إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل فعلا ان من خلق النبي ان يلفظ بهكذا لفظ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل فعلا ان من خلق النبي ان يلفظ بهكذا لفظ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه تعالى نستعين
    وصل اللهم على محمد واله الطاهرين
    عذرا عذرا ايها الاحبة
    مما سنطرحه لانه ربما يخالف الذوق الادبي الرفيع الذي تربينا عليه نحن شيعة الامام علي عليه السلام
    ولكن لابد من الانتصار لرسول الله وفضح الكذابين الوضاعين الذين يتقولون الافك والباطل على لسان المصطفى الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه
    تعالوا الان يا ايها المنصفون واقراوا ما ورد في صحيح البخاري وحكموا عقولكم وانظروا هل فعلا ان النبي يتلفظ بهكذا لفظة امام الملأ؟:
    : ( باب
    هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي
    حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن
    عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له
    لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال
    فعند ذلك امر برجمه){صحيح البخاري:8-23}
    فبالله عليكم هل هذه اخلاق الحبيب المصطفى؟؟
    هل فعلا النبي يتلفظ بهذه اللفظة القذرة وهو افصح من نطق بالضاد؟؟؟؟
    ولو كانت جريمة الزنا لاتثبت الا بهذه اللفظة فلماذا لم يذكرها القران؟؟
    فالى متى تبقون سادرين في السبات؟!!!


  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة فيصل الثاني
    انها حدود لايصح فيها التكني
    حتى يكون الحكم دقيقا يجب ان يكون اللفظ دقيقا
    وهذا الحديث يعلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الائمة والقضاة بعده يعلمهم الدقة والتأكد في اقامة الحدود


    بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 32 - ص 86
    المحل بن خليفة عبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهما : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا ابن الحائك يا عاض أير أبيه فوالله إن كنت لأرى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا ولا جعل لك فيه نصيبا سيمنعك من رد أمري والافتراء علي وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبي بكر فخلهما والمصر وأهله واعتزل عملنا مذؤما مدحورا فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قطعاك إربا إربا والسلام على من شكر النعمة ووفا بالبيعة وعمل برجاء العافية .

    نهج السعادة - الشيخ المحمودي - ج 4 - ص 50
    ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري أيضا روي أبو مخنف ، قال : وبعث علي عليه السلام من الربذة - بعد وصول المحل بن خليفة أخي طئ - عبد الله بن عباس ، ومحمد بن أبي بكر ، إلى أبي موسى وكتب معهما إليه : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا بن الحائك ، يا عاض أير أبيه ، فوالله إني كنت لأرى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا ، ولا جعل لك فيه نصيبا ، سيمنعك من رد أمري ، والانتزاء علي وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبي بكر ، فخلهما والمصر وأهله ، واعتزل عملنا مذؤما مدحورا . فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء ، إن الله لا يهدي كيد الخائنين ، فإذا ظهرا عليك فقطعاك إربا إربا ، والسلام على من شكر النعمة ، ووفى بالبيعة ، وعمل برجاء العاقبة .

    مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 13- 38
    فتأمل. قوله: " والمعاينة للايلاج الخ " أي لابد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ...

    تعليق


    • #3
      *********************************************
      لايجوز هذا الكلام
      م9

      - 22 -
      ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الاشعري أيضا
      روي أبو مخنف، قال: وبعث علي عليه السلام من الربذة - بعد وصول المحل بن خليفة أخي طئ - عبد الله بن عباس، ومحمد بن ابي بكر، إلى أبي موسى وكتب معهما إليه: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا بن الحائك، يا عاض اير أبيه، فو الله إني كنت لارى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا،
       
      هي عن طريق ابو مخنف الكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ب عندكم فكيف تستحلون روايته الان

      متى صار الصدوق يابن الراضعه


      ثانيا-لماذا لم تكمل الكلام حتى تبين انه ممكن ان يكنى فهذا الكلام كله


      والمعاينة للايلاج الخ " أي لابد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك
      أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك، كما انه لابد من ذلك في الاقرار.
      التعديل الأخير تم بواسطة م9; الساعة 19-10-2013, 04:17 PM.

      تعليق


      • #4
        استدل به عليكم


        وكلام الاردبيلي واضح
        في استخدام اللفظ الصريح في الشهادة
        ولو كان اللفظ مستنكر لاعرض عنه ولانكره هو ولما اثبته عندكم
        فعدم انكاره دليل على انه يراه امر جائز في الشهادة


        والحمدلله رب العالمين

        تعليق


        • #5
          عن أحمد ابن محمد عنعمر بن عبد العزيز عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله(ع) قال : سمعناه وهو يقول : جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين (ع) وهو على المنبر وقد قتل أباها وأخاها فقالت : هذا قاتل الأحبة، فنظر إليها فقال لها : ياسلفع ياجريئة يا بذية يا مذكرة يا التي لا تحيض كما تحيض النساء يا التي على هنها شيء مبين مدلي"
          نحن ننزه اهل البيت من هذه الطعونات اتقوا الله يا شيعة طعنتم في اهل البيت متى تستيقظون من هذه الطعونات ؟؟؟؟

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
            اولا يابن المستنفره راضعه الكبير تابع معي هذه الروايه

            - 22 -
            ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الاشعري أيضا
            روي أبو مخنف، قال: وبعث علي عليه السلام من الربذة - بعد وصول المحل بن خليفة أخي طئ - عبد الله بن عباس، ومحمد بن ابي بكر، إلى أبي موسى وكتب معهما إليه: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا بن الحائك، يا عاض اير أبيه، فو الله إني كنت لارى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا،
             
            هي عن طريق ابو مخنف الكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب عندكم فكيف تستحلون روايته الان

            متى صار الصدوق يابن الراضعه
            .


            تم تبليغ الادارة وننتظر اجراء المشرف
            ثانيا الروايات من كتبكم وبوفق مبانيكم انت فان لوط بن يحيى من الثقات الذين يتم السكون لرواياته

            معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 15 - ص 140
            9792 - لوط بن يحيى : قال النجاشي : " لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم ( سليم ظ ) الأزدي الغامدي : أبو مخنف ، شيخ أصحاب الاخبار بالكوفة ووجههم ، وكان يسكن إلى ما يروي

            معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 15 - ص 141
            وقال الشيخ ( 585 ) : " لوط بن يحيى : يكنى أبا مخنف ، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام ، على ما زعم الكشي ، والصحيح أن أباه كان من أصحاب علي عليه السلام ، وهو لم يلقه ، له كتب كثيرة في السير ، منها : كتاب مقتل الحسين عليه السلام ، وكتاب أخبار المختار بن أبي عبيدة الثقفي ، وكتاب مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ، وكتاب مقتل عثمان ، وكتاب الجمل ، وكتاب صفين ، وغير ذلك من الكتب ، وهي كثيرة ، أخبرنا بها أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله جميعا ، عن أبي بكر الدوري ، عن القاضي أبي بكر أحمد بن كامل ، عن محمد بن موسى بن حماد ، عن ابن أبي السرى محمد ، قال : حدثنا هشام بن محمد الكلبي ، عنه . وله كتاب : خطبة الزهراء عليها السلام ، أخبرنا بها أحمد بن محمد بن موسى ، عن ابن عقدة ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن نصر بن مزاحم ، عن أبي مخنف ، عن عبد الرحمان بن جندب ( حبيب ) ، عن أبيه ، قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام . . وذكر الخطبة بطولها " .

            معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 15 - ص 142
            روى محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي ، عن إسماعيل ابن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار ، عن إبراهيم بن إسحاق المدائني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الأزدي ، قال : أتى أمير المؤمنين رهط من الشيعة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوثقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم ؟ ( الحديث ) . الكافي : الجزء 4 ، باب وضع المعروف موضعه 24 ، الحديث 3 . ولكن الرواية لم تثبت ، ولا أقل من أنها مرسلة ، بل إن روايته عن الحسنين عليهما السلام أيضا لم تثبت ، بل قد عرفت من النجاشي أن روايته عن أبي جعفر عليه السلام لم تصح . وكيف كان فهو ثقة مسكون إلى روايته على ما عرفت من النجاشي . وطريق الشيخ إليه صحيح ، فإن أحمد بن محمد بن موسى ، ونصر بن مزاحم ثقتان على الأظهر
            .[/quote]

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              بسم الله الرحمن الرحيم
              وبه تعالى نستعين
              وصل اللهم على محمد واله الطاهرين
              عذرا عذرا ايها الاحبة
              مما سنطرحه لانه ربما يخالف الذوق الادبي الرفيع الذي تربينا عليه نحن شيعة الامام علي عليه السلام
              ولكن لابد من الانتصار لرسول الله وفضح الكذابين الوضاعين الذين يتقولون الافك والباطل على لسان المصطفى الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه
              تعالوا الان يا ايها المنصفون واقراوا ما ورد في صحيح البخاري وحكموا عقولكم وانظروا هل فعلا ان النبي يتلفظ بهكذا لفظة امام الملأ؟:
              : ( باب
              هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي
              حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن
              عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له
              لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال
              فعند ذلك امر برجمه){صحيح البخاري:8-23}
              فبالله عليكم هل هذه اخلاق الحبيب المصطفى؟؟

              ماهو مقياسك الذي تعتمده واستنتجت منه ان الكلمة شرعيا محرمة ومنافية لاخلاق الرسول
              هل عندك دليل

              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              هل فعلا النبي يتلفظ بهذه اللفظة القذرة وهو افصح من نطق بالضاد؟؟؟؟
              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              فهل الكلمة غير فصيحة وليست من كلمات العرب
              وماهي الكلمة البديلة برايك ؟
              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              ولو كانت جريمة الزنا لاتثبت الا بهذه اللفظة فلماذا لم يذكرها القران؟؟
              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              وهل القران ذكر كل الالفاظ
              فما الحاجة للسنة ؟؟

              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              فالى متى تبقون سادرين في السبات؟!!!
              المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
              لا سبات الا الذي انت فيه لانك لاتعلم ولاتدري ان هذه الرواية بهذه الالفاظ اعتمدها علمائك في تقريراتهم وفتاويهم وفقههم

              يارجل ايعقل انك من الشيوخولاتعلم انه لااستحياء في الدين

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
                مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 13- 38
                فتأمل. قوله: " والمعاينة للايلاج الخ " أي لابد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك ...

                \لا يكاد الوهابي يتخلص من مرضه المزمن وهو التطفل على امير المؤمنين عليه السلام
                فلاحظوا الغباء المطبق نحن جئناه برواية من اصح كتبه البخاري وفيها ان النبي يصرح بفاحش القول - على حد زعمهم - فاذا بالوهابي ياتيني برواية مرسلة لا سند لها عن امير المؤمنين ليوهم الناس ان امير المؤمنين قال تلكم الكلمة
                فمن جهة لوط بن يحيى لم يعاصر الامام عليا ومن جهة ثانية لا سند بين صاحب الكتاب وبين لوط
                ثم على فرض وجود السند فايضا ان كانت الرواية مما تخالف الذوق العام واخلاق اهل البيت فانها ترمى عرض الحائط
                واما ما يتعلق بما جئت به بصدد كلام الاردبيلي فخارج عن المطلب اذ ان المحقق يتكلم عن الشهادة ونحن نعلم ان الشهادة لابد فيها من التصريح
                لكن هنا ليس الشاهد من تلفظ بتلك اللفظة وانما هو النبي - حاشاه - فما الموجب له
                الا يستطيع مثلا ان يساله عن الايلاج او عن الدخول او بتلك الالفاظ المصرحة بتمام العمل لكن لا تخالف الذوق العام؟؟؟

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع

                  ماهو مقياسك الذي تعتمده واستنتجت منه ان الكلمة شرعيا محرمة ومنافية لاخلاق الرسول

                  هل عندك دليل





                  [/size][/font][/color] فهل الكلمة غير فصيحة وليست من كلمات العرب
                  وماهي الكلمة البديلة برايك ؟

                  نعم الكلمة فصيحة ولكنها فاحشة مستقبحة منفرة فبالله عليك لو انت جالس تحت منبر احد الخطباء وذكر لك تلك الكلمة صراحة على المنبر هل ستبقى تحترم ذلك الشيخ ام انك ستنفر ومنه وتترك منبره الى الابد ؟
                  فالحش لابد ان يترفع عنه النبلاء :

                  معنى الفحش لغةً:
                  أصل هذه المادة يدلُّ على قُبح في شيء وشَناعَة، يقال: فحش الشيء فحشًا، مثل قبح قبحًا وزنًا ومعنًى، وفي لغة من باب قتل، وهو فاحش، وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش، وأفحش الرجل أتى بالفحش، وهو القول السيئ، وتفحش في كلامه .
                  معنى الفحش اصطلاحًا:
                  ما ينفر عنه الطبع السليم، ويستنقصه العقل المستقيم .
                  وقال الراغب: (الفحش، والفحشاء، والفاحشة: ما عظم قبحه، من الأفعال، والأقوال) .
                  (وقال الحرالي: ما يكرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة، كما ينكره العقل ويستخبثه الشرع، فيتفق في حكمه آيات الله الثلاث، من الشرع، والعقل والطبع، وبذلك يفحش الفعل) .
                  معنى البذاءة لغةً:
                  بَذَأَ بَذْءًا، وبذاءً: فحش قوله، والبذاء، بالمد: الفحش. وفلان بذي اللسان، والمرأة بذية، بذؤ بذاء وبذاءة، فهو بذيء. وبَذئ بَذْءًا، وبذوت على القوم، وأبذيتهم وأبذيت عليهم: من البذاء وهو الكلام القبيح. والبَذِيء: الرجل الفاحش اللسان .
                  معنى البذاءة اصطلاحًا:
                  هو الفحش والقبح في المنطق وإن كان الكلام صدقًا .
                  وقال الكفوي: البذاء (هو التعبير عن الأمور المستقبحة، بالعبارات الصريحة

                  http://dorar.net/enc/akhlaq/2597

                  المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع

                  وهل القران ذكر كل الالفاظ
                  فما الحاجة للسنة ؟؟

                  [color=DarkRed][font=DecoType Naskh][SIZE=20px]
                  لا سبات الا الذي انت فيه لانك لاتعلم ولاتدري ان هذه الرواية بهذه الالفاظ اعتمدها علمائك في تقريراتهم وفتاويهم وفقههم

                  يارجل ايعقل انك من الشيوخولاتعلم انه لااستحياء في الدين
                  انظروا ايها الاحبة الى غباء الوهابية يريد ان يقول ان النبي تلفظ في هذه الكلمة والتي تعتبر في نظر راكع لال ابي سفيان انما هي سنة تفسيرية للقران
                  يا عزيزي انظر الى القران كلام الله - الله الذي ادب محمد فاحسن تاديبه كيف يصف عملية الزنى بتمامها بوصف لا يخالف الذوق الادبي فالكل علم ان القران من خلال هذه الاية ( وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) اراد الزنى ولكن لم ينفر منه الطبع فذكر تمام العملية الجنسية من دون ان يخدش حياء المتقبل
                  اللغة العربية - والنبي اعلم الناس بها - واسعة يستطيع من خلالها التصريح بوقوع الفاحشة من دون الحاجة الى لفظة نابية لا يرتاح اليها المقابل
                  واما ما تطرقت اليه من كلام فقهائنا فاجبنا عنه وقلنا ان التصريح يكون من الشاهد او المقر وليس من النبي فلا تخلط الامور ببعضها

                  تعليق


                  • #10
                    وأضف اليه مافي كتبهم من زعم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ( أي عضوه الذكري ) و لا تكنوا ) ومقولة ابو بكر المشهورة ( امصص ببظر اللات ) ومقولة عمر ( تخرأ عليه ) !!!!

                    تعليق


                    • #11
                      ياشيخ مازال الكلام عبارة عن قولك ورأيك الشخصي بلا دليل شرعي حاكم
                      وانت تعلم ياشيخ ان كلام الرجال بلا دليل شرعي لاقيمة له
                      النبي عليه الصلاة والسلام كان بحكم القاضي في الرواية وكان يستجوب الشاهد والحد فيه قتل نفس فلا بد من التاكد 100% كما يفعل القاضي مع الشاهد
                      وانت قلت من حيث لاتدري ((
                      واما ما يتعلق بما جئت به بصدد كلام الاردبيلي فخارج عن المطلب اذ ان المحقق يتكلم عن الشهادة ونحن نعلم ان الشهادة لابد فيها من التصريح))
                      وماعز هنا كان بمحل الشاهد على نفسه والرسول بحكم القاضي المتجوب فلا بد من التصريح صراحة من الشاهد لكي يقام الحد على الزاني ولابد للقاضي ان يستجوب الشاهد بالتصريح


                      جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 280
                      ( وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ) * بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا ، ولا ريب في ضعفه ، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه ، فن طريق العامة ما روى " أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، قال : ذلك أربع مرات ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذهبوا به فارجموه " وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث " شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه " وفي رواية أخرى " أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة " . ومن طرق الخاصة قول أحدهما ( عليهما السلام ) " لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم " وغيره من المعتبرة المستفيضة المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول في كل واحدة : اللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الأربع ، فقال : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها ، نعم في صحيح الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) " من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من الحدود لله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن ، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود " إلا أنه - مع موافقته للعامة واشتماله على عدم الفرق بين الحر والعبد وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن الخصم القول به ، بل ظاهر المحكي عنه خلافه - قاصر عن معارضة غيره من وجوه ، فوجب طرحه أو حمله على غير الزناء من الحدود أو غير ذلك .

                      تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 44
                      وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى . فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ‹ إني زنيت فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت قال : ذلك أربع مرات فقال : أبك جنون ؟ قال لا يا رسول الله قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذهبوا به فارجموه وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر فقال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فقال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ( 2 ) وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة هذه الروايات التي وردت من طرق العامة وظاهرها اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة مجالس ، وأما روايات الخاصة فكثيرة . منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن - رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث

                      در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 129
                      ومنهم من ذهب إلى اشتراط الاقرار بالزنا بالأربعة . واستدلوا على ذلك بحديث ماعز وهو على ما رواه البيهقي عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وآله الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا يا رسول الله فقال : أحصنت ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : اذهبوا فارجموه وفي بعض رواياته قال صلى الله عليه وآله له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم آتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم . وفي بعض ألفاظ الحديث . شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه . وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة . وقد يقال كما في المسالك : إنه ارتاب في أمره فاستثبت ليعرف أنه مجنون أم شرب خمرا أم لا . وفيه أن الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد وكان يمكن البحث والسؤال عنه في أول مرة والتثبت في بدأ الأمر

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة الكرار حيدر 99
                        وأضف اليه مافي كتبهم من زعم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ( أي عضوه الذكري ) و لا تكنوا ) ومقولة ابو بكر المشهورة ( امصص ببظر اللات ) ومقولة عمر ( تخرأ عليه ) !!!!
                        وقول علي رض في كتبكم
                        يا عاض اير ابيه
                        وقوله لامرأة من اهل الكوفة يا من عندها شيء مدلى على هنها (والهن هو فرج المرأة)

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع
                          ياشيخ مازال الكلام عبارة عن قولك ورأيك الشخصي بلا دليل شرعي حاكم
                          وانت تعلم ياشيخ ان كلام الرجال بلا دليل شرعي لاقيمة له
                          النبي عليه الصلاة والسلام كان بحكم القاضي في الرواية وكان يستجوب الشاهد والحد فيه قتل نفس فلا بد من التاكد 100% كما يفعل القاضي مع الشاهد
                          وانت قلت من حيث لاتدري ((
                          واما ما يتعلق بما جئت به بصدد كلام الاردبيلي فخارج عن المطلب اذ ان المحقق يتكلم عن الشهادة ونحن نعلم ان الشهادة لابد فيها من التصريح))
                          وماعز هنا كان بمحل الشاهد على نفسه والرسول بحكم القاضي المتجوب فلا بد من التصريح صراحة من الشاهد لكي يقام الحد على الزاني ولابد للقاضي ان يستجوب الشاهد بالتصريح


                          جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 280
                          ( وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ) * بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا ، ولا ريب في ضعفه ، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه ، فن طريق العامة ما روى " أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، قال : ذلك أربع مرات ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذهبوا به فارجموه " وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث " شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه " وفي رواية أخرى " أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة " . ومن طرق الخاصة قول أحدهما ( عليهما السلام ) " لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم " وغيره من المعتبرة المستفيضة المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول في كل واحدة : اللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الأربع ، فقال : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها ، نعم في صحيح الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) " من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من الحدود لله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن ، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود " إلا أنه - مع موافقته للعامة واشتماله على عدم الفرق بين الحر والعبد وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن الخصم القول به ، بل ظاهر المحكي عنه خلافه - قاصر عن معارضة غيره من وجوه ، فوجب طرحه أو حمله على غير الزناء من الحدود أو غير ذلك .

                          تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 44
                          وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى . فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ‹ إني زنيت فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت قال : ذلك أربع مرات فقال : أبك جنون ؟ قال لا يا رسول الله قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذهبوا به فارجموه وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر فقال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فقال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ( 2 ) وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة هذه الروايات التي وردت من طرق العامة وظاهرها اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة مجالس ، وأما روايات الخاصة فكثيرة . منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن - رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث

                          در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 129
                          ومنهم من ذهب إلى اشتراط الاقرار بالزنا بالأربعة . واستدلوا على ذلك بحديث ماعز وهو على ما رواه البيهقي عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وآله الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا يا رسول الله فقال : أحصنت ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : اذهبوا فارجموه وفي بعض رواياته قال صلى الله عليه وآله له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم آتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم . وفي بعض ألفاظ الحديث . شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه . وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة . وقد يقال كما في المسالك : إنه ارتاب في أمره فاستثبت ليعرف أنه مجنون أم شرب خمرا أم لا . وفيه أن الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد وكان يمكن البحث والسؤال عنه في أول مرة والتثبت في بدأ الأمر

                          نلاحظ ان كبار الامامية ذكروها استشهادا بها وليس استنكارا لها
                          ولكن الصغار يستنكرون!!!

                          كما يقال : ما جادلني عالما الا غلبته .. ولا جاهلا الا غلبني

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة سيد راكع
                            وقول علي رض في كتبكم
                            يا عاض اير ابيه
                            وقوله لامرأة من اهل الكوفة يا من عندها شيء مدلى على هنها (والهن هو فرج المرأة)
                            الرواية الاولى منقولة من السني المعتزلي ابن ابي الحديد وشرحه لنهج البلاغة والرواية ضعيفة لوجود لوط بن يحيى وقد قال الشيخ ( 585 ) : " لوط بن يحيى : يكنى أبا مخنف ، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام ، على ما زعم الكشي ، والصحيح أن أباه كان من أصحاب علي عليه السلام ، وهو لم يلقه"
                            اما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لوجود بكار بن كردم وهو مهمل في كتب الرجال وعيسى بن سليمان وهو مجهول وعمر بن عبد العزيز، وهو إمامي مخلط كما قال النجاشي في رجاله رجال النجاشي 2/127 وروى الكشي عن الفضل بن شاذان أنه يروي المناكير اختيار معرفة الرجال 2/748
                            - ذكرنا احاديث صحيحة لديكم وتستدلون علينا باحاديث ضعيفة -

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة الكرار حيدر 99
                              الرواية الاولى منقولة من السني المعتزلي ابن ابي الحديد وشرحه لنهج البلاغة والرواية ضعيفة لوجود لوط بن يحيى وقد قال الشيخ ( 585 ) : " لوط بن يحيى : يكنى أبا مخنف ، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام ، على ما زعم الكشي ، والصحيح أن أباه كان من أصحاب علي عليه السلام ، وهو لم يلقه"
                              اما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لوجود بكار بن كردم وهو مهمل في كتب الرجال وعيسى بن سليمان وهو مجهول وعمر بن عبد العزيز، وهو إمامي مخلط كما قال النجاشي في رجاله رجال النجاشي 2/127 وروى الكشي عن الفضل بن شاذان أنه يروي المناكير اختيار معرفة الرجال 2/748
                              - ذكرنا احاديث صحيحة لديكم وتستدلون علينا باحاديث ضعيفة -
                              هل انت سني وهابي ام انت شيعي امامي
                              لو كنت سنيا وهابيا لقبلنا منك نقد السند

                              اما وانت شيعي فلا يحق لك ان تنتقد سندا لانك كعامي من عوام الشيعة ماعليك سوى التقليد للمجتهد وخلاص
                              ويقول الحر العاملي ان علمائك من ناحية السند يصححون روايات من يعتقدون فسقه وكذبه وفساد دينه وعقيدته ويصححون روايات الكذابين والمجاهيل

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X