إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فتوى للإمام الخميني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى للإمام الخميني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه أول مشاركة لي أتمنى منكم تحملي
    إخوتي الإعزاء لقد من الله تعالى على الإنسان بنعمة العقل وكرمه بنعم كثيرة
    ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) الإسراء
    وهذا العقل لم يوجد إلا ليفكر به الإنسان
    ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) الحج
    وأما الشخص الذي يجمد عقله ويعطله
    (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)الأعراف
    ومن أسباب تحفيز العقل على التفكير هو النقاش والمحاجة بالحجة بدون تعصب ولا جمود
    (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) 126النحل
    وقد أحببت طرح بعض المواضيع التي نحتاجها في حياتنا
    ولكن قبل البدء أشترط على كل من يناقش الآتي
    أولاً:عدم التطرق لمواضيع أخرى خارج أي موضوع أقوم بطرحه
    ثانياً عدم السب والشتم والتحلي بأخلاق الإسلام
    ثالثاً عند الرد لابد من التوثيق وإلا فلا يقبل الرد ويظل بلا فائدة
    رابعاً إخلاص النية لله والتجرد من التعصب
    والله الموفق
    فتوى للخميني للنقاش
    هذه فتوى للخميني في
    جواز التمتع المباشربشهوة بالبنت الرضيعة بالضم والتقبيل والتفخيذ (أي وضع ذكر الرجل بين رجلي الرضيعة)
    وهذه صورة الفتوى من كتابه تحرير الوسيلة مع صورة غلاف الكتاب


    أتمنى الإلتزام بالشروط السابقة والله ولي التوفيق

  • #2
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المولى صاحب العصر والزمان ،،

    المقدمة :
    السيد روح الله الإمام الخميني قدست نفسه الطاهره لا يحتاج لأن يشرح احد كلامه لكن العقول المريضة التي لا تستوعب انه الامور الفقهيه لا يطلبون كيف ولماذا ، وإلا كان هو شخص يتدخل بالتشريع فمثلا عائشة عندما افتت بجواز رضاع الرجال لم يتم مساءلتها كيف ولماذا ..إلخ ، وكلام الإمام الخميني ( قد ) يعتبر فقة افتراضي فإذا كنت تجهل هذه الامور كيف تريد ان نرد عليك؟



    1- المبحث الاول : شرح كلام الإمام الخميني



    12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الاثم على الأقوى



    فنقــــول


    نلخص الكلام بعدة جمل:

    1- الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة، وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن هل يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم

    3- بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة فهي يصح عنها زوجة بموجب العقد



    وهذا شرح بسيط جدآآ




    2- المبحث الثاني : هل التفخيذ ورد عند اهل السنة أم لا


    فنــقول:
    نعم ورد!!

    مسبـــوط الإمام السرخسي

    يقول: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )


    يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين:
    كما يجوز نكاح الرضيعة‏

    الرابط



    الشـــــوكاني .. نيل الاوطار
    وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على جواز ذلك‏.‏ قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء‏.‏

    http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1


    اذا الزواج بالرضيعة عندكم صحيح ممتاز ننتقل للي بعده


    ------------------------



    رقم الفتوى : 78529
    عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
    تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006


    السؤال
    بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى

    والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟




    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.

    وفيما يتعلق بموضوع سؤالك،
    فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.

    ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.

    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



    الرابط :

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId





    ----------------


    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=47&y=11




    السؤال:أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
    وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.



    الآن جاء الصدمة الكبيرة عند العالم الكبير السني صاحب كتاب المغنى في ج 8 ص 120


    تستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل




    يا عيني ...
    سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها

    لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته


    المبحث الثالث
    هل يجوز وطء ومعاشرة البنت اقل من 9 سنين عند اهل السنة؟



    بسم الله الرحمن الرحيم
    طبعا كما ورد عند سماحة السيد الخميني قدس الله روحه الطاهره

    لا يجوز وطء الاقل من تسعة سنوات



    فلنرى ماعند السنة




    1- الإمام النووي ج 5 ص 128

    وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح


    2- ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574
    قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا




    وقد جاء الشرح لهذا الكلام

    السن ( قوله أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج ) ; لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجلة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا فتح ( قوله فلا نفقة ) أي ما لم يمسكها في بيته للخدمة أو الاستئناس كما يأتي قريبا ( قوله كما لو كانا صغيرين ) ; لأن المانع من الوطء وجد منها ووجوده منه أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب , للنفقة منها ( قوله موطوءة أو لا ) أي سواء دخل بها أم لا ( قوله كأن كان الزوج إلخ ) تمثيل لقوله أو لا أفاد به أن عدم وطئها لا فرق فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلا أو له مانع من جهته أو من جهتها وهي مشتهاة كالقرناء ونحوها ; لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصود من وطء أو من دواعيه , ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج كما مر فافهم



    3- ابن نجيم المصري صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق

    والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيرا كان الزوج أو كبيرا والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيرا كان الزوج أو كبيرا واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع , فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن , كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ .


    http://www.islamweb.net/ver2/library...id=29&start=20





    وهناك الكثير من الاقوال وحسبي الله ونعم الوكيل لتشنيعكم على امر عادي موجود عند الشيعة والسنة!!


    والله المستعان









    اللهم صل على محمد وآل محمد










    تعليق


    • #3
      هلوهابية للان يهرجون بمواضيعهم لكي يشنعون ولا يفهمون حتى مقصد الفتوى فهذهي تخص الزواج
      وثانين يابني وهب

      الان لايوجد اي بنت تزوج اقل من 17سنة هذا اقل عمر للبنت بهلزواج
      فزواج بصغار السن هذا في زمن قبل فالان اقل سن17

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      لايوجد بنت تزوج اقل من هلعمر
      فتشنيعكم لاينفع ؟؟؟؟؟
      وثالثن هل نسيتم كم عمر عائشة كم تزوجة 6سنين كما تذكر المصادر
      وهذهي ليست الا فتوى وليست ماخودت لانا كما ذكرنا اقل بنت تزوج 17وبعض المحاكم تلزم يكون الزواج 18اقل عمر وان وجد نادرا في سن 16

      واذا على التشنيع فالافضل تجدون لكم حلول لتستر على الالباني الذي جوز لكم الرضاعة
      الألباني : رضاع الرجل الكبير من ثدي الإمرأة الأجنبية جــــــــــائز لأن ذلك لا يثير شهوة الرجل !!! استمع ........
      1.50 MB

      جديد : تعليق على رضاع الكبير لاستشعار الغيرة في نفوس الوهابية
      http://albrhan.org/portal/index.php?...n=article&id=7
      التعديل الأخير تم بواسطة احمد55; الساعة 28-01-2009, 06:07 PM.

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
        اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المولى صاحب العصر والزمان ،،
        المقدمة :
        السيد روح الله الإمام الخميني قدست نفسه الطاهره لا يحتاج لأن يشرح احد كلامه لكن العقول المريضة التي لا تستوعب انه الامور الفقهيه لا يطلبون كيف ولماذا ، وإلا كان هو شخص يتدخل بالتشريع فمثلا عائشة عندما افتت بجواز رضاع الرجال لم يتم مساءلتها كيف ولماذا ..إلخ ، وكلام الإمام الخميني ( قد ) يعتبر فقة افتراضي فإذا كنت تجهل هذه الامور كيف تريد ان نرد عليك؟

        1- المبحث الاول : شرح كلام الإمام الخميني
        12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الاثم على الأقوى

        فنقــــول

        نلخص الكلام بعدة جمل:
        1- الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة، وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن هل يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم
        3- بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة فهي يصح عنها زوجة بموجب العقد
        وهذا شرح بسيط جدآآ
        2- المبحث الثاني : هل التفخيذ ورد عند اهل السنة أم لا


        فنــقول:
        نعم ورد!!
        مسبـــوط الإمام السرخسي
        يقول: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
        يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين:
        كما يجوز نكاح الرضيعة‏
        الرابط
        الشـــــوكاني .. نيل الاوطار
        وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على جواز ذلك‏.‏ قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء‏.‏
        http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1
        اذا الزواج بالرضيعة عندكم صحيح ممتاز ننتقل للي بعده
        ------------------------
        رقم الفتوى : 78529
        عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
        تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
        السؤال
        بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
        والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟
        الفتوى
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
        فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.
        وفيما يتعلق بموضوع سؤالك،
        فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
        ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.
        والله أعلم.
        المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
        الرابط :
        http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
        ----------------
        http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=47&y=11
        السؤال:أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
        الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
        فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
        وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.


        الآن جاء الصدمة الكبيرة عند العالم الكبير السني صاحب كتاب المغنى في ج 8 ص 120
        تستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل
        يا عيني ...
        سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها
        لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته


        المبحث الثالث
        هل يجوز وطء ومعاشرة البنت اقل من 9 سنين عند اهل السنة؟
        بسم الله الرحمن الرحيم
        طبعا كما ورد عند سماحة السيد الخميني قدس الله روحه الطاهره
        لا يجوز وطء الاقل من تسعة سنوات
        فلنرى ماعند السنة
        1- الإمام النووي ج 5 ص 128

        وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح
        2- ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574
        قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
        وقد جاء الشرح لهذا الكلام
        السن ( قوله أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج ) ; لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجلة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا فتح ( قوله فلا نفقة ) أي ما لم يمسكها في بيته للخدمة أو الاستئناس كما يأتي قريبا ( قوله كما لو كانا صغيرين ) ; لأن المانع من الوطء وجد منها ووجوده منه أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب , للنفقة منها ( قوله موطوءة أو لا ) أي سواء دخل بها أم لا ( قوله كأن كان الزوج إلخ ) تمثيل لقوله أو لا أفاد به أن عدم وطئها لا فرق فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلا أو له مانع من جهته أو من جهتها وهي مشتهاة كالقرناء ونحوها ; لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصود من وطء أو من دواعيه , ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج كما مر فافهم
        3- ابن نجيم المصري صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق
        والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيرا كان الزوج أو كبيرا والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيرا كان الزوج أو كبيرا واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع , فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن , كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ .
        http://www.islamweb.net/ver2/library...id=29&start=20
        وهناك الكثير من الاقوال وحسبي الله ونعم الوكيل لتشنيعكم على امر عادي موجود عند الشيعة والسنة!!
        والله المستعان

        اللهم صل على محمد وآل محمد



        أشكرك على الرد
        وبالملاحظة لردك فإنه ينقسم لشقين
        الأول
        تأييدك لفتوى الخميني بالشرح والتوضيح !!
        أي أنك تقوم بتأييده في هذا الشيء فأنت قد قدمت لي خدمة بأن أكدت لي صحة الفتوى
        أشكرك مرة أخرى
        الثاني
        بالنسبة للعلماء الذين ذكرتهم من العلماء فسوف أقوم بارد التفصيلي عن كل واحد
        وقبل الرد عليهم هناك مجموعة من القواعد عند أهل السنة في الأحكام الفقهية
        1_لايكون الحكم الشرعي ملزماً إذا حصل الخلاف فيه
        2_ كل قول يخالف القرآن وكلام خير الأنام (ص) فلا يؤخذ به كائناً من كان
        3_قول قول عاري عن الدليل رأي خاص بصاحبه وليس ملزماً لمذهب أهل السنة بخلاف أقوال أئمة الشيعة
        وأقصد أن فتوى الخميني هذه تعتبر ملزمة للمذهب الإثني عشري بخلاف ماعندنا من مذهب أهل السنة والجماعة
        الرد التفصيلي
        1_ كلام السرخسي
        لقد قمت ببتر كلام السرخسي ولم تأت به كاملاً فإنه ليس في سياق الزواج وهذا كلامه كاملاً
        (الانعقاد بعد الإيجاب يحتمل التأخير في حكم المحل كالطلاق المضاف والعتق المضاف والوصية والمزارعة على أصل الخصم والمضاربة بالاتفاق أو باعتبار أنه لما تعذر الإيجاب بعد وجود المنفعة سقط اعتبار الوجود فيه شرعا لانعقاد العقد تيسيرا . ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
        لا حظ هو يمثل بأنه يصح أنعقاد عقد النكاح بالرضيعة ولم يتكلم عن تفخيذ ولا تقبيل ولا غيره فكلامه هو على العقد وهذا لا خلا ف فيه بين السنة والشيعة
        لكن قلي ماذا يُسمى هذا النقل المبتور؟
        هل هو عمداً ؟ أم جهلاً؟ أنت أدرى بنفسك
        2_ النووي
        أنت ملزم بشيئين
        الأول إما أن تقول أن معنى كلام النووي أنه يجوز وطء الرضيعة وهذا ليس معنى كلامه
        الثاني وإما أن معنى كلامه هو العقد على الرضيعة وهذا مما لاخلاف فيه
        فهل أنت تعرف هذا ؟ أم نقلت كلام النووي عن طريق النسخ واللصق بدون تأمل؟
        3_ الشوكاني
        كلام الشوكاني على جواز العقد بها وهذا ليس فيه خلاف كما تقدم ثم نقلت أنت عن الشوكاني بنصه
        (لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء‏) فهذه قاصمة الظهر فقد كتبتها ولم تعلم أنها حجة عليك!!!
        فإن الرضيعة لا تصلح للوطء
        4_عبد الله الفقيه
        لا أعرف هذا الرجل وأيضاً لم أسمع بأنه يعتبر من مرجعيات علماءنا
        لكن على العموم فتواه خارج إطار موضوعنا
        فإن موضوعنا يتحدث عن الرضيعة فقط وهذه الفتوى ليست في الرضيعة
        5_كلام المغني
        يبدو أنك تنقل الكلام بدون أن تقرأه لعلك قمت بعملية النسخ واللصق كي تريح نفسك
        وسوف نأخذ كلام صاحب المغني بقليل من التأمل
        ( وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها)
        لا حظ كلمة (إن كانت ممن توطأ وتحبل ) هل تعرف مامعنى أن تحبل يعني ليست رضيعة
        وشر البلية مايضحك
        حجتك داحضة ونقولك ناقصة
        لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس
        أما قولك(لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
        أقول لك صحح كلامك فالصح (فوق الإزار ) وليس تحته يامدقق
        ومادام أنك تستنكره لدرجة الكفر به حتى أنك جعلت هناك نبي آخر فعليك أن تكفر بمذهبك وبنبيك
        فإنه علماء الشيعة يجيزون مباشرة الحائض كمايقول نبي الوهابية بحسب زعمك وهذا الدليل
        1_________________-
        جاء في كتاب المعتبر للمحقق الحلي جـ1 صـ224 منصه
        (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شيء عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم
        عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع)
        2______
        جاء في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 27 مانصه
        (وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع
        أ_ الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة
        3____________
        جاء في كتاب الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 226 - 227 مانصه
        (مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ،
        بلا خلاف ( 6 ) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
        فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل)
        4______
        جاء في كتاب تحرير الوسيلة للخميني مسألة21 مانصه
        (فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما)
        ولا أريد التوسع وماسبق يكفي
        فأنت الآن ملزم بأن تكفر بنبي الشيعة كما كفرت بنبي الوهابية وبهذا تكون قد خرجت من ملة الإسلام فإما أن تتوب وتنطق الشهادتين
        وإما أن تطبق عليك أحكام المرتد المتفق عليها بين السنة والشيعة
        التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 29-01-2009, 12:46 AM.

        تعليق


        • #5
          اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف///
          كتبت رد طويل ولكن للأسف اغلق المتصفح فذهب التعب ادراجا
          إنا لله ،،

          قال الزميل:
          تأييدك لفتوى الخميني بالشرح والتوضيح !!
          أي أنك تقوم بتأييده في هذا الشيء فأنت قد قدمت لي خدمة بأن أكدت لي صحة الفتوى
          أشكرك مرة أخرى


          الجواب:
          لا شكر على شيئ اعتقده ، فلن اشكرك إن كنت تعتقد بانه السيدة عائشة تفتي بالرضاعة
          مو موضوعنا لا تعلق على هالجملة فهي خاطره

          قال الزميل:
          وقبل الرد عليهم هناك مجموعة من القواعد عند أهل السنة في الأحكام الفقهية
          1_لايكون الحكم الشرعي ملزماً إذا حصل الخلاف فيه
          2_ كل قول يخالف القرآن وكلام خير الأنام (ص) فلا يؤخذ به كائناً من كان
          3_قول قول عاري عن الدليل رأي خاص بصاحبه وليس ملزماً لمذهب أهل السنة بخلاف أقوال أئمة الشيعة
          وأقصد أن فتوى الخميني هذه تعتبر ملزمة للمذهب الإثني عشري بخلاف ماعندنا من مذهب أهل السنة والجماعة
          الرد التفصيلي


          الجواب:
          1- اي خلاف! هات لنا الاقوال حتى نقارنها فهناك شيئ اسمه الفقه المقارن
          2- وظيفة المفتي البحث بالنصوص ، وليس لعب الاتاري زميلنا
          3- هذه فتوى جديده من جنابك! ،، فالمالكية يلتزمون برأي مالك والحنفية بقول ابو حنيفة ، وغيرها ، لكن بدعتك الجديده هذي بصراحة اضحكتني

          ثانيا من قال انه قول المرجع حجة على المذهب كله؟
          هذه ان دلت فإنها تدل على جهلك بالفقة الشيعي الاثنا عشري ، فكيف تريد ان تناقش ناس بفتواهم وانت جاهل بقواعدهم؟


          قال الزميل:

          لقد قمت ببتر كلام السرخسي ولم تأت به كاملاً فإنه ليس في سياق الزواج وهذا كلامه كاملاً
          (الانعقاد بعد الإيجاب يحتمل التأخير في حكم المحل كالطلاق المضاف والعتق المضاف والوصية والمزارعة على أصل الخصم والمضاربة بالاتفاق أو باعتبار أنه لما تعذر الإيجاب بعد وجود المنفعة سقط اعتبار الوجود فيه شرعا لانعقاد العقد تيسيرا . ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
          لا حظ هو يمثل بأنه يصح أنعقاد عقد النكاح بالرضيعة ولم يتكلم عن تفخيذ ولا تقبيل ولا غيره فكلامه هو على العقد وهذا لا خلا ف فيه بين السنة والشيعة
          لكن قلي ماذا يُسمى هذا النقل المبتور؟
          هل هو عمداً ؟ أم جهلاً؟ أنت أدرى بنفسك


          الجواب:

          عندما يتم اخذ الشاهد مع عدم الاخلال بالمعنى العام هنا لا يسمى بتر يا زميل فتعلم اسس النقاش ، ثم تعال ناقش كويتي او غيره

          فهنا تم الاقرار من عالم كبير عندكم انه يصح الزواج من الرضيعة حتى

          فهنا يتساءل اخوانكم اليهود والنصارى ///
          هل يوجد عندكم من يحب الزواج من الرضيعة وهو ابن ستون سنة مثلا؟؟؟

          هل نسمي هنا هذا الرجل شاذ جنسيا حيث يشتهي البنت الرضيعة حتى يتزوجها
          ومالهدف من الزواج هل لوضع الرضيعة ديكور مع الاثاث؟

          وتريث زميلنا فنحن ببداية الجولات وستعرف كيف انت تجهل عن الذي اتحدث عنه

          فانا وضعت مقدمات حتى اصل للنتيجة
          لكن كنت اعلم علم اليقين انك لن تعرف المغزى



          قال الزميل:

          2_ النووي
          أنت ملزم بشيئين
          الأول إما أن تقول أن معنى كلام النووي أنه يجوز وطء الرضيعة وهذا ليس معنى كلامه
          الثاني وإما أن معنى كلامه هو العقد على الرضيعة وهذا مما لاخلاف فيه
          فهل أنت تعرف هذا ؟ أم نقلت كلام النووي عن طريق النسخ واللصق بدون تأمل؟


          الجواب:
          ومن كذب عليك وقال انه النووي ملزم علي؟
          تكلم بالمنطق زميلنا فكل علماءك وكتبت لا تساوي إلا الحبر والورق فقط
          وكلام النووي واضح لكن للذي يقرأون بتمعن


          1- الإمام النووي ج 5 ص 128

          وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح


          لا يضبط بسن بشرط ان تطيق الجماع هل تعرف المعنى؟؟

          يعني لو كانت البنت السلفية عمرها 5 سنين وكانت تطيق الجماع ، فهنا يستطيع السلفي معاشرتها!




          قال الزميل:
          كلام الشوكاني على جواز العقد بها وهذا ليس فيه خلاف كما تقدم ثم نقلت أنت عن الشوكاني بنصه
          (لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء‏) فهذه قاصمة الظهر فقد كتبتها ولم تعلم أنها حجة عليك!!!
          فإن الرضيعة لا تصلح للوطء


          الجواب:
          زميلنا نحن لسنا من هواة نسخ النصوص من غير فهمها
          فنحن نقرأ ونغلق جميع جوانب الشبهة حتى لا يأتي مثلك يحاول ان يتمسك بأي قشة من الغرق

          السنة يجيزون للبنت ان كانت ذات 5 سنين وتطيق الجماع عاشرها الزوج المريض
          وحتى ايضا 6 ، 7 ،8 سنين

          يعني فليأتي السلفي ليعاشر البنت ذات 5 سنين ان كانت تصلح ،، ولا اعلم اي مقياس تقيسوه!!!


          ملاحظة :
          المذهب الشيعي يقول : لا يجوز وطأ البنت ذات تسع سنين
          الدين الوهابي : يجوز بأي عمر مع صلحها للوطأ




          قال الزميل:

          لا أعرف هذا الرجل وأيضاً لم أسمع بأنه يعتبر من مرجعيات علماءنا
          لكن على العموم فتواه خارج إطار موضوعنا
          فإن موضوعنا يتحدث عن الرضيعة فقط وهذه الفتوى ليست في الرضيعة


          الجواب:
          ومالنا ومال جهلك بعلماءك زميلنا ؟
          اذهب وتعلم عن حال الرجل عندكم
          ونحن اثبتنا بكلامه انه يجوز للرجل ان يستمتع بالتفخيذ وغيرها لو كانت غير صالحة للجماع وهذا تفسير عالمك

          (
          فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك.)


          الكلام باللون الوردي :
          بالنسبة للتي لا تطيق الجماع وهي تندرج تحتها الزوجة الرضيعة والتي بالمهد وتكون على الاقل اقل من 5 سنين

          أما الكلام باللون الاحمر :
          وهي القاصمة حيث صرح عالمكم انه الاصل ان يستمتع الرجل بزوجته اينما شاء

          ونحن نقول ايضا انه الزوجة المقصوده بها تلك الزوجة والتي تندرج منها الرضيعة


          حيث السيد الإمام الخميني قدست روحه الطاهره بالاصل حلله على مبدأ انها لو وجد رجل تزوج رضيعة فالحكم انه الاصل بانه الزوج له الحق بزوجته

          وهذا الفقه يا صاح لا يفلح به كل ناعق قرا له كتاب من كتبه فيها مقرونه بكلام الإمام الخميني فيأتي طايرا فرحا بالفتوى

          فأنت للآن لم تبين لي هل تعرف معنى الفقه الافتراضي ؟؟

          قال الزميل:
          كلام المغني
          يبدو أنك تنقل الكلام بدون أن تقرأه لعلك قمت بعملية النسخ واللصق كي تريح نفسك
          وسوف نأخذ كلام صاحب المغني بقليل من التأمل
          ( وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها)
          لا حظ كلمة (إن كانت ممن توطأ وتحبل ) هل تعرف مامعنى أن تحبل يعني ليست رضيعة
          وشر البلية مايضحك



          الجواب:
          اي والله شر البلية مايضحك
          اذا كان هالفهم موجود

          تفضل اقرأ النص جيدا مره اخرى ،
          (

          تستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأإذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل
          )

          فالعالم قسم الحكم الشرعي لأقسام مرتبه

          إذا كانت صغيره ولا تتحمل الوطأ فهو حرام حتى تستبرأ
          [LIST][*] الاستبراء يكون حتى وإن كان بالمهد[*] إذا كانت ممن تحيض تستبرأ بحيضة[*] اذا كانت ممن توطأ وتحبل لا يجب استبراءها[/LIST]



          ثم قال : ولا تحرم مباشرتها (أي الرضيعة) بالنسبة لقسميها
          والباقي خاص بموضوعك الآخر

          تعليق


          • #6
            ياعزيزي الناشر ان تريد ان توصلنا الى ان هذا الفتوه هي بحاجه الى تأويل وان كلام الامام الخميني مقارنا بحاجه الى تأويل والوصول المعنى الباطني او كنّا هو منقول عن عائشه اًضاع الكبير فكلا القولين اي عقل يقبلهم على ان يمارسه مع الرضيعه ونا دون التسع العقل ميزان الأحكام والأقوال .

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 10-08-2015, 10:24 PM
            ردود 23
            3,128 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            يعمل...
            X