إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أمجد علي]
    هذه الصفات الثلاثة أنت لا تملكها وفاقد الشيء لا يعطيه.

    لا عليك
    لا اريد شخصنة الحوار
    ولكن وجدت فيك صفة واحدة وهي الفهم للمطروح ولهذا انا احاورك من اجله
    والا جعلتك من ضمن المتروكين والضعفاء واهل المناكير وساقطي من السند كما افعل من غيرك .


    سأرد على ما أرى أنه مهم أو يحتاج للإجابة لأن كلام كرار أحمد واليونس من جيبهم ولا دليل عليه بل كلامهم ضد ما يفتي به علمائهم. مثلاً اليونس يعترض على الزواج من الزانية ويقول أنه مخالف للقرآن مع أن جمهور علماء السنة يفتون بجوازه.
    كرار أحمد يستهزئ بعدة المتمتع بها ويتسائل مستنكراً: من شرع هذا؟ وهو لا يدري أن الرسول هو الذي شرع هذه الأحكام وهذا ما موجود في كتبه.
    وهكذا يستمرون في الإستهبال والإستشكال معتقدين أنهم يضعون إشكالات قوية لكنهم تارة يردون على مذهبهم وتارة يناقضون أنفسهم وتارة أخرى يعطونا أجوبة مضحكة, مثل الصحابة لا يعرفون الإستمناء! ليس فقط لا يفعلونه بل لا يعرفونه! ومثل ما جعلوا المقيد مطلقاً وعندما نقول لهم هذا مقيد يقولون كلامك لا دليل عليه.
    ومرة يستشكلون على جواز الزواج من المجوسية عند بعض علمائنا, فعندما نقول لهم ذلك جائز عند علماء السنة أيضاً يقولون لا علاقة لنا بابن حزم وعلمائنا نحن نحتج عليك بما في كتبك!! بالله عليكم كيف نحاور هؤلاء؟
    الآن نعطيكم مثال على إستشكالاتهم, قال اليونس:

    زواج المتعة شرعه الإسلام أما الخمر فلم ترد آية أو رواية تقول للمسلمين أو لقوم الله المختارون "الصحابة" إشربوا الخمر ولذلك لا تستطيع قياس فعل جاهلي بفعل إسلامي. ولو كان زواج المتعة ضرراً لما كان هناك معنى لتشريعه.
    الجواب بشكل بسيط
    عندما تنزل اية كريمة تذكر عدم التقرب الى الصلاة وانتم سكارى .
    فهذا حكم مقيد بنهي الشرب والسكر حال الصلاة او التقرب اليها باقامتها .
    فيفهم السامع من هذا الحكم ذو النص الواضح الدلالة القطعي على ان الخمر لم تحرم بل نهيت في مواضع معينة في العبادة .
    والقران الكريم يهتم كثيرا في امر الخمر والتدرج في تحريمها .
    ومنها كما تعرف يذكر القران سؤالهم عن الخمر للنبي .
    ومع هذا الله يجيبهم عنها ولا يحرمها وينهيهم عنها .
    حتى تأتي الاية الناهية القاطعة بحرمة الخمر .

    ما نفهمه من هذا المنهج القرأني :
    هو اباحة الخمر الا انه يقيد في مواضع .
    والا لما استطعت انت ولا غيرك ان تقول ان الخمر لم تكن مباحة قبل نزول اية التحريم .
    فالاباحة كانت مقيدة يفهما الصحابة والسامع للاية الكريمة .

    اما المتعة
    فكان اباحتها من الرسول صلى الله عليه واله وسلم ونهيه منه ايضا . وكان اباحتها للمضطر كما بينت النصوص الصحيحة النقلية عن الصحابة .

    ردي سياتي عن باقي ردود وما اجبت واشكل عليك .

    تعليق


    • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
      جميل ....وأنا مستعد لمحاورتك ...أنا وأنت ...ولكن هناك شروط ...

      1-أولاً ألا تكون هناك إساءات أو سب من جانبك أو من جانبي ...


      وأنا موافق بأن لاترى مني إلا مايرضيك كمحاور مادمت تلتزم معي بالأدب والإحترام فأنا لم أسيء لأحد إلا إن وجدته يسيء هو قبلا
      ولهذا دعنا نقلب صفحة الماضي ونقتح صفحة جديدة عنوانها الحوار المؤدب والمحترم


      ثانياً ...يلتزم قاهر الأشرار بالصمت قليلا ويكف عنابسبابه وشتيمته ...لأنها تشتت الموضوع ...وسوف أرد عليه قبلاً ...
      انتظر منك إشارة بدء .


      هذا الشرط لست أنا من يتعهد عليه فليس بإمكاني ولا بإمكانك منع الأعضاء من التعليق وطرح ردودهم من كلا الطرفين وكل مايهمني هو أن تلتزم معي أنا شخصيا وألتزم معك شخصيا ولا مانع من أن نرد على الآخرين وبنفس إسلوبهم


      ملاحظة
      بما أن الموضوع متعلق بجوهر زواج المتعة فيجب أن نخرج من هذا الموضوع وأن تحاورني في موضوعي الذي يبحث زواج المتعة منذ نشأته حتى وقوع الإختلاف بيننا وبينكم
      ولك القرار فيما ترى

      وهذا رابط الموضوع


      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=109029

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة قاهر الأشرار
        أخي المواطن ...

        هو لك ... سأتركه وسألتزم الصمت .

        لكن لو فكر أن يقترب من أهل البيت عليهم السلام لن أتركه إلا بعد أن يستنجد هو بنفسه طالباً أن يودعوه مصحة الأمراض العقلية ..... أو يشهر إسلامه.

        أخي الحبيب / قاهر الأشرار
        أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك

        تعليق


        • تكملة للحوار
          كلامي باللون الاخضر للتمييز عن كلام المحاور امجد علي .

          اقتباس :
          هذا قول ابن عباس والإمام علي عليه السلام وذلك ثابت عندنا وعندكم. أما فهمك للرواية على أن المتعة زنى, فلا أدري أضحك أم أبكي؟
          الرجل يقول لما زنى بمعنى أن المتعة تحد من الزنا كما يفعل الزواج عموماً. لا أدري أي عرب أنتم؟


          الفاجرات
          لا نحن هنود !
          انصحك بالبكاء والضحك لعل يخرج منك رجل متزن بدل (حذف التاء في متزن ) .
          يقول لك المتعة والزنى لا فرق بينهما لكون التشابه بينهما في كل شئ .
          فلا يزني بعد ذلك الا الذي يريد الزنى !
          فمن يريد الزنى ؟ الشقي فقط .
          هل في هذا فهم غير الذي تفهمه ويحتاج الى شروح ؟؟
          نعم كلامه واضح من خلال نيته ان نسب الخبر له . فهو يقول ان المتعة بديل عن
          الزنى يعني لو رفعنا الزنى و وضعنا المتعة . لصح ولا يسمى الزاني زان بل متمتع .
          فالشقي هو الذي لا يقول فقط اني تمتعت !
          ولو قالها مع الزانية المتمتع بها واتفقت معه على القول لما كان زنى ظاهر وان كان شقي .!
          هل في هذا اعتراض على ما اقول !!!

          اقتباس :
          اليائسة عدتها حيضة فلا تكذب. ولا يوجد أي مرأة مطلقة أو منقضية مدة زواجها ليس عليها عدة, بل جميعهن عليهن عدة وإن اختلفت المدة.

          انت تدعي على المرجع الاعلى للحوزة العلمية السيد علي السيستاني بالكذب !!
          فتب الى الله يا رجل

          الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات

          الطلاق وأحكامه - عدة الطلاق
          االسيد علي السيستاني . الرسائل العلمية
          مسألة 1081) : لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
          ــ[322]ــ
          عدة الطلاق
          (مسألة 1082): لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة.
          (مسألة 1083): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
          مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط.


          اقول : الا انه يشترط العدة على نوعي الزواج ولكل اصناف واعمار النساء بشرط موت زوجها . فواضح

          انه فصل العدة هنا واشترطها بالموت فقط . فيقول :
          مسألة 1089): إذا توفي الزوج وجبتعلى زوجته العدةمهما كان عمر الزوجةفتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها

          http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6930


          وهنا اضافة من وسائل الشيعة في عدة المرأة التي قعدت عن الحيض :


          26586 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر .

          [ 26587 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .
          أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض..
          أ.هـ .

          للانصاف على ما اقول واذكر الحقيقة :
          نعم وردت روايات في كتب الحديث عند القوم ما يذكر بعدة اليائسة ولكن الواضح ان الامام السيستاني المرجع اعلم بهذا الامر من جمعه للروايات . وكلامه يؤخذ على ان القول في الروايات هو من باب التقية كما يقولون هم في كل رواية موافقة للعامة !

          هذا من باب الانصاف وسد الذرائع على المعاند .
          كما اني ازيد للقارئ الكريم
          بان بعض الروايات التي اطلعت عليها تذكر ان عدة اليائسة التي لا يجب عليها العدة هي عند الهاشمية 50 سنة . وعند الغير هاشمية 70 . او العكس .!

          اقتباس :
          . وهل نساء السنة يرجعن رغماً عن أنفهن؟


          ربما انت لا تفهم الدين كما هو ولا تفهم احكام الله عندكم !؟!
          اعيدك مرة ثانية الى مرجعك الاعلى علي السيستاني قدس سره يبين لك الفرق مما قلته لك :
          الطلاق البائن والرجعي




          (مسالة 1093): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى
          ــ[325]ــ
          الزوجة إلا بعقد جديد ......
          لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
          (الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.
          (الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.
          (الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
          (الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
          (الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.
          هل فهمت ما اقصد الان ؟؟


          اقتباس :
          وهل تريد الرجل أن يقعد مع مطلقته ويحصي عدتها؟ لا أدري هل أنت جاد في ما تكتبه؟


          جهلك بكتاب الله واحكام الله جعلك تستهزء بكل قول و لاحول ولا قوة الا بالله

          قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1]


          واعيدك الى المرجع السيستاني يعلمك كيف تعد العدة للمطلقة وما هو الشرط في هذا :
          يقول في المسائل المنتخبة :
          مسالة 1092): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
          (الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
          (الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
          (مسألة 1081) : لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
          فهو يشترط قبول دعواها بعد مضي زمان على الطلاق .
          ولكن في المتعة فالمتمتع بها لا يشترط فيها لا العقد المكتوب ولا الشاهد ولا الاعلان
          ولا الولي للثيب استحبابا ولا المبيت ولا النفقة .
          فكيف لكم ان تحققوا الشروط هذه التي وضعها السيستاني ؟؟!!

          قتلني والله استهزائك بكتاب الله واحكامه وفتاوي مراجعكم من اجل ان تساوي المتعة
          مع النكاح الدائم .!!


          اقتباس :
          بل كلامنا عنالجميع.
          ثم قولك ضعيف في تقبل المادة العلمية فلحد الآن لم ارى أيمادة علمية؟ هل الإشكالات التي تطرحها تسمى مادةعلمية؟
          أما كلام ابن حزم فغالبه صحيح لكني لا أحب الجدل الذي لا يؤدي الىنتيجة فتمسكت بمن إتفق ابن حجر وابن حزم عليهم.

          لم اراك تتكلم بعلم يا رجل بل انتم افضل ما فيك هو فهمك لما اطرح ولكنك تذهب الى القياس والتشبث بالاستثنائات ورد الشبهات الحقيقية بالتسويف والاستهزاء !
          اما دعوتك الكلام عن الجميع فتفضل واطرح ما تريد فلست متحرجا . ولكنحاول ان تطرحه دائما في رد مستقل بعنوان مستقل ؟
          حتى لاتشوش على القارئ .
          وكلام ابن حزم ضعه ولنرى ؟

          اقتباس :

          إذا لا يوجد فالأصل هو الإطلاق.


          يارجل كفاك تسويغ وتسويق

          كل الروايات المعللة عندنا ترتبط بقرينة الاضطرار وليس غيرها .
          والمضطر لا يوجد فيه الاطلاق منتى تفهم الفقه ؟
          نعم وردت الرويات عندكم بالتعدد .
          ولكن الغريب انك تريد ان تضعفها ؟!!!!!!
          ما هذا التخبط ؟
          اقتباس :

          أما تشبيهك المتعة بلحم الخنزير والى آخره فهذا قياس ونحن لا نعمل به. ثم المضطر الى لحم الخنزير قد يضطر الى أكثر من قطعة فلامك كله لا يصح.
          انا اكلمك بمنطق فقه اهل السنة يا رجل

          فما معنى ادخالك القياس في ردك ؟







          وكلامي ليس بالقياس ولكن بمفهوم تقريب معنى الاضطرار . وهذا سبب المتعة في بدايتها .

          وقد اضحكتني حين ردك للمفهوم بان الذي يحتاج قطعة من لحم الخنزير حتى لا يموت جوعا يحتاج الى اكثر من قطعة !!

          افهم : كلما احتاج قطعة اخرى وجب عليه ان يكون قد اشرف على الموت من الجوع .
          هل هذا ما يجب ان تفهمه يحتاج الى ان اتيك بكتب وفتاوي مراجعك وائمتك ؟؟
          اقتباس :



          أنت قلت حكم دوني أو نظرة دونية للمرأة وهذه النظرة أو الحكم الدوني لا تستطيع أن تثبتها على قوم وتنفيها على آخرين إلا إن ادعيت أن النبي داود عليه السلام كان مضطراً للزواج من ألف إمرأة ولا دليل على ذلك.



          يا عزيزي انت الان تأخذ بالقياس الذي حرمته على نفسك قبل قليل .سبحان الله

          اتفاق اهل القبلة على ان لكل قوم منهاج . فلا تستطيع ان تطبق حكم قوم على قوم
          والا لقلت ان على النصارى ان يتزوجوا باربعة نساء على دينهم !
          وهذا غير صحيح لا نقلا ولا عقلا لكون النبي عيسى عليه السلام لم يتزوج مطلقا .
          والرواية التي اتيت بها ان كانت صحيحة وليست كما هي مذكورة (وقيل ) , فهي من التشريع لقوم داوود او لداوود فقط ليس لكونه مضطر بل لكون الحالة الجسمانية والتركيب الفيسلوجي له في ذالك الوقت يختلف عن البشر في وقت صدور الاسلام .
          فادم ونوح عليهم السلام عاشوا مئات السنين مثلا . فربك يجعل لهم شرعة منهاج حسب
          ظرفهم وحالهم . هذا اقصى ما ارده عليك لتفهمه ببساطة وفق القواعد الشرعية والنقلية اقتباس :
          أما دليلي على أن الإماء غير محصنات فهو بمقولك أنت أن عليهن نصف حد الحرة. أما المتمتعة فعليها حد لكن ليس الرجم بل الجلد. أما إن كنت تعني بالإصحان العفة فنعم في المتعة إحصان من هذه الناحية

          افهم يا رجل : القاعدة الشرعية ان على كل محصن حد .
          فالإماء تحصن ولكن لكونهن إماء فعليهن نصف الحد . فلا افهم لماذا تعتبر ان نصف الحد عليهن هو غير تحصين ؟؟ !!
          اما المتعة والمستمتع بها : فلا يوجد قول واحد من ائمتك ولا من مراجعك الكبار يذكر انه عليهن الحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          الا في حالة تشبيههم في مقام السائل للامام انهنكالاماء من ناحية العدد فقط .
          فالتمثيل جاء من الامام لتقريب فهم السائل . وليس على اساس انهن كالاماء في الحكم .
          فالامة تحصن لو تزوجها من لم يملك طولا في نكاح المحصنات الحرائر .
          والمستمتعة لا تحصن البتة ابدا .

          اقتباس :
          أما الإستئجار فراجع مشاركتي السابقة.


          كلامي عن الاجرة في قول الامام المعصوم عندكم . فهو يقول : هن مستأجرات . فهذا يعني انهن مدفوع لهن اجر على وقت معلوم وعلى عمل استمتاع معلوم .
          فليس يقصد به المهر كما هو في النكاح الدائم . فقد فرق بينهما في قوله .

          تعليق


          • اقتباس :

            لميثبت ذلك عندنا وحتى إن وردت روايات بهذا المعنى فهي ضعيفة. وهذا أمر يستقبحه العقلفلا يصح فعله من الإمام المعصوم.

            وقولك إلا ما عمل به العلماء فباطل بدليل أن العلماء أنفسهم يختلفونبمسائل عدة.



            انت تكذب على القارئ ام على نفسك ؟ فمتع عينيك :

            روى الكليني عن :


            عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال : يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال : بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق


            روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المستشار مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، ولكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك


            الجواب عن هذه الرواية :


            لعل هذه الرواية هي أصعب الروايات حول الشبهة لصحة سندها


            وأجاب صاحب الحدائق بقوله :


            وربما حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق في أولئك النساء أو نحوه مما يوجب أولوية الطلاق ، ولا يخفى بعده ، لأنه لو كان كذلك لكان عذراً شرعياً ، فكيف ينهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن تزويجه والحال كذلك . وبالجملة فالمقام محل إشكال ، ولا يحضرني الآن الجواب عنه ، وحبس القلم عن ذلك أولى بالأدب


            اقتباس :

            بل أنت الذي تجهل فقه المتعة. لا نفقة لها هذا في الأصل. لكن تستطيع المرأة أن تشترطه وتستطيع أن تشترط عدم الجماع وغيره.





            طيب ماذا افعل لك


            النفقة ساقطة في المتعة هذا هو الاصل الذي نتفق عليه . اما اشتراطها او طلبها فهذا امر يمكن للمرأة ان تطلبه وتشترطه ولكن لا يعتبر به الا اذا وافق الزوج .


            فالنفقة ليست واجبة كما في الزواج الدائمي . هذا هو الشرع .


            18 ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط


            26489 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما . وقال بعضهم : حيضة .


            محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .

            اقتباس :

            لاحظ الباب يا عزيز:
            باب ثبوت الالإحصان الموجب للرجم في الزنا, بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول, وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة.






            لماذا الكذب على القارئ ؟؟



            ( 68 )


            2 – باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا , بأن يكون له فرج حرة او أمة بحيث يغدو عليه


            ويروح بعقد دائم او ماك يمين مع الدخول


            وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة

            [ 34227 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
            ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (2) .




            [ 34228 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده .

            ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن (1) .
            ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،




            ( 69 )

            عن إسحاق بن عمار مثله (2) ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3)



            واليكم هذه الاضافة ليبان من الكاذب ؟ :

            29 )


            9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت


            [ 26437 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .


            [ 26438 ] 2 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .


            [ 26439 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .


            [ 26440 ] 4 ـ علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في


            الباب 9


            فيه 5 أحاديث1 ـ التهذيب 7 : 253 | 1090 ، والاستبصار 3 : 143 | 516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .


            2 ـ التهذيب 7 : 253 | 1091 ، والاستبصار 3 : 143 | 517 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .


            3 ـ التهذيب 7 : 485 | 1949 .


            4 ـ كشف الغمة 2 : 423 .


            ( 30 )


            الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الائمة ( عليهم السلام ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي


            [ 26441 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .


            أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) .

            اقتباس :

            هو الذي يحدث عن ابن جريج صحيح لكن لا دليل أنه هو ناسب تلك المقولة لابن جريج, قد يكون أبو عوانة نفسه وبذلك تكون المقولة مرسلة.

            اذا كان الحديث منسوب الى عبد الوهاب وهو تلميذه وتاريخ القول في وقت حضوره الى البصرة فلما هذا الاحتمال الذي لا يغني ولا يفيد ؟ وابي عوانة يسند الحديث . ولا يوجد ما يبرر مقولته اذا كانت صادرة منه اي ابي عوانة . الا ان ينسبها الى قائل او ان يقول ورد في كتاب او سيرة .

            إقتباس:


            زواج المتعة هو أن يتزوج الشخص الى أجل, وجود الشهود والولي لا يغير الزواج.


            لم تجب على الاشكال ولا على ما وضحنا لك !


            هذا كان ما يراه بعض السلف في نكاح المتعة وليس كما هو عند الشيعة الامامية اجرة و وقت معلوم .

            اقتباس :

            قد أتعبتني بتكرارك هذا, فتكرارك يؤدي الى تكرار ما قلته لك.

            أولاً الرواية بمقيدة إذ تقول: لا تفعله عندنا, بمعنى في مكان معين وزمان معين. والصلاة والصوم وكل الأحكام يمكن أن تكون محرمة في حالات معينة. مثل الصلاة في مكان نجس. مثل الصوم إذا أدى الى المرض أو الموت. الزواج الدائم من زانية أو مشهورة بالزنا أو مشركة وهكذا.




            قد اتيتكما ما كنت تبحث عنه في نساء المدينة . وما يكحل عينك من بعد . فارجع


            القهقري واقرأ لعله فاتك .ورويات امامك المعصوم في الحث على نكاح الفواجر !

            اقتباس :

            مخالفته للقرآن الكريم؟ لا تعليق.

            أما مصنف عبد الرزاق فهو من أجل كتب السنة وأول مرة أسمع أن هذا الكتاب ليس بحجة!!
            ثم قد روى الحديث الجصاص وليس فيه عبد الرزاق. والسند صحيح على شرط الشيخين فلا مبرر لتضعيفك إلا الهوى, نعوذ بالله من الهوى.



            نعم مخالفة القران نضرب بالحديث بعرض الحائط وهذه من شروط الحديث المعتبر . حتى لو كان الاسناد صحيح فالمتن يرد لانتفائه الشرط هذا .


            اما مصنف عبد الرزاق فهو كتاب معتبر ولم ننكره ولكن اهل السنة لا يأخذون بكل ما ورد فيه . وقد وضع فيه ما وضع . فلا يؤخذ بالرواية منه الا بعد تمحيص وتدقيق ولا تكون اضافات من ناسخ الكتاب .


            أما الامام الجصاص صاحب التفسير فهو يقول ان ما ورد عن ابن عباس اقاويل ,فهو لا يقتنع ولا يصحح هذه


            الاحاديث حتى انه ينكر ان ابن عباس كان يقول انها للمضطر . واراه انه يتفرد بهذا واتحفظ على رايه بالرغم من تعليله وبيانه .


            قال الجصاص :وقد كان ابن عباس يتأول قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } على متعة النساء ؛ وروي عنه فيها أقاويل ،............


            ويقول الجصاص بعد ذكره للرواية : فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة ولا غيرها. والثاني : أنها كالميتة تحل بالضرورة . والثالث : أنها محرمة ؛ وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضا إنها منسوخة .


            ويعتبر الجصاص ان الرويات عن ابن عباس وهما وخاصة التي يقول فيها انها للضرورة مع انها ثابتة في صحيح البخاري فهويقول :


            واستحال قول القائل إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم ، فهذا قول متناقض مستحيل ؛ وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها ؛ لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله ؛ فالصحيح إذا ما روي عنه من حظرها وتحريمها وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها .


            كما انه ينكر انكار شديد لروايات الاضافة في الاية بكلمة ((الى اجل مسمى )) فهو يقول :


            وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } وأن في قراءة أبي : " إلى أجل مسمى " فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين ، فالأجل إذا غير ثابت في القرآن


            http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&MaksamID=194&DocID=7&ParagraphI D=602&HitNo=5&Source=0&SearchString=G%241%23%C3%CC %E1%20%E3%D3%E3%EC%20%230%230%230%23%23%23%23%23&D iacratic=1

            اقتباس :

            الرجل أباحها حسب الرواية في ثلاث مواضع وبذلك يبطل قول أنه أباحها للمضطر فقط.





            عن اي رجل تتكلم ؟


            وما علاقة المواضع الثلاثة بابطال اباحتها للمضطر ؟!


            حتى ردك متاهفت وضعيف واحرى ان يترك !!


            فهل المواضع الثلاثة كانت الا فيها الصحابة مضطرين


            فاباحتها كانت لحصول حالة الاضطرار .


            اما ابن عباس فانه كان يقول للاباحة للمضطر وهذا ما كنت اذكره لك وانت تتكلم عن امر اخر


            ولا حول ولا قوة الا بالله .




            يكمل لاحقاً إنشاء الله



            تعليق


            • اقتباس :
              قال الأخ اليونس:
              ليس في ذلك تعارض. فالرجل لا يستطيع الزواج أكثر بأربعة بالدائم فيعوضه بالمنقطع.
              هي لكل محتاج ومضطر غنياً كان أم فقيراً. أما قولك الرخيص منهن فمضحك إن كنت تسمي من قل مهرها بالرخيصة فهذا ينطبق على الدائم أيضاً.
              كلامك مكرر ولا معنى له ولا تفهم الحكم عندكم فترد على السؤال بشكل واضح ومقنع لك على الاقل !!
              فكيف يكون المتعة عوضا عن الدائم اذا اراد ان يتزوج اربعة ؟ والحكم لا يحدد حتى اذا كان عنده اربعة ؟؟
              اما الرخص : فامامك يحث على زواج الزواني وان رفعت راية حتى يخرجها من الحرام !
              فبالمتعة يكون نكاحها حلال وان كان بدرهم ولدقائق معلومة ! وبدونها زنى !
              اقتباس :
              وهل تريد مني أن أقول لك أن هناك غني محتاج أو مضطر يجوز له وغني محتاج أو مضطر لا يجوز له؟ بالطبع كل محتاج فالمتعة حلال عليه. صحابة صحابة.. على راسهم ريشة الصحابة لو شلون؟؟
              ما تقوله لا معنى له .
              فالرويات عندكم طافحة بان الشيعي عليه المتعة لاحياء السنة واماتة البدعة ويقصد بها عمر بن الخطاب رضي الله عنها على اساس انه ابدع في تحريم المتعة .!
              وباقي الرويات تفسر بتناقضها احكام المتعة بمختلف الظروف والاحوال .
              اما الصحابة : فلكون الاخبار تذكر بتعليل الامر بان الاحكام لم تكن مشرعة في كل النكاح . ولكون عهدهم في الاسلام قريب . ولكونها للمضطر وفي حدود ثلاثة ايام . وهذا ما ذكره ابن مسعود وغيره بانها كانت خاصة بهم , ولمدة ايام ثلاثة وفي شدة الحال .
              واتفق الفقهاء والمحدثين على ان الاسلام انتشر ولا داعي لهذه المتعة .
              اقتباس :
              إسمع لا أحب نقاش الأخوات والأمهات والمحارم فأبعدنا عنه كي لا تضطرني الى ما لا يعجبك. هذا أولاً. ثانياً متى تفهم أن المسلم لا يفعل كل المباحات, متى تفهم أن المسلم لا يقبل بفعل مباح ما مع إعترافه بحليته لكونه يريد ما هو أفضل منه؟ متى تفهم أن المتعة مكروهة مع القدرة على الدائم؟ متى تفهم كل هذه الأمور؟

              اين كلامي عن المحرمات يا هذا ؟!
              كلامي لتقريب مفهومي للكره للمباحات او الحقوق وهي مفروضة علينا .
              فما معنى تهديدك يا رجل ؟؟
              انت تقرأ في مكان اخر وتجيب هنا ؟
              اقتباس :
              لو ركزت على كلامي لرأيت أني أنفي ذلك لا أؤكده.
              طيب اذا نحن متفقين علي هذا .
              فما الداعي انك تقيس وتقارن فتاوي ائمتك وعلمائك بالصحابة ؟؟؟
              الصحابة لم يفعلوه ولم يحث احد على فعله بأن يطلب التمتع باخته او ابنته .
              ولكن هذا عندكم حلال زلال ويجب عليك ان توافق والا انت تقيم البدعة !
              اقتباس :
              بل مكروه وأنت لست أعلم مني بهذه الأمور. نعم بموافقتها وموافقة أهلها فلا إشكال هنا.
              لأن ذلك قد يسبب لها مشاكل إجتماعية وزوجية. (الآن ستأتي وتستشكل على هذه العبارة).
              ارجع للرويات عندكم فسترى فيها التناقض .
              ولكن لماذا هو مكروه ؟؟
              هل فكرت سبب كراهته ؟؟!! ولماذا يشترط موافقة اهلها اذا كانت ساعة ؟

              هل هو للتجارة!

              واحسنت في ذكرك للعبارة الاخيرة .
              اقتباس :
              إسمع يا هذا الزواج عوماًهو تحصين للنفس من الزنا ومن غيره من المحرمات الجنسية وكل غيور لا يقبل لأخته أو لبنته إلا الإستقرار والديمومة, أما إن كنت ترى أن الأخ أو الأب عليه أن يقبل لأخته أو لبنته زيجات أخرى فأنت ديوث
              ماذا تقصد بزيجات اخرى ؟ هل تقصد المتعة عندكم مثلا ؟؟.
              فتتهم نفسك بالدياثة !!
              وبيان قولك ان المتمتع ديوث لكون اثبتنا ان المتعة يجب على الشيعي ان يفعلها احياءا للسنة .!!
              اقتباس :
              أنت الذي يجب أن تفهم فانظر الى الكلام ودقق به وركز جيداً:
              هل تريد وضوحاً أكثر من هذا الوضوح؟ يعني لو توافقا على الطلاق قبل العقد ولم يشترطا ذلك في العقد لا ضير فيه لكنه مكروه.

              هل فهمت هذه العبارة أم تريد توضيحاً؟
              ارجع واحيلك الى كتاب احكام القران للجصاص وقد وضعت لك الرابط ففيه كلام كثير عن الشرط في عقد النكاح .
              ويبين الجصاص قول ابي حنيفة حتى في المتعة وعقده . فهو يقول عنابي حنيفة : ان العقد صحيح والشرط باطل .
              فالشرط مكروه ولا يجوز ولكن العقد يسري على انه زواج دائم ويلزم المتعاقد بما الزمه القران والدين .
              هل تفهم ما اقول ؟
              كما يقول الشارع : لا وصية لوارث . فمن اوصى كل تركته او جلها لاحد ابنائه . فيبطل وصيته ويقام الشرع في الورث حسب الكتاب والسنة . وجاز للمتوفي بوصية بعض املاكه الشخصية لاحد من الورثة او غيرهم بحيث لا يخالف الشرع .
              فالزواج بنية الطلاق مكروه وباطل الشرط . ولو اعلن في العقد قبل الدخول بطل العقد . ولو اعلن الناوي بالصيغة بعد العقد او الدخول لم يؤخذ بالشرط ويبطله المفتي ويوجب على المتزوجين احكام الزواج والطلاق وان اقروا به الاثنين اي المتزوجين .

              اقتباس :
              رجعنا الى الأمور الهاشمية.. عدم وجود ذلك في المتعة فالزوجة لها العلم الكامل بذلك وبرضاها وموافقتها فليس فيه أي ظلم لها بخلاف الزواج بنية الطلاق إذ الرجل يقول لها أريدكِ دائمية بينما هو في الحقيقة يريد تطليقها بعد مدة.
              تقصد الهامشية وليس الهاشمية !
              اذا لم يعلن عنها اي عن النية فلا ضير . طالما الشرط غير معمول به عند الطلاق .
              انت مثلا تختلف مع امك وابوك في زواج فتاة معينة هم لا يرغبونها فتريد ان تسكتهم فتقول لهم اتزوجها الان لحالتي الشديدة لها وان تغيرت الاحوال او رجعت الى بلدي فساطلقها .
              فقولك هذا كالمضطر لاقناع اهلك وهو مكروه الا ان الشرط هذا لا يصح ولا يعتبر به انك قلته على تحقيق النية . بل تقوله على تحقيق عدم حصول التوافق بينكما فلك طلاقها . ولاسكات اهلك ايضا .
              اقتباس :
              كلامي كله من الروايات الشريفة وفتاوى العلماء وإن كنت لا تعلم بتلك الأحكام فلا تدعي العلم.
              لو صح إدعائك فزمنهم سلام الله عليهم مختلف عن زمننا وتلك ظروف خاصة والأئمة أعلم بمصلحة الإسلام والمسلمين.
              لا يوجد ما يحكم المتعة بزمان ولا مكان . فارجع الى الروايات تعرف الحق ؟
              وبالعكس زمنهم كان فيه المحذور الكبير وليس كما هو زمننا العلماني .

              اقتباس :
              سبحان الله فهل الصحابة ليسوا بشراً مثلنا وخلقوا بغريزة جنسية أقوى من غريزة غيرهم من الناس؟
              حصرك العلة في هذا لهو من ضعف الاستيعاب والفهم والجمع لاسباب نزول القران والاحكام وتشريعها على فترات . فظروف زمنهم يختلف عن زماننا .هذا اولا
              والا لنقول ان الذمي الذي يؤمن بالاسلام الان علينا ان نعلمه ان لا يقرب الصلاة وهو سكران !
              ويقدر ان يشرب الخمر غير اوقات الصلاة ! فهل تستطيع ان تقيس وضعه على وضع الصحابة ؟؟!!
              طبعا لا
              ويحتم عليك ايها العاقل ان تقول له ان ظرفهم يختلف عن ظرفنا ولا ريب . فان شربت الخمر فانت اثم . وعليك الجلد اربعين . والاستغفار .

              اقتباس :
              هذه مضحكة. الصحابة لا يعرفون الإستمناء؟ الإستمناء كان موجوداً في كل العصور وقبل الصحابة ودعوى أنهم لا يعرفونها فمع سخف هذه المقولة لا دليل عليها.

              انت تتكلم بقاعدة عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان !!

              هذا من المضحك يا هداك الله
              عندك قصور كبير جدا في معرفة احوال الجاهلية والاسلام والصحابة واحوال كل مجتمع !
              ولست في مقام بيان تلك الاحوال لمعاند مثلك لا يحب الا الانتصار للموروث .

              لو غيرت نيتك في محاولتك اتباع الحق ليس غيره لافدتك كثيرا عن امور يمكنك ان تستشكل بها على المسلمين . وتأخذ مني ما هو يفيدك .
              ولكن لغتك معاندة مكابرة ومستخفة بكل الاحكام من اجل المتعة .!
              وعلى كل حال
              ابين لك :
              المنقول لنا ولكم ان الاستمناء لم يكن معروفا او مستساغا عند المجتمع المكي فلا داعي اقحامه في الامر .
              ولا يشترط انها حالة فطرية بشرية موجودة في كل العصور ان الصحابة او عهد الجاهلية يعرفونها .
              فربما كان هذا الامر غير معمول به لكون الزواج عندهم مبكر جدا بالنسبة للنساء والاولاد .
              ولكون الزنى مستفحل عند المجتمع الجاهلي بحيث يتداخل بينه وبين الزواج . حتى انه كان الولد يتزوج امه اذا توفى ابوه . فالمتعة وما شابهها كان موجودة في الجاهلية فلا يعرفون الاستمناء .
              نعم ربما كان موجود بشكل محدود جدا ولم يكن معروف او مشهور . او ربما انه كان من العيب على بالغ الحلم ان يفعله والنكاح عندهم متيسر .
              هذه الاحتمالات اسوقها لكون لا يوجد نقل عندنا يمكن ان نفسره او نعتمد عليه .

              هناك حديث صحيح عند اهل السنة يورد على لسان عمر بن الخطاب في طلب نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم النفقة . وفيها يقول ما معناه ان نسائنا كانن في قريش لا تعرف التصرف مع ازواجهن كما هن نساء المدينة .بحيث لهن كلمة واعتراض وتصرف .
              وتعلمت نسائنا هذا منهن .
              ايرادي هذا الحديث وتنويهي له دليل على كلامي بانك لا تعرف احوال الصحابة ولا احوال مناطقهم وما اختلف عليهم .
              وانه دليل على عدم ضرورة وجود سلوك معين في كل العصور يتحتم وجوده في كل المجتمعات .

              على كل حال
              بينت لك بالتفصيل اللممل للقارئ الكريم ولك امور المتعة وفسادها .
              واقول لو كنت تريد الحق لاخذت مني ما يفيدك اكثر .
              ولكني للاسف عندما يكون المحاور جاهلا معاندا مصرا على الباطل
              لا يمكن ان تبين له امور يمكن ان تشكل عليه فيستغلها في تسويق عناده وفساد معتقده .
              ولا حول ولا قوة الا بالله .

              ساحاول ان افرد هذا الحوار في موضوع مستقل ان شاء الله مع الزميل امجد علي
              لكونه خرج عن الموضوع الاصلي وعنوانه .
              ولما فيه من تفرعات وامور اكثر ربما حين يدخل القارئ الكريم لعنوان الموضوع يرى انه قد تفرع
              ولا يهتم للتفرعات عن العنوان ويترك قرائته لكونه دخل على اساس العنوان ويريد اجابة معينة فقط لما اشكل عليه .

              تعليق


              • بارك الله فيك اخي اليونس
                واسال الله ان يرزقك الدارين
                انه سميع مجيب


                متابع

                تعليق


                • حيا الله بشيخي المنيعي وسدد الله خطاك
                  نكمل بعض التدليس او الجهل نعوذ بالله منه ونرجوا الله ان يرفعه ويبعده عن محاورينا


                  أمجد علي]نكمل..
                  قال عثمان الخميس لا يجوز الزواج بالزانية في زيجات الوهابية الثلاثة (المسيار.. العرفي.. زواج بنية الطلاق) لكن يجوز ذلك في المتعة. فما أجهله وما أكذبه. الزواج بالزانية يجوز عند جمهور علماء السنة وقد أوضحت ذلك في هذه المشاركة:
                  http://www.yahosain.net/vb/showpost.php?p=1418959&postcount=204
                  ولا يشترط توبتها حسب ما جاء في الفتوى لكن إذا تابت فإبقائها زوجة أمر راجح. وللمزيد حول المسألة يمكنكم مراجعة هذا الرابط:
                  http://www.ansarweb.net/artman2/publish/118/article_1718.php
                  حاشية ابن القيم / الزرعي / ج: 6 ص: 119
                  وقد اختلف في نكاح الزانية فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا

                  يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق

                  بينهما وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة على روايتين عنه ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريانه فسخه
                  اقول وابين للقارئ الكريم حماه الله
                  كل هذا الكلام وكل هذا النقل اتبع المحاور نفسه في الاستدلال على جواز نكاح الزانية فهو لا ينفعه .
                  فالكلام عن التي زنت
                  وليس عن التي تزني وهي ترفع الراية او غير مشهورة بالزنى اي تزني ولكنها غير معروفة من قبل الناس والتي ابيح التمتع بها وجعلها في بيت المتزوج من نساء حرات عفيفات وله ابناء كما يذهب المحاور امجد علي !

                  وللقارئ الكريم ابين :
                  ان المرأة اذا زنت وعوقبت فهل لها توبة ؟ وهل لها ان تنكح من قبل العفيف ام لا ؟
                  فهذا كان جوابه في النقل من الفقهاء
                  انه يجوز نكاحها ولا يشترط ان تكون قد زنت فلا يتزوجها الا زاني مثلها .
                  اما اشكال زواجها قبل توبتها وقبل انتهاء عدتها والاختلاف فيه :
                  فهو المقصود منه هنا الذي يزني بها حصرا .
                  يعني امرأة ورجل زنيا . فما حكمهما اذا ارادا ان يتزوجا في حالة انكشاف امرهما او اعترفا او رجعا عن الزنى المتحقق ؟
                  فهنا من قال يمكن ان يتزوجى ولا ضير .
                  ومنهم يقول لا الا ان يتحقق شرط التوبة والاستبراء لفرجها وبعدها يجوز لهما .
                  وهذا نابع من الاختلاف الفقهي في المعاملات .
                  وكلا الشرطين صحيحين .

                  __________________
                  أما فقهاء الشيعة الإمامية أعزهم الله فهناك ثلاثة أقوال في المسألة الأولى الحرمة , الثانية الحرمة إحتياطاً وجوبياً, الثالثة الجواز مع الكراهة.


                  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

                  [QUOTE]
                  أما قوله مسمى جميع زيجات الوهابية بالزوجة وأن المتمتع بها تسمى مستأجرة. فالرواية التي إستشهد بها ضعيفة سنداً كما مر والمتن لا إشكال فيه فالمهر يسمى أيضاً أجرا وبذلك المستأجرات تعني الممهورات. للمزيد:
                  http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa34.html
                  [/QUOTE

                  ]
                  فقال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الاستمتاع التلذذ، والأجور المهور، وسُمِّي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يُسمَّى أجراً

                  قال القرطبي في تفسيره: وقال أبو الحسن الكرخي: إنّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز، لقوله تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
                  هذا ما نقوله نحن وان الاية الكريمة لا تدل على المتعة والاجور هي المهور في الاية
                  ولكن الشيعة يتضاربون في القول ويتخبطون !
                  فكل واحد يقول كلام شكل في مقام الاحتاج على السني
                  والله المستعان .
                  ولكن حقيقة انهم يعتبرون بالرويات ان المتعة لها الاجر .
                  فالمهر هو مقطوع لا يرجع منه الا اذا لم يدخل بالمرأة .
                  ولكن الاجر في المتعة يقسم حسب ما تعطيه المتمتع بها .
                  فان اخلت بيوم او بعدم التمتع بما اشترط . قسم المستأجر قيمة الاجرة على عدد الايام ويقطع منها اجرتها على عملها

                  اما الكلام الباقي في الاسفل فاجبنا عليه وردينا عليه
                  وهو محاولة جعل الخاص(الاستثناء ) في الحكم عام في نكاح المتعة .!!
                  فهذا مردود بعرف الفقهاء والاصولحتى عند الشيعة
                  ________
                  أما قول الخميس لا يجوز أن تشترط السنية عدم الجماع في جميع زيجاتهم لكن يجوز للمتمتع بها أن تشترط ذلك. وهل يعد هذا إشكالاً أصلاً؟ إذا كان السنيات مجبورات على أن تُفض بكارتهن في المسيار وغيره, فبالعافية.

                  أما قوله يجوز في الإستمتاع في الرضيعة وإستشهاده بفتوى الإمام الخميني قدس سره, فالإمام الخميني فتواه عامة في النكاح عموماً.
                  ثانياً غير البالغة الراشدة لا يجوز الزواج بها بدون إذن وليها بإجماع الفقهاء.
                  ثالثاً لا يجوز وطء غير البالغة عند فقهاء الشيعة بينما يجوز ذلك عند فقهاء السنة وتستطيعون مراجعة هذا الرابط للمزيد حول المسألة:
                  http://www.wahajr.com/hajrvb/showthr...adid=402968585

                  أما قوله لا ظهار ولا لعان في زواج المتعة فهذه أمور هامشية وعلماء السنة أنفسهم لم يشترطوا ذلك في جميع الأنكحة مثل نكاح الكتابية وغيرها:
                  وعن أحمد ، رواية أخرى : لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين ، عدلين ، حرين ، غير محدودين في قذف . وروي هذا عن الزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وحماد ، وأصحاب الرأي . وعن مكحول : ليس بين المسلم والذمية لعان . وعن عطاء ، والنخعي ، في المحدود في القذف : يضرب الحد ، ولا يلاعن . وروي فيه حديث لا يثبت .
                  http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=15&ID=5423

                  اللهم إلعن الكذابين المدلسين

                  تعليق


                  • حقيقة مسكين أنت يا اليونس 1 فقط تهرج وتهرج ويطبل لك أصحابك على إنك إنتصرت في الحوار وكل ما أوردته هو حجة عليك وليس على خصمك
                    لكن ماذا نفعل على قلوب ران عليها

                    أليس أنت صاحب العناد في مقولة العدم عدمك الله

                    تعليق


                    • لا عليك
                      لا اريد شخصنة الحوار

                      ولكن وجدت فيك صفة واحدة وهي الفهم للمطروح ولهذا انا احاورك من اجله
                      والا جعلتك من ضمن المتروكين والضعفاء واهل المناكير وساقطي من السند كما افعل من غيرك .

                      لو لم تكن تكذب وتدلس وتستفز الآخرين بطريقة مباشرة وغير مباشرة لكلمتك بكل أدب واحترام لكن على نفسها جنت براقش.
                      الجواب بشكل بسيط
                      عندما تنزل اية كريمة تذكر عدم التقرب الى الصلاة وانتم سكارى .
                      فهذا حكم مقيد بنهي الشرب والسكر حال الصلاة او التقرب اليها باقامتها .

                      الآن عرفت المقيد؟
                      فيفهم السامع من هذا الحكم ذو النص الواضح الدلالة القطعي على ان الخمر لم تحرم بل نهيت في مواضع معينة في العبادة .

                      لكن كلمة سكارى لها معاني أخرى لماذا يحصرها السامع في معنى واحد؟
                      والقران الكريم يهتم كثيرا في امر الخمر والتدرج في تحريمها .

                      ومنها كما تعرف يذكر القران سؤالهم عن الخمر للنبي .

                      ومع هذا الله يجيبهم عنها ولا يحرمها وينهيهم عنها .

                      كيف ينهيهم عنها ولا يحرمها, أوليس نهي النبي تحريم؟

                      ما نفهمه من هذا المنهج القرأني :
                      هو اباحة الخمر الا انه يقيد في مواضع .

                      والا لما استطعت انت ولا غيرك ان تقول ان الخمر لم تكن مباحة قبل نزول اية التحريم .
                      فالاباحة كانت مقيدة يفهما الصحابة والسامع للاية الكريمة .
                      أولاً نحن مختلفون في آية التحريم. ثانياً الخمر فعل جاهلي جاء الإسلام ليحرمه, زواج المتعة تشريع إسلامي جاء الإسلام ليحلله فلا ربط بين الموضوعين.
                      اما المتعة
                      فكان اباحتها من الرسول صلى الله عليه واله وسلم ونهيه منه ايضا . وكان اباحتها للمضطر كما بينت النصوص الصحيحة النقلية عن الصحابة .


                      الإباحة من الله ورسوله والنهي من عمر. ثم قولك أباحها للمضطر (أي كالذي يضطر الى لحم الخنزير) فلا دليل عليه حتى لو كان الصحابة مضطرين إليها, فإن الصحابة عندما سألوه عن الإستخصاء لم يبحه لكن أباح لهم نكاح المتعة مطلقاً, وفي صحيح مسلم ان رسول الله قال: كنت قد أذنت لكم في الإستمتاع الا وإن الله قد حرمها الى يوم قيامة. وهذا الحديث مطلق, فالإباحة مطلقة والتحريم مطلق.
                      ولحد الآن لم أفهم الربط بين فلسفتك حول الخمر وبين نكاح المتعة؟
                      أما باقي كلامك فسارد عليه بالتفصيل الممل إنشاء الله.

                      تعليق


                      • =أمجد علي]
                        لو لم تكن تكذب وتدلس وتستفز الآخرين بطريقة مباشرة وغير مباشرة لكلمتك بكل أدب واحترام لكن على نفسها جنت براقش.


                        اعترافك بانك تكلمني بلا ادب و لا احترام هو عليك
                        ولكن ما شأنك انت والباقين ؟ فانا اكلمهم حسب اسلوبهم مع الترفع عن لهجة الشوارع التي اراك فرحا بها من زملائك واخوتك بسكوتك عنها



                        الآن عرفت المقيد؟


                        واين انا انكرته ؟!
                        ولكنك جهلت ما تكتب وتفتي وجعلك المقيد هو المتعة !
                        فارجعت كل الاستثنائات في الانكة وملك اليمين في المتعة !
                        مع انكم تقولون انه زواج مشرع من الله غير زواج الدائم .


                        لكن كلمة سكارى لها معاني أخرى لماذا يحصرها السامع في معنى واحد؟


                        لا تجعلني اتراجع من وصمك بالفهم !
                        فعلى الاقل هذه القليلة تدفعني للرد عليك ومحاورتك !
                        ما علاقة معاني السكارى بفتح المحال على مصراعيه ؟؟!
                        والا تريد ان تقول ان الاية لا تتكلم عن الخمر !!؟؟؟!!!

                        كيف ينهيهم عنها ولا يحرمها, أوليس نهي النبي تحريم؟



                        حرف اللا في كلامي السابق داخل على التحريم والنهي .
                        بدأت تفقد خاصية الفهم !
                        وللفائدة : يجوز الامام او المرجع او النبي ان ينهي ولا يحرم في حالات ولا يحرم
                        اليس هذا كان استدلالك ؟؟!! ((لا تفعلها عندنا الا الفواجر ))




                        أولاً نحن مختلفون في آية التحريم
                        .

                        كيف يعني ؟!

                        ثانياً الخمر فعل جاهلي جاء الإسلام ليحرمه, زواج المتعة تشريع إسلامي جاء الإسلام ليحلله فلا ربط بين الموضوعين.


                        القسم الاول متفقين عليه .
                        المتعة اباحة ولا دليل عليه انه لم يكن في الجاهلية .
                        هناك اجماع من اهل القبلة على تحريمه الا الشيعة الامامية .!
                        قد ذكرت في ردودي السابقة في مقام ردي على فعل الاستمناء
                        ان انواع النكاح الذي كان قبل الاسلام كان من ضمنه المتعة ,
                        احد هذه الانواع : هو السماح للمرأة ان تنكح زعيم القبيلة حتى تلد منه ولد ويكون من الاشراف .
                        ولكن حالاته في الجاهلية كان مختلط مع الزنى .
                        ولكنه لا يمنع ان يكون باجل ولو لساعة .
                        وبعدها الوليد ينسب للناكح الذي يمر بالقوم .



                        الإباحة من الله ورسوله والنهي من عمر.

                        هذا هو الكذب والتدليس على القارئ ولا حول ولا قوة الا بالله
                        وانت تردد اقوال مثقفيكم لا غير !
                        ولكن الحق انك تتخبط فانت ترد التحريم على لسان النبي بعد قليل .!
                        ولا حول ولا قوة الا بالله .
                        في كتبنا الصحيحة عندنا وهي حجة علينا : التحريم ورد على لسان النبي قبل ان يقولها عمر .

                        ثم قولك أباحها للمضطر (أي كالذي يضطر الى لحم الخنزير) فلا دليل عليه حتى لو كان الصحابة مضطرين إليها, فإن الصحابة عندما سألوه عن الإستخصاء لم يبحه لكن أباح لهم نكاح المتعة مطلقاً,
                        نعم احسنت لم يبح لهم الاستخصاء .
                        لانه اشد الضررين .
                        واباح لهم المتعة لانه اقل الضررين
                        اتحفظ على كلمة مطلقا في العبارة التي اوردتها .
                        نعم اذا كنت تقصد انها للمضطر مطلقا . اي بتقييد كما فهمها او افتى بها ابن عباس .
                        وفي صحيح مسلم ان رسول الله قال: كنت قد أذنت لكم في الإستمتاع الا وإن الله قد حرمها الى يوم قيامة. وهذا الحديث مطلق, فالإباحة مطلقة والتحريم مطلق.


                        هل عرفت الان اين تدليسك واين كذبك كما قلت لك في البداية ؟!
                        انت الان تقول ان تحريمها في صحيح مسلم على لسان النبي وليس الشهيد عمر
                        اما فهمك الخاطئ للاباحة المطلقة والتحريم المطلق :
                        فهو ليس كذلك
                        فالاباحة واقعة وحاصلة بالاذن لهم يالمتعة ولا يوجد للاطلاق باللفظ والاشارة .
                        ولكن التحريم هو مطلق بالاشارة واللفظ - مع اتفاقنا في هذه الجزئية -
                        فعرفنا اذا بهذه الدلائل على ان الاباحة ليست مطلقة .
                        لكون التحريم مطلق وهو نص صريح واضح قاطع الدلالة . لا يقبل للتأويل .
                        ونص الأذن اي الاباحة قابل للاحتمال والتأويل .


                        ولحد الآن لم أفهم الربط بين فلسفتك حول الخمر وبين نكاح المتعة؟
                        أما باقي كلامك فسارد عليه بالتفصيل الممل إنشاء الله.
                        كان كلامي حول البيان على ان الاباحة للمتعة هو فعل من الجاهلية ولكن ممارسها واباحتها لا يؤثم عليه .كما هو الخمر
                        فقد قلت في كلامي العام ومداخلة :
                        كالخمر كان غير محرم الا ان تقرب الصلاة .
                        ولا يجلد عليه الصحابي .
                        ولكن ما ان حرم نهائيا اصبح محرما كله وفي اي وقت .

                        فهذه القوم لا يستطيعون استيعابها .

                        وانت انتقيت هذه الشبهة كما تسميها ورديت عليها من بعد :

                        الآن نعطيكم مثال على إستشكالاتهم, قال اليونس:
                        زواج المتعة شرعه الإسلام أما الخمر فلم ترد آية أو رواية تقول للمسلمين أو لقوم الله المختارون "الصحابة" إشربوا الخمر ولذلك لا تستطيع قياس فعل جاهلي بفعل إسلامي. ولو كان زواج المتعة ضرراً لما كان هناك معنى لتشريعه.

                        تعليق


                        • اليونس وقاهر الشر
                          مابكما انتما مثل الذي يقول :كيف عبرت الدجاجه الشارع ؟
                          يقولون له عبرت من مكان العبور
                          يقول :نعم نعم ولكن كيف عبرت الدجاجه الشارع !

                          تعليق


                          • الدجاجة تعبر على خطوط العبور !!

                            المشاركة الأصلية بواسطة برتقال
                            اليونس وقاهر الشر
                            مابكما انتما مثل الذي يقول :كيف عبرت الدجاجه الشارع ؟
                            يقولون له عبرت من مكان العبور
                            يقول :نعم نعم ولكن كيف عبرت الدجاجه الشارع !


                            صحيح !
                            كيف عبرت الشارع الدجاجة يا مسيو ((برتقال )) ؟!!

                            تعليق


                            • سنن النسائي الكبرى



                              المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 3 - صفحة 326 ] ح ح 5540 ( أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

                              فاتضح جليا ان زواجها كان متعه
                              الا ان يثبت انها تزوجت رجل اخر غير الزبير
                              والا كيف تتمتع وهي متزوجه

                              هي ياسني لقب الصحابه ابناء المتعه كما تلقب غيرهم

                              تعليق


                              • اللهم صل على محمد و ال محمد

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X