برميها اي الاحاديث الصادرة عنهم بعرض الحائط
        ان هي خالفت القران الكريم .

        يقول الله في كتابه العزيز :
        بسم الله الرحمن الرحيم

        {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء

        - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) (12) سورة النساء


        {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء


        نقول ان الايات السابقة واضحة وجلية في حق النساء في الورث من المتوفي
        لا بل اقر الله وشرع ان يرث الابوين من المتوفي واحد الابوين هو من النساء اي الام قطعا .
        بل ان الاخت تورث حسب الشارع الاعظم كما هو واضح من الايات الكريمة

        اذا نفهم من مما تقدم ان النساء يرثن ان كن زوجات او امهات او اخوات .

        الان ناتي الى روايات المعصوين ونرى كيف انهم استثنوا النساء (وهم يصرون على انهم يعنون الزوجات فقط )
        من ارث العقار والطوب . وبعدها ناتي لما يبينوه من علة هذا الاستثناء .
        وعليه نبني المناقشة و خطأ التشريع والاستثناء .


        الروايات :

        498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
        الفروع من الكافي الجزء السابع
        باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
        (127)(146)


        0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
        الفروع من الكافي الجزء السابع
        باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
        (127)(146)


        ، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).
        الفروع من الكافي الجزء السابع
        باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
        (127)(146)

        499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
        الفروع من الكافي الجزء السابع
        باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
        (127)(146)


        (572) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
        الاستبصار (ج4)
        تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
        المتوفى 460 ه
        94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ...ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
        [151][155]



        اذا كانت هذه هي الروايات التي قال بها المعصوم عند الشيعة الامامية الاثني عشرية


        الان ناتي الى الروايات التي تبين العلة من هذا التشريع بحرمان النساء الزوجات من الارث :

        لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
        6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

        الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
        5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

        الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
        11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .


        كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
        وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .

        الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
        المناقشة والاسألة المطروحة :


        1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
        ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
        2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
        من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
        3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
        فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب هذا اذا كان صادر منه ؟

        العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
        سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .

        لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
        1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
        ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
        فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
        والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
        يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
        2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
        وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .

        4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .

        فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟

        ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
        قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟


        الدعوة لكل الشيعة الحعفرية ولمراجعهم وفقهائها ؟

        واستغفر الله ربي العلي العظيم
        ما هذه السفاهة والضلال يا يونس !!!!!

        يا هذا وهل إذا أعطين مُقابِل الإرث ... أيكونن لا يرثن ؟؟؟

        والعجيب من أتى بعدك وهلّل وطبّل ؟!

        تعليق


        • #5
          ما هذه السفاهة والضلال يا يونس !!!!!

          يا هذا وهل إذا أعطين مُقابِل الإرث ... أيكونن لا يرثن ؟؟؟


          والعجيب من أتى بعدك وهلّل وطبّل ؟!

          لميفهم

          تعليق


          • #6
            أبذل بعض الجهد لاستيعاب الأمر

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة كريم آل البيت
              ما هذه السفاهة والضلال يا يونس !!!!!

              يا هذا وهل إذا أعطين مُقابِل الإرث ... أيكونن لا يرثن ؟؟؟

              والعجيب من أتى بعدك وهلّل وطبّل ؟!

              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

              دع عنك هذا الموضوع فانا اطلب مثقفي الشيعة وشيوخهم وليس عوامهم

              سترى ما يسرك حين تتابع الموضوع على مهل

              لك عودة

              تعليق


              • #8
                الاخوان الكريمان الفاضلان
                عبد الله السوري
                و مسلم موحد

                جزاكم الله الجنة وحياكم وحفطكم الله

                تعليق


                • #9
                  باسمه تعالى

                  الأخوة الكرام

                  سلام الله عليكم

                  أدخل للرد على ما جاء من شبهات في الموضوع

                  ولكن مع تمن من إخواني السنة أن تكون قراءتهم وتعليقاتهم ضمن قيود الموضوعية والإحترام المتبادل

                  وإلا سيكون ردي الأسف والندم ...

                  ولا بد إبتداء من الإشارة إلى أن إجابتي ستكون على نحو إيراد نقاط متسلسة أتمنى ملاحظة ترابطها :

                  = ورد في عنوان الموضوع عبارة ( مناقشة فقه المعصوم ) ثم صدّر كلامه بعبارة ( نناقش اليوم فقه المعصوم)

                  وبعدها قال ( وهل جاز للمعصوم عند الشيعة أن يخالف القرآن الكريم )

                  وأجيب أن المشكلة هنا أن كاتب هذه العبارات وقع في شبهة وخطءٍ كبير إذا أنه بان واضحاً أنه في جهل

                  تام لما تعنيه العصمة عندنا . فالمعصوم ليس مجرد عالمٍ وظيفته إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها

                  لأنه لو كان كذلك لما كان للعصمة أي إمتياز وأي دور.

                  بل المعصوم هو عديل القرآن وبمعنى صريح وواضح هو أحد الثقلين الذي أمر النبي (ص) المسلمين بالتمسك بهما

                  وأخبر أنه إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبداً وأنهما متلازمان ولن يفترقا حتى يردا على الرسول (ص) الحوض.

                  ومما لا خلاف فيه أن القرآن معصوم حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعليه

                  ما دام يلزم بأمر النبي (ص)

                  التمسك بالثقلين معاً

                  وأنهما معاً الأمن من الضلال

                  وأنهما بالجزم لن يفترقا

                  لزم أن يكون الثقل الثاني معصوماً أيضاً

                  وعليه أيضاً

                  لا يمكن أن يخالف المعصوم القرآن

                  لأنه لو جاز الإختلاف بين الثقلين

                  لما أمكن التمسك بهما معاً

                  ولما صارا الأمن من الضلال

                  ولحصل الإفتراق بينهما

                  وقد صح عن النبي (ص) بالتواتر أنهما لـن يفترقا وأنهما الأمن من الضلال

                  لذا لو قيل كما قال كاتب الموضوع وكيف يًفسر الإختلاف بين ما في الآيات الواردة

                  بالنسبة لإرث النساء وبين الروايات المنسوبة للمعصوم (ع)؟

                  قلنا في الحقيقة لا خلاف بل هي شبهة عرضت على الكاتب

                  وكل ما هنالك أن المعصوم (ع) أوضح وكشف اللثام عن ما لم تفصله الآيات

                  وإن قيل أن الآيات تحدثت بنفس اللغة والأسلوب عن إرث البنت والأم والزوجة

                  والمعصوم أقر عموم ما ذكره القرآن من إرث للبنت والأم بينما لم يستثن أو لم

                  يفصل بمنع بعض أنواع الأرث إلا للزوجة فعلى أي قاعدة ؟ كما تساءل الكاتب .

                  قلنا صحيح وعلى قاعدة :

                  أن الثقلين يُكملان بعضهما لينسجا معاً شبكة الأمن من الضلال للناس كما أشار النبي (ع)

                  ولأنه لو كان في القرآن كل التفصيل والتفريع الذي يحتاجه المسلمون

                  لأمكن النبي (ص) القول إن تارك فيكم القرآن ما إن تمسكتم به لن تضلوا

                  ولم تكن عندها حاجة لإضافة الثقل الآخر أي العترة الشريفة ويقول الرسول (ص)

                  إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا

                  وقوله (ص) أنهما لن يفترقا دليل وتأكيد إضافي إلى الحاجة إليهما معاً .

                  وإن قيل أليس في هذا القول شبهة إدعاء بعدم كما القرآن أو عدم كفايته؟

                  قلنا معاذ الله أن يقول أحد بعدم كمال القرآن

                  أما القول بعدم كفايته فكل المسلمين يقولون بعدم كفاية القرآن الكريم لعدم تعرضه

                  للكثير من التفصيل والتفريع ولذا يلجأون إلى الُسنّة الشريفة لإستخراج أحكام عباداتهم ومعاملاتهم

                  والقرآن الكريم نفسه أحال المسلمين إلى المعصوم حين أمرهم بأخذ ما يأمرهم به النبي (ص) والإنتهاء

                  عما ينهاهم عنه .

                  وبالعودة إلى مسألة إرث الزوجة

                  فالمعصوم (ع) بيّن تفصيل حصة الزوجة من إرث زوجها

                  وهذا بالتمام كما أمر القرآن الكريم عشرات المرات بإقامة الصلاة

                  وجاء النبي (ص) وفصّل أن المأمور به سبعة عشرة ركعة في اليوم

                  تقسم على خمس صلوات وحدد لكل منها عدد ركعاتها

                  فهل قال أحد أن النبي المعصوم (ص) خالف القرآن أم بيّن ووضّح وفصّل

                  أما من ناحية التعليل الذي ورد في بعض الروايات

                  من أن الزوجة لا ترث من الأرض لعلة أنها ليست بنسب

                  وضرب الكاتب أمثلة لخدش هذا التعليل من قبيل أن الأم قد لا تكون من نسب والد المتوفي


                  أو أن البنت والأخت قد يؤول نصيبهما بعد وفاتهما إلى أزواج من غير نسب المتوفي

                  والجواب أن صاحب الموضوع لم يلتفت إلى الروايات أشارت ضمناً إلى أن علة توريث الأرض

                  للمرأة هي وجود النسب المباشر بينها وبين المتوفي

                  وهذا حاصل بالنسبة للأم والبنت والأخت بينما غير موجود بالنسبة للزوجة حيث أنه لو وجد لحرم زواجهما

                  ولو قيل إن بعض الروايات صرحت بتعليل آخر وهو كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين

                  فيزاحم قوماً في عقر دارهم . وكاتب الموضوع أشار إلى أن هذا قد يحصل مع البنت والأخت والأم بعد وفاتهن

                  قلنا هذا التعليل ناظر كما هو ظاهر إلى ما يتأذى منه غالباً أولاد وأهل المتوفي وهو دخول غريب وتمتعه

                  بأرض وعقار أبيهم وإبنهم المتوفي ، وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث المرأة بعد وفاتهاز

                  كما أن أبناء البنت والأخت وحتى الجدة هم بالتالي نسبٌ فلا يتأذون غالباً بتمتعهم بأرض وبناء

                  ورثته أمهاتهم من الأخ أو الأب أو الإبن .

                  بينما الزوجة التي ورثت زوجها فهي نفسها كانت متعة للزوج فلا يطيق أولاد المتوفي ولا أهله

                  غالباً أن تصير متعة لرجل آخر في أرض وبيت أبيهم وإبنهم .

                  أخيراً ورد في كلام كاتب الموضوع مراراً عبارة إجتهاد المعصوم وما شابه

                  والمفترض أن يكون وضح للقاريء مما سبق أن المعصوم لا يجتهد وإنما هو مبلغ لتشريع

                  الله عز وجل وإلا لأمكن القول أن النبي حين كان يُبين تفاصيل الأحكام أنه مجتهد

                  ومعلوم بالضرورة أن هذا قول باطل وساقط ..

                  وهنا إشارة لا بد منها في المقام لإيضاح سبب هذا الإختلاف بيننا وبين مذهب أهل السنة

                  وهي : أن زمن التشريع عند إخواننا السُنة إنتهى بوفاة الرسول الأعظم (ص) .

                  بينما في مذهبنا فزمن التشريع إستمر مع أئمتنا المعصومين (ع) .


                  أتمنى أن أكون قد أوضحت ما فيه الكفاية بالنسبة للموضوع

                  وهناك تفريعات ليس الأن محل الكلام فيها

                  لكني أرجو من الأخوة القراءة بتدبر وتروِ

                  وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف الموضوعية والإحترام

                  والسلام .

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة ابراهيم فواز
                    باسمه تعالى

                    الأخوة الكرام

                    سلام الله عليكم

                    أدخل للرد على ما جاء من شبهات في الموضوع

                    ولكن مع تمن من إخواني السنة أن تكون قراءتهم وتعليقاتهم ضمن قيود الموضوعية والإحترام المتبادل

                    وإلا سيكون ردي الأسف والندم ...

                    ولا بد إبتداء من الإشارة إلى أن إجابتي ستكون على نحو إيراد نقاط متسلسة أتمنى ملاحظة ترابطها :

                    = ورد في عنوان الموضوع عبارة ( مناقشة فقه المعصوم ) ثم صدّر كلامه بعبارة ( نناقش اليوم فقه المعصوم)

                    وبعدها قال ( وهل جاز للمعصوم عند الشيعة أن يخالف القرآن الكريم )

                    وأجيب أن المشكلة هنا أن كاتب هذه العبارات وقع في شبهة وخطءٍ كبير إذا أنه بان واضحاً أنه في جهل

                    تام لما تعنيه العصمة عندنا . فالمعصوم ليس مجرد عالمٍ وظيفته إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها

                    لأنه لو كان كذلك لما كان للعصمة أي إمتياز وأي دور.

                    بل المعصوم هو عديل القرآن وبمعنى صريح وواضح هو أحد الثقلين الذي أمر النبي (ص) المسلمين بالتمسك بهما

                    وأخبر أنه إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبداً وأنهما متلازمان ولن يفترقا حتى يردا على الرسول (ص) الحوض.

                    ومما لا خلاف فيه أن القرآن معصوم حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعليه

                    ما دام يلزم بأمر النبي (ص)

                    التمسك بالثقلين معاً

                    وأنهما معاً الأمن من الضلال

                    وأنهما بالجزم لن يفترقا

                    لزم أن يكون الثقل الثاني معصوماً أيضاً

                    وعليه أيضاً

                    لا يمكن أن يخالف المعصوم القرآن

                    لأنه لو جاز الإختلاف بين الثقلين

                    لما أمكن التمسك بهما معاً

                    ولما صارا الأمن من الضلال

                    ولحصل الإفتراق بينهما

                    وقد صح عن النبي (ص) بالتواتر أنهما لـن يفترقا وأنهما الأمن من الضلال

                    لذا لو قيل كما قال كاتب الموضوع وكيف يًفسر الإختلاف بين ما في الآيات الواردة

                    بالنسبة لإرث النساء وبين الروايات المنسوبة للمعصوم (ع)؟

                    قلنا في الحقيقة لا خلاف بل هي شبهة عرضت على الكاتب

                    وكل ما هنالك أن المعصوم (ع) أوضح وكشف اللثام عن ما لم تفصله الآيات

                    وإن قيل أن الآيات تحدثت بنفس اللغة والأسلوب عن إرث البنت والأم والزوجة

                    والمعصوم أقر عموم ما ذكره القرآن من إرث للبنت والأم بينما لم يستثن أو لم

                    يفصل بمنع بعض أنواع الأرث إلا للزوجة فعلى أي قاعدة ؟ كما تساءل الكاتب .

                    قلنا صحيح وعلى قاعدة :

                    أن الثقلين يُكملان بعضهما لينسجا معاً شبكة الأمن من الضلال للناس كما أشار النبي (ع)

                    ولأنه لو كان في القرآن كل التفصيل والتفريع الذي يحتاجه المسلمون

                    لأمكن النبي (ص) القول إن تارك فيكم القرآن ما إن تمسكتم به لن تضلوا

                    ولم تكن عندها حاجة لإضافة الثقل الآخر أي العترة الشريفة ويقول الرسول (ص)

                    إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا

                    وقوله (ص) أنهما لن يفترقا دليل وتأكيد إضافي إلى الحاجة إليهما معاً .

                    وإن قيل أليس في هذا القول شبهة إدعاء بعدم كما القرآن أو عدم كفايته؟

                    قلنا معاذ الله أن يقول أحد بعدم كمال القرآن

                    أما القول بعدم كفايته فكل المسلمين يقولون بعدم كفاية القرآن الكريم لعدم تعرضه

                    للكثير من التفصيل والتفريع ولذا يلجأون إلى الُسنّة الشريفة لإستخراج أحكام عباداتهم ومعاملاتهم

                    والقرآن الكريم نفسه أحال المسلمين إلى المعصوم حين أمرهم بأخذ ما يأمرهم به النبي (ص) والإنتهاء

                    عما ينهاهم عنه .

                    وبالعودة إلى مسألة إرث الزوجة

                    فالمعصوم (ع) بيّن تفصيل حصة الزوجة من إرث زوجها

                    وهذا بالتمام كما أمر القرآن الكريم عشرات المرات بإقامة الصلاة

                    وجاء النبي (ص) وفصّل أن المأمور به سبعة عشرة ركعة في اليوم

                    تقسم على خمس صلوات وحدد لكل منها عدد ركعاتها

                    فهل قال أحد أن النبي المعصوم (ص) خالف القرآن أم بيّن ووضّح وفصّل

                    أما من ناحية التعليل الذي ورد في بعض الروايات

                    من أن الزوجة لا ترث من الأرض لعلة أنها ليست بنسب

                    وضرب الكاتب أمثلة لخدش هذا التعليل من قبيل أن الأم قد لا تكون من نسب والد المتوفي


                    أو أن البنت والأخت قد يؤول نصيبهما بعد وفاتهما إلى أزواج من غير نسب المتوفي

                    والجواب أن صاحب الموضوع لم يلتفت إلى الروايات أشارت ضمناً إلى أن علة توريث الأرض



                    وهذا حاصل بالنسبة للأم والبنت والأخت
                    ولو قيل إن بعض الروايات صرحت بتعليل آخر وهو كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين

                    فيزاحم قوماً في عقر دارهم . وكاتب الموضوع أشار إلى أن هذا قد يحصل مع البنت والأخت والأم بعد وفاتهن

                    قلنا هذا التعليل ناظر كما هو ظاهر إلى ما يتأذى منه غالباً أولاد وأهل المتوفي وهو دخول غريب وتمتعه

                    بأرض وعقار أبيهم وإبنهم المتوفي ، وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث المرأة بعد وفاتهاز

                    كما أن أبناء البنت والأخت وحتى الجدة هم بالتالي نسبٌ فلا يتأذون غالباً بتمتعهم بأرض وبناء

                    ورثته أمهاتهم من الأخ أو الأب أو الإبن .

                    بينما الزوجة التي ورثت زوجها فهي نفسها كانت متعة للزوج فلا يطيق أولاد المتوفي ولا أهله

                    غالباً أن تصير متعة لرجل آخر في أرض وبيت أبيهم وإبنهم .

                    أخيراً ورد في كلام كاتب الموضوع مراراً عبارة إجتهاد المعصوم وما شابه

                    والمفترض أن يكون وضح للقاريء مما سبق أن المعصوم لا يجتهد وإنما هو مبلغ لتشريع

                    الله عز وجل وإلا لأمكن القول أن النبي حين كان يُبين تفاصيل الأحكام أنه مجتهد

                    ومعلوم بالضرورة أن هذا قول باطل وساقط ..

                    وهنا إشارة لا بد منها في المقام لإيضاح سبب هذا الإختلاف بيننا وبين مذهب أهل السنة

                    وهي : أن زمن التشريع عند إخواننا السُنة إنتهى بوفاة الرسول الأعظم (ص) .

                    بينما في مذهبنا فزمن التشريع إستمر مع أئمتنا المعصومين (ع) .


                    أتمنى أن أكون قد أوضحت ما فيه الكفاية بالنسبة للموضوع

                    وهناك تفريعات ليس الأن محل الكلام فيها

                    لكني أرجو من الأخوة القراءة بتدبر وتروِ

                    وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف الموضوعية والإحترام

                    والسلام .

                    شكرا على المشاركة والجواب
                    ولكن لونت لك بعض الفقرات واشرت عليها بالابتسامات كي تراجعها عزيزي
                    وسوف اعلق لاحقا على اجاباتك الغير موفقة ولا توفيقية
                    الامام عندكم منع حصة عن المراة من الورث وقيم باقي حصتها نقدا لتعطى لها .
                    فاين هذا من بيان الصلاة ؟
                    ثم قلنا ان حتى علة التشريع او بيان هذه العلة لم يوفق الامام عندكم بضبطها فتامل
                    لنا عودة
                    مرحبا بك

                    تعليق


                    • #11
                      قلنا ان حتى علة التشريع او بيان هذه العلة لم يوفق الامام عندكم بضبطها فتامل


                      اللهم إني صائمة .

                      بعض الأدب عن من تتحدث عنهم ..

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة Rawiyh

                        اللهم إني صائمة .

                        بعض الأدب عن من تتحدث عنهم ..
                        تقبل الله صيامكم وقيامكم

                        لو قرأت الموضوع من البداية وركزت جيدا عليه لوجدت اني اقول ان هذا الاحاديث منسوبة للامام جعفر الصداق رحمه الله وسلامه وان الروايات لاتصدق فقلت ان صدقت.
                        فكان كلامي الذي اقتبستيه في مقام لو افترضنا صحة الرواية وصدورها عن الامام فانه لم يوفق بضبطها .

                        وكان عليك ان تتابعي الموضوع هذا فهو يخصك كامراة فان الروايات تحرمك من ورث زوجك من ارض وعقار مطلقا . وغيرها ما اقيم عليه يقام اقيامها وتعطى للمرأة .


                        هداك الله ورعاك

                        تعليق


                        • #13
                          الاستاذ الفاضل ابراهيم فواز
                          اهلا وسهلا بك
                          نرد على ما تفضلتم به مشكورا بالمنطق والعلم والعقل كما تطالبون :
                          لقد طلبت من خلال مداخلتك ان يلتزم المحاور معك بالاحترام المتبادل .
                          ولكن في بداية كلامك اتهمتني بالجهل التام .!!!!
                          فهل هذا من اسلوب احتراماتكم ؟؟
                          ثم لا افهم كيف رحت تبين وتوضح وتشطح وانا جاهل تام ؟؟
                          غفر لك لله واصلحك
                          1- لقد ذهبت بها عريضة يا استاذ !!! فانت اعتبرت الامام مشرع مكمل لتشريع النبي صلى الله عليه واله وسلم .
                          واعتمدت على قول التمسك بالثقلين وانهما مكمل احدهما الاخر فان الامام يحق له التشريع عن الله سبحاه .!!!

                          والحقيقة حتى لو اعتبرنا هذا الحديث وفي قوله مقال ونظر من عندنا فانه لايعني ذلك بل انه اريد به التبيان والتوضيح لما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم من تفسير وسنة . وليس ان يشرعوا لنا بتشريع لم يرد عن الله في كتابه او في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم . فتامل ولا يجعل الغلو بالائمة تاخذك الى نتيجة عدم ختم النبوة .

                          2- قولك هذا :
                          وكل ما هنالك أن المعصوم (ع) أوضح وكشف اللثام عن ما لم تفصله الآيات

                          لقد قلنا ان الايات فصلت وبينا هذا واقريت انت على هذا ايضا .
                          ولكن كيف يوضح الامام ويكشف اللثام ما لم تفصله الايات ؟؟
                          فالايات فصلت في الارث . والامام هنا جاء لو كان الرواية عنه ومنع المرأة من الارض والعقار . وقيم ما فيها من الثابت او المرتبط بهما واعطاه اياها مالا .
                          ففي القران يوجب للمرأة الثمن ولم يستثني اي من كل الورث . والامام هنا يمنعها هذا الحق . اقول يمنعها وليس يعوضها يا استاذ .!!

                          3- قولك هذا :
                          قلنا صحيح وعلى قاعدة :

                          أن الثقلين يُكملان بعضهما لينسجا معاً شبكة الأمن من الضلال للناس كما أشار النبي (ع)
                          اقول : لم يكمل يا استاذ واتقي الله الثقل الاصغر للقران هنا بل منع ما اعطاه الله في كتابه . فاي شبكة امن حققها هذا المنع ومن اي ضلال ؟
                          وكانك يا استاذي الفاضل تقول :
                          ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : واذا الموؤدة سؤلت باي ذنب قتلت . فياتي الامام فيقول : لاتقتل البنت ولكن اذا كان فيها عيب تقتل او او يزال هذا العيب حتى لايرهق اهلها وتكون عالة على المجتمع وعلى اهلها .!!!!!

                          فتامل

                          3- لقد ادعيت ان القران غير كافي . والله يقول تبيان لكل شيئ .!! اما السنة النبوية فجائت لتوضح هذا البيان والتبيان , وبينت ما يرتبط بمطالب الله وان لم يذكرها الله في كتابه الكريم . كمثل حرمة العمة والخالة على الجمع مع الزوجة , فكان هذا اضافة بيانية وليس اضافة عدم كفاية وبينها النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى لايقول قائل انها لم تذكر في القران مع العرف عند العرب والعقل هو عدم الجمع .
                          وهكذا في بيان اصناف الخمر وعموميته . بل كان البيان في الكثير من المسائل هي لعدم معرفة المؤمنين لبعض الامور فكان القران يجيبهم وكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم .

                          4- قولك هذا :
                          وبالعودة إلى مسألة إرث الزوجة

                          فالمعصوم (ع) بيّن تفصيل حصة الزوجة من إرث زوجها


                          اقول : المعصوم عندكم هنا لم يبين حصة الزوجة من الارث . بل بين منعها من اصل الارث ومنحها البعض الاخر . اي الامام عندكم قسم ارثها الى منع ومباح . وهذا الاستثاء والمنع لم يكن لعموم الوارثين بل كان للنساء فقط . وبيانها من العلة التي ذكرها الامام عندكم .


                          5 - عبارتك هذه في موضع بيان ردك على التعليل لم افهمها ؟ فياليتك تتبحر بها وتعيد صياغتها ؟ :
                          والجواب أن صاحب الموضوع لم يلتفت إلى الروايات أشارت ضمناً إلى أن علة توريث الأرض

                          للمرأة هي وجود النسب المباشر بينها وبين المتوفي

                          وهذا حاصل بالنسبة للأم والبنت والأخت بينما غير موجود بالنسبة للزوجة حيث أنه لو وجد لحرم زواجهما

                          واعتقد انه سقطت كلمات عدم .......... عدم .......... من الجملة في معرض كلامك (الى ان علة عدم توريث الارض للمراة هي عدم وجود النسب المباشربينهما وبين المتوفي .)
                          فاقول (ان كان مرادك هذا ) فانت مخطئ جدا ان لم اقول تكذب حاشاك ولا اقول وقعت في جهل تام كما نعتني حاشاك . ولكني كما ترى قسمت الروايات الى روايات الحكم من الامام وروايات العلة فكانت على قسمين . فراجع .
                          ولا علاقة بالحرمة التي اقحمتها في الارث فان كانت موجودة لحرمت زواجها من المتوفي او زوجها فهذه من الزيادات الثقيلة على الموضوع .

                          6 -- قولك هذا :
                          قلنا هذا التعليل ناظر كما هو ظاهر إلى ما يتأذى منه غالباً أولاد وأهل المتوفي وهو دخول غريب وتمتعه
                          بأرض وعقار أبيهم وإبنهم المتوفي ، وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث المرأة بعد وفاتهاز
                          كما أن أبناء البنت والأخت وحتى الجدة هم بالتالي نسبٌ فلا يتأذون غالباً بتمتعهم بأرض وبناء
                          ورثته أمهاتهم من الأخ أو الأب أو الإبن .
                          فاقول : لماذا هذا التعليل غير ناظر الى ما آل ارث المرأة بعد وفاتها ؟


                          7 - قولك هذا :
                          بينما الزوجة التي ورثت زوجها فهي نفسها كانت متعة للزوج فلا يطيق أولاد المتوفي ولا أهله
                          غالباً أن تصير متعة لرجل آخر في أرض وبيت أبيهم وإبنهم .
                          اقول : لماذا هذه الدونية للزوجة عندكم ؟!!!
                          اليس هي امهم ؟
                          هل تزوجها الزوج للمتعة فقط ؟ ام كان لتشكيل وبناء عائلة مترابطة تتعاون فيما بينها .؟
                          وقلنا لك ان العلة لم تحل شيئ الا للمتوفي فقط ولكن اذا تقادم الورث وتكرر سقطت هذا المنع من الضلال كما تقول ولم يثبت .!! فتامل

                          لم افهم ولم استسغ ان امي التي اولدتني وربتني هي بمقام متعة لابي ؟ وان احرمها من ارثها لكونها ستكون متعة لزوج اخر بعد ابي ؟؟
                          ولو حكمت عقلك فان البنت التي ستورث الارض والعقار من ابيها ستكون هي ايضا متعة لزوجها وسيرثها حين وفاتها ولم يكن في منظورك للزوج سوى متعة ايضا للزوجة .!!!

                          8- قولك هذا وهو من البهتان ولا شك :
                          أخيراً ورد في كلام كاتب الموضوع مراراً عبارة إجتهاد المعصوم وما شابه

                          والمفترض أن يكون وضح للقاريء مما سبق أن المعصوم لا يجتهد وإنما هو مبلغ لتشريع

                          الله عز وجل وإلا لأمكن القول أن النبي حين كان يُبين تفاصيل الأحكام أنه مجتهد

                          ومعلوم بالضرورة أن هذا قول باطل وساقط ..

                          اقول : هل كان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين يبين تفاصيل الاحكام من عنده ومن مفهومه لها ؟ ام من عند الله يعلمه ويبين له عن طريق الوحي ؟

                          فان قلت من عنده . فاجزمت انه مجتهد
                          وان قلت انه من عند الله قطعا وبلغه الرسول صلى الله عليه واله وسلم , فلا بد ان الله قد ارسله له وبلغه للنبي صلى الله عليه عن طريق جبريل عليه السلام .

                          وهذا الامر قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وختم النبوة .
                          فلا يكون الامام ببيانه الا لفهمه واستيعابه العالي لبيان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعدم وقوعه بالخطأ لملكة يملكها لتنزهه عن الصغائر .
                          والا كل تشريع بعد ختم النبوة في الاسلام هو من استنباط الاحكام من النصوص لفسحة اتاحها الله للمؤمنين ان يتفقهو في الدين .


                          9 -- قولك هذا :
                          وهنا إشارة لا بد منها في المقام لإيضاح سبب هذا الإختلاف بيننا وبين مذهب أهل السنة

                          وهي : أن زمن التشريع عند إخواننا السُنة إنتهى بوفاة الرسول الأعظم (ص) .

                          بينما في مذهبنا فزمن التشريع إستمر مع أئمتنا المعصومين (ع) .
                          اقول : التشريع عند اهل السنة لم ينتهي كما تذهب اليه وما الفتاوي في مستحدثات الامور الا شاهد على ذلك من علماء السنة . الا انه لا يخرج عن استنباط الحكم من الايات القرانية والسنة النبوية الشريفة .

                          ولكن التشريع عندكم كما تقول انت هو نصوص من الله سبحانه وتعالى يذكرها الائمة المعصومين عندكم .!!
                          ولا نعرف هل الامام الغائب المهدي عندكم يشرع اللان ويخرج تشريعاته لمن هو حجة الله واية الله او المرجع الفقيه الاعلى لانه نائب عنه بجمعه للشرائط التي نبه عليها الغائب الحجة ؟؟ فان كان لايستطيع الخروج كي لايوقع به . فانه يستطيع ان يخرج بتشريعاته وبتوقيعاته وختمه من الناحية الشريفة ويعطيها للولي الفقيه وام كانت بلمح البصر ولا يراه احد .؟؟؟


                          اللهم اغفر لنا واهدي القوم الضالين
                          ومع هذا شكرا لك لاثرائك الموضوع وتعليقاتك المبينة لمعتقداتكم على الاقل ولا تبخل علينا بالزيارة و وضع بصماتك على الموضوع
                          هداك الله

                          تعليق


                          • #14
                            انعم الله عليك يا اخ يونس .

                            متابعين مولانا .


                            وكان عليك ان تتابعي الموضوع هذا فهو يخصك كامراة فان الروايات تحرمك من ورث زوجك من ارض وعقار مطلقا . وغيرها ما اقيم عليه يقام اقيامها وتعطى للمرأة .


                            على الزوجات ان ينتبهن الى هذا الموضوع حتى تعلم ارثها جيدا ولا نلجأ للمحاكم

                            تعليق


                            • #15
                              باسمه تعالى

                              الأخ الكريم اليونس 1

                              سلام الله عليك وسدد خطاك

                              قرأت ردك على عجل وسأسعى بعون الله وتوفيقه لإجابتك عما أشكل عليك

                              لكن حيث أننا في أواخر شهر رمضان المبارك فقد لا تسنح الفرصة عاجلاً

                              لتفصيل ما لا بد منه

                              دعائي أن يتقبل الله عبادتكم في هذا الشهر الكريم

                              وأن يسدد خطانا وخطاكم لما فيه مرضاته عز وجل

                              تحيتي وإحترامي

                              والسلام .

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X