إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

شبهة الاستمتاع بالصغيرة.. أسلوب إسقاطي عقيم !!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهة الاستمتاع بالصغيرة.. أسلوب إسقاطي عقيم !!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين

    وبعد
    رغم أني كنت قد تجاهلت عامداً مسألة جانبية طرحها الأخ (شيعي اخباري) محاولاً من خلالها إسقاط المنهج العلمي الذي سار عليه علماؤنا منذ أيام الأئمة وإلى يومنا هذا، وهي ما أسماه (تفخيذ الرضيعة)، إلا أن إصراره على محاولته هذه والترويج لها بطريقة غير لائقة يدعونا للرد عليها بعد أن ذكرت في هذا الموضوع:
    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=185201

    فنقول:

    أولاً: إن هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.

    ثانياً: أثار الطرف الآخر المسألة مبتورة كما فعل العامة (وعندهم من الشناعات ما يكفيهم مما لسنا بوارد الدخول فيه) بحيث أخرجها عن سياقها الذي يتضح معه وجه الدليل فيها، والبحث في المسألة يقع عند البحث في تزويج الصغير والصغير من قبل أوليائهم، مما لا كلام في ثبوته في الشريعة.
    وبعد أن دلّت الأدلة الشريعة على صحة تزويج الصغيرة منعت من الدخول عليها ومقاربتها ما لم تبلغ تسع سنين، ولم تمنع عن غير ذلك من الاستمتاعات.
    ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)
    وعليه لا يحتاج من أفتى بالجواز لرواية خاصة تسوّغ ذلك، لانطباق عمومات أدلة النكاح عليها، وقد خرجت المقاربة فقط بدليل خاص فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم، وثابتاً بالأصل.

    ثالثاً: بما ذكرنا يتّضح أن لمن التزم من الفقهاء بجواز الاستمتاع بالصبية التي لم تبلغ وجه يركن إليه، سواء كان ذلك تاماً في نظرنا أم لا، فلا يصح التشنيع عليهم بمثل هذه الشبهات التي يظهر بطلانها.

    على أن هناك عدداً كبيراً من الفقهاء لم يقبل ذلك لعدم تمامية هذا الوجه من الاستدلال عنده، وفيما يلي سرد لأقوالهم التي يعد بعضها (نصّاً) في المنع، والآخر (ظاهراً) في ذلك.

    1. الشيخ الطوسي، حيث التزم بأنه لا قسم للزوجة الصغيرة التي لم تبلغ حدّ الاستمتاع فقال:
    والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها‌، و كذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها.. (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 327)
    وقال: إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها‌، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد يألفها و يسكن إليها و تفارق الصغيرة بهذين المعنيين..(
    الجزء 6 ص13)
    ففرّق بين الزوجة المريضة التي يمكن الاستمتاع بها والسكن إليها وبين الصغيرة التي لا يمكن ذلك فيها..
    بل صرّح في مورد ثالث بأن الصغيرة قد لا تكون صالحة للرجال فقال:
    و إن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست و السبع، على حسب حالها... فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه، و إن ذكر أنه يحضنها و يربيها، و أن له من يقوم بخدمتها و جميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها، و إنما ملك الاستمتاع بها و هذه فما خلق فيها الاستمتاع و لأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.(المبسوط ج4 ص315)
    فمنع من تسليمها لزوجها حيث لم تخلق مثل هذه للاستمتاع، ولا يؤمن عليها منه.

    2. فخر المحققين الحلي، حيث منع من وجوب تسليم الصبية غير البالغة للزوج لأن إمساكه إنما يكون للاستمتاع التام وهي ليست مؤهلة لذلك، قال:
    أقول: لا يجب تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج للاستمتاع التام لا للحضانة و ليست أهلاً له (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 197)
    وشرط في مورد آخر تمكين المرأة بأن لا تكون صغيرة حتى لو أمكن الاستمتاع منها بغير الوطأ، قال:
    و من فروع التمكين ‌أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 292‌)

    3. العلامة الحلي، حيث قسّم الاستمتاع بالصغيرة بغير الوطأ إلى قسمين: أحدهما غير ممكن رأساً، والآخر الممكن جعله مما لا يعتدّ به لأنه نادر لا يرغب فيه غالباً، قال:
    لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج‌4، ص: 23)
    ومثله قوله ايضا: وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، و الصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها، فإنه لا تلزمه نفقتها و لا فطرتها.(نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 436)

    4. الفاضل الهندي في كشف اللثام، قال:
    و لا قسمة للصغيرة.... و لعلّ السرّ في انتفاء القسم لها أنّ الحكمة فيه الانس و زوال الحياء و الاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها، و الصغيرة لا تقبل الاستمتاع..(
    ج7 ص510)
    فهو صريح في منع الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً.

    5. الشهيد الثاني، حيث منع من تسليمها إن لم تصلح للاستمتاع مطلقاً، أما إن صلحت للاستمتاع دون الوطأ، فقد ذكر أدلة القولين ثم قوّى ما قواه الشيخ الطوسي من أنها ليست صالحة للاستمتاع فلا يجب تسليمها له، قال:
    و محلّ الإشكال ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا. أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك، ففي وجوب إجابته وجهان:
    من تحقّق الزوجيّة المقتضية لجواز الاستمتاع، فلا يسقط بعضه بتعذّر بعض، فيجب التسليم للممكن.
    و من أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء و الباقي تابع، فإذا تعذّر المتبوع انتفى التابع. و إمساكها لغير ذلك حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حقّ للأقارب.و لأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرّر.
    و على هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول، لأن حقّه الاستمتاع و لم يخلق فيها. و لو وجب للزمه نفقة الحضانة و التربية، و هو منتف. و هذا أقوى، و هو خيرة المبسوط.(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 196)

    6. المحقق الكركي، فإنه بعد أن ذكر الوجهين في جواز تسليم الصغيرة أو عدمه رجّح وجوب تسليم المهر وإن لم يجب تسليم الصغيرة لأنها غير صالحة للاستمتاع، قال:
    قوله: (و لو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي). هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله، فإن الصغيرة و هي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا، و مع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، و لو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان:
    أحدهما: يجب، لأن الممنوع الوطء دون غيره، و باقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها.
    و الثاني: لا، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع و إمساكها شرعا حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حق للأقارب. و أيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر، و ربما أدى ذلك إلى إفضائها و هلاكها، و على هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.
    إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.
    لا يقال: النكاح معاوضة و حكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلّا مع تسليم الآخر، و صغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق.
    لأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال، و رضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها الى الزوج، فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم.(جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 356‌-357)

    7. صاحب الجواهر، حيث فصل في الصغيرة بين من تقبل الاستمتاع وتلتذ به (دون المقاربة) فلها القسمة كسائر الزوجات، وبين الصغيرة التي ليس لها قابلية الاستمتاع ولا تلتذ به، قال:
    المسألة الرابعة لا قسمة للصغيرة.... و أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع(جواهر الكلام ج31 ص190)
    وذكر في الصفحة 45 الوجهن الذين ذكرهما الشهيد الثاني، وعدّ وجوب تسليم الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها احتمالاً لا أكثر.

    8. السيد أبو الحسن الأصفهاني، حيث أسقط النفقة عن الزوجة الصغيرة التي لا تقبل الاستمتاع، فهو يلتزم بأن الصغر مانع من الاستمتاع، قال:
    (مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ.. (وسيلة النجاة ص763)

    9. الأراكي، فقد صرّح بعدم إمكان شيء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة وإن لم يكن ذلك مانعاً من مجرّد إجراء العقد عليها، قال:
    ‌في جواز عقد المتعة على الصغيرة أو غير القابلة للاستمتاع‌... و على هذا فلا مانع من جهة عدم إمكان شي‌ء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة عن صحّة نكاحها وتزويجها.(كتاب النكاح ص389-391)

    10. مكارم الشيرازي، حيث منع من الاستمتاع بالصغيرة التي لا يتعارف ذلك بمثلها كالرضيعة، قال:
    الأحوط في الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلك بما يتعارف؛ و أمّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن، فلا دليل على جوازه؛ و التمسّك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلّة في أمثال المقام ممنوع، بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف‌ (العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 772)

    11. الصافي الكلبايكاني، حيث قسم الصغيرة إلى قسمين: من تصلح للاستمتاع ومن لا تصلح، فمنع النفقة عن الاولى دون الثانية إن مكنت من نفسها بما دون المقاربة، قال:
    (مسألة 1329) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها. (هداية العباد ج‌2، ص: 376)

    12. اللنكراني، حيث فصل في الصغيرة بين من يمكن الاستمتاع بها باللمس والنظر ومن لا يمكن ذلك، فقال:
    و لو كان المراد جواز الالتذاذ و الاستمتاع و لو باللمس و النظر ففي الصغيرة يمكن ذلك. نعم فيما إذا كانت صغيرة جدّاً لا يترتّب علىٰ لمسها و نظرها التذاذ أصلًا لا يتحقّق هذا المعنىٰ، فاللّازم حينئذٍ التفصيل في الصغيرة بالنحو المذكور، فتدبّر جيّداً.(تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، ص: 573 اللنكراني)

    13. السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن فقال:
    و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً‌ و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج‌3، ص: 124‌)

    وأخيراً نقول..
    هذه بعض أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين الذين لم يلتزموا بما يشنع به الطرف المقابل على العلماء، وقد ذكرنا الوجه والدليل في من جوّز ذلك، فلا وجه للتشنيع على أحد من هؤلاء الفقهاء سواء التزموا بالجواز أو عدمه، وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..

    اللهم اهدنا وجميع الاخوة لما تحب وترضى.

    والحمد لله رب العالمين

    شعيب العاملي

  • #2
    بارك الله فيك مولانا العاملي

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الاخ محب الغدير
      بارك الله بكم ايضا
      أود لفت النظر إلى خطورة الخروج عن القواعد العلمية ودقائقها، فكما لاحظتم ولاحظ الاخوة المتابعون خرج بعض الاخوة عن كل ضابطة لما لم يلتزموا بتلك القواعد، وأسقطوا كل فقهاء الإمامية منذ عصر الغيبة وإلى يومنا هذا.. بشبهات واهية لا وزان لها في سوق البضائع العلمية..
      فعلينا جميعاً ان نحذر من سلوك هذه الطريق.. والله الموفق

      وفيما يلي جواب على ما أشكل عليه المستشكل في الموضوع المذكور


      المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي
      بسم الله الرحمن الرحيم
      والحمد لله رب العالمين

      وبعد
      فيظهر أننا نحاور من يشترك مع الفكر السلفي بجمود منقطع النظير !!

      أولاًً: إن المطالبة برواية تجيز ذلك مع وجود العمومات مغالطة بينة، وقد أجبنا حلاً ونجيب نقضاً على ذلك أيضاً:

      نطلب من الطرف الآخر أن يأتينا برواية ولو ضعيفة يجيز فيها الإمام استخدام الانترنت !
      ويجيز فيها ركوب السيارة والطائرة !
      ويجيز فيها أكل التفاح مع قشره وأخرى يجيز فيها أكله دون قشره وثالثة أكله مقطعاً بالسكين ورابعة جواز عصره !
      بل نريد ممن يشنع أن يأتي برواية أجاز له الإمام فيها الزواج من زوجته !! وأخرى أجاز له فيها الزواج في اليوم الذي تزوج فيه !!
      وهكذا تطول القائمة..

      إن هذا المنهج السقيم في المنع عن الاستنباط برد الفروع إلى أصولها وتطبيق العمومات على مصاديقها هو منهج حجري لا يغني ولا يسمن من جوع !!

      ثانياً: إن عبارة السيد السيستاني واضحة في التفرقة بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن، وأما كون الزوج صغيراً فهو حالة خاصة فقد قال (خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً) فالحكم يشمل كل حالات الزوج سواء كان كبيراً أو صغيراً وإن كان في الثانية آكد، فلا وجه لكل الكلام الذي سيق في مقام الرد على فتوى السيد السيستاني.. وما نقل من منهاجه ينطبق على الزوجة الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها ولا يتنافى مع الفتوى التي نقلناها ولا يشمل الرضيعة جزماً..
      نعم كلام الصافي الذي نقلت صورته لا يتوافق مع فتواه الأخرى التي نقلناها بحسب الظاهر، وهذا يحتاج لمراجعته..

      ثالثاً: اتضح على كل حال أن المسألة خلافية وأن هناك من أساطين وكبار العلماء من قال بحرمة الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً ومن فصل في بعض الصور ومن أباح ذلك بحسب الأدلة التي ذكرناها.

      ولا يلزم من اختلافهم التصويب مع عدم اعتقادهم بأن الاحكام تتغير بحسب فتوى المفتي، ذلك أن على الإنسان أن يعمل بما وصل إليه علمه وما فهمه من الأدلة فيكون منجزّاً بحقه..

      إن الاختلاف نظير من تصله الرواية عن الإمام عن الثقات فيعمل بها، ثم يرى الإمام في عصر الحضور فيسأله فيصحح له الإمام ما كان قد وقع فيه، فلا يقال أنه محاسب على فعله بعد أن أدى تكليفه وإن لم يطابق الواقع لأن ما يصل إليه يكون حجة عليه.

      ثم إنه لا يصح الاحتجاج على العلماء بالحديث الشريف وأمثاله: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟
      فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. (الكافي ج1 ص56)
      فإن تطبيق العمومات على مصاديقها ورد الفروع إلى أصولها هو نوع معرفة بالكتاب والسنة، فيكون خارجاً عن مصاديق الحديث. وقد قالوا: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع ...

      والحمد لله رب العالمين

      شعيب العاملي

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي
        بسم الله الرحمن الرحيم
        والحمد لله رب العالمين

        وبعد
        رغم أني كنت قد تجاهلت عامداً مسألة جانبية طرحها الأخ (شيعي اخباري) محاولاً من خلالها إسقاط المنهج العلمي الذي سار عليه علماؤنا منذ أيام الأئمة وإلى يومنا هذا، وهي ما أسماه (تفخيذ الرضيعة)، إلا أن إصراره على محاولته هذه والترويج لها بطريقة غير لائقة يدعونا للرد عليها بعد أن ذكرت في هذا الموضوع:
        http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=185201

        فنقول:

        أولاً: إن هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.

        ثانياً: أثار الطرف الآخر المسألة مبتورة كما فعل العامة (وعندهم من الشناعات ما يكفيهم مما لسنا بوارد الدخول فيه) بحيث أخرجها عن سياقها الذي يتضح معه وجه الدليل فيها، والبحث في المسألة يقع عند البحث في تزويج الصغير والصغير من قبل أوليائهم، مما لا كلام في ثبوته في الشريعة.
        وبعد أن دلّت الأدلة الشريعة على صحة تزويج الصغيرة منعت من الدخول عليها ومقاربتها ما لم تبلغ تسع سنين، ولم تمنع عن غير ذلك من الاستمتاعات.
        ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)
        وعليه لا يحتاج من أفتى بالجواز لرواية خاصة تسوّغ ذلك، لانطباق عمومات أدلة النكاح عليها، وقد خرجت المقاربة فقط بدليل خاص فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم، وثابتاً بالأصل.

        ثالثاً: بما ذكرنا يتّضح أن لمن التزم من الفقهاء بجواز الاستمتاع بالصبية التي لم تبلغ وجه يركن إليه، سواء كان ذلك تاماً في نظرنا أم لا، فلا يصح التشنيع عليهم بمثل هذه الشبهات التي يظهر بطلانها.

        على أن هناك عدداً كبيراً من الفقهاء لم يقبل ذلك لعدم تمامية هذا الوجه من الاستدلال عنده، وفيما يلي سرد لأقوالهم التي يعد بعضها (نصّاً) في المنع، والآخر (ظاهراً) في ذلك.

        1. الشيخ الطوسي، حيث التزم بأنه لا قسم للزوجة الصغيرة التي لم تبلغ حدّ الاستمتاع فقال:
        والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها‌، و كذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها.. (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 327)
        وقال: إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها‌، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد يألفها و يسكن إليها و تفارق الصغيرة بهذين المعنيين..(
        الجزء 6 ص13)
        ففرّق بين الزوجة المريضة التي يمكن الاستمتاع بها والسكن إليها وبين الصغيرة التي لا يمكن ذلك فيها..
        بل صرّح في مورد ثالث بأن الصغيرة قد لا تكون صالحة للرجال فقال:
        و إن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست و السبع، على حسب حالها... فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه، و إن ذكر أنه يحضنها و يربيها، و أن له من يقوم بخدمتها و جميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها، و إنما ملك الاستمتاع بها و هذه فما خلق فيها الاستمتاع و لأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.(المبسوط ج4 ص315)
        فمنع من تسليمها لزوجها حيث لم تخلق مثل هذه للاستمتاع، ولا يؤمن عليها منه.

        2. فخر المحققين الحلي، حيث منع من وجوب تسليم الصبية غير البالغة للزوج لأن إمساكه إنما يكون للاستمتاع التام وهي ليست مؤهلة لذلك، قال:
        أقول: لا يجب تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج للاستمتاع التام لا للحضانة و ليست أهلاً له (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 197)
        وشرط في مورد آخر تمكين المرأة بأن لا تكون صغيرة حتى لو أمكن الاستمتاع منها بغير الوطأ، قال:
        و من فروع التمكين ‌أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 292‌)

        3. العلامة الحلي، حيث قسّم الاستمتاع بالصغيرة بغير الوطأ إلى قسمين: أحدهما غير ممكن رأساً، والآخر الممكن جعله مما لا يعتدّ به لأنه نادر لا يرغب فيه غالباً، قال:
        لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج‌4، ص: 23)
        ومثله قوله ايضا: وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، و الصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها، فإنه لا تلزمه نفقتها و لا فطرتها.(نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 436)

        4. الفاضل الهندي في كشف اللثام، قال:
        و لا قسمة للصغيرة.... و لعلّ السرّ في انتفاء القسم لها أنّ الحكمة فيه الانس و زوال الحياء و الاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها، و الصغيرة لا تقبل الاستمتاع..(
        ج7 ص510)
        فهو صريح في منع الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً.

        5. الشهيد الثاني، حيث منع من تسليمها إن لم تصلح للاستمتاع مطلقاً، أما إن صلحت للاستمتاع دون الوطأ، فقد ذكر أدلة القولين ثم قوّى ما قواه الشيخ الطوسي من أنها ليست صالحة للاستمتاع فلا يجب تسليمها له، قال:
        و محلّ الإشكال ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا. أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك، ففي وجوب إجابته وجهان:
        من تحقّق الزوجيّة المقتضية لجواز الاستمتاع، فلا يسقط بعضه بتعذّر بعض، فيجب التسليم للممكن.
        و من أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء و الباقي تابع، فإذا تعذّر المتبوع انتفى التابع. و إمساكها لغير ذلك حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حقّ للأقارب.و لأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرّر.
        و على هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول، لأن حقّه الاستمتاع و لم يخلق فيها. و لو وجب للزمه نفقة الحضانة و التربية، و هو منتف. و هذا أقوى، و هو خيرة المبسوط.(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 196)

        6. المحقق الكركي، فإنه بعد أن ذكر الوجهين في جواز تسليم الصغيرة أو عدمه رجّح وجوب تسليم المهر وإن لم يجب تسليم الصغيرة لأنها غير صالحة للاستمتاع، قال:
        قوله: (و لو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي). هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله، فإن الصغيرة و هي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا، و مع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، و لو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان:
        أحدهما: يجب، لأن الممنوع الوطء دون غيره، و باقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها.
        و الثاني: لا، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع و إمساكها شرعا حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حق للأقارب. و أيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر، و ربما أدى ذلك إلى إفضائها و هلاكها، و على هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.
        إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.
        لا يقال: النكاح معاوضة و حكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلّا مع تسليم الآخر، و صغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق.
        لأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال، و رضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها الى الزوج، فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم.(جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 356‌-357)

        7. صاحب الجواهر، حيث فصل في الصغيرة بين من تقبل الاستمتاع وتلتذ به (دون المقاربة) فلها القسمة كسائر الزوجات، وبين الصغيرة التي ليس لها قابلية الاستمتاع ولا تلتذ به، قال:
        المسألة الرابعة لا قسمة للصغيرة.... و أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع(جواهر الكلام ج31 ص190)
        وذكر في الصفحة 45 الوجهن الذين ذكرهما الشهيد الثاني، وعدّ وجوب تسليم الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها احتمالاً لا أكثر.

        8. السيد أبو الحسن الأصفهاني، حيث أسقط النفقة عن الزوجة الصغيرة التي لا تقبل الاستمتاع، فهو يلتزم بأن الصغر مانع من الاستمتاع، قال:
        (مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ.. (وسيلة النجاة ص763)

        9. الأراكي، فقد صرّح بعدم إمكان شيء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة وإن لم يكن ذلك مانعاً من مجرّد إجراء العقد عليها، قال:
        ‌في جواز عقد المتعة على الصغيرة أو غير القابلة للاستمتاع‌... و على هذا فلا مانع من جهة عدم إمكان شي‌ء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة عن صحّة نكاحها وتزويجها.(كتاب النكاح ص389-391)

        10. مكارم الشيرازي، حيث منع من الاستمتاع بالصغيرة التي لا يتعارف ذلك بمثلها كالرضيعة، قال:
        الأحوط في الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلك بما يتعارف؛ و أمّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن، فلا دليل على جوازه؛ و التمسّك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلّة في أمثال المقام ممنوع، بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف‌ (العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 772)

        11. الصافي الكلبايكاني، حيث قسم الصغيرة إلى قسمين: من تصلح للاستمتاع ومن لا تصلح، فمنع النفقة عن الاولى دون الثانية إن مكنت من نفسها بما دون المقاربة، قال:
        (مسألة 1329) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها. (هداية العباد ج‌2، ص: 376)

        12. اللنكراني، حيث فصل في الصغيرة بين من يمكن الاستمتاع بها باللمس والنظر ومن لا يمكن ذلك، فقال:
        و لو كان المراد جواز الالتذاذ و الاستمتاع و لو باللمس و النظر ففي الصغيرة يمكن ذلك. نعم فيما إذا كانت صغيرة جدّاً لا يترتّب علىٰ لمسها و نظرها التذاذ أصلًا لا يتحقّق هذا المعنىٰ، فاللّازم حينئذٍ التفصيل في الصغيرة بالنحو المذكور، فتدبّر جيّداً.(تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، ص: 573 اللنكراني)

        13. السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن فقال:
        و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً‌ و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج‌3، ص: 124‌)

        وأخيراً نقول..
        هذه بعض أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين الذين لم يلتزموا بما يشنع به الطرف المقابل على العلماء، وقد ذكرنا الوجه والدليل في من جوّز ذلك، فلا وجه للتشنيع على أحد من هؤلاء الفقهاء سواء التزموا بالجواز أو عدمه، وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..

        اللهم اهدنا وجميع الاخوة لما تحب وترضى.

        والحمد لله رب العالمين

        شعيب العاملي
        الصغيرة غير الرضيعة

        فتوى تفخيذ الرضيعة

        هو من الفتاوي الشاذة

        ولو قال بها النبي لما اتبعه احد


        تعليق


        • #5
          بطل يا شعيب العاملي بطل فعلاً رد إفحامي مئة بالمئة والأجمل بأنه قد أنهاها بجملة
          وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..

          يعني انتهى الكلام وبليز لا تعيدها لأنها آخر ذخائري

          بدايةً أنا طالبته برواية ولو ضعيفة تجيز تفخيذ الرضيعة فجاءني برواية بجواز العقد على فتاة دون التاسعة وجاءت كالتالي :

          ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)

          أين التفخيذ في هذه الرواية لا أدري
          نمر يا شعيب العاملي فعلاً نمر وأفحمتني
          ثم يبدأ كلامه بأن
          هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.

          أي خلافية يا عزيزي فعلماء اليوم مجمعون على ذلك وأما ما أتيت به من آراء فهو في بابٍ آخر ومن يفتي فتوى واحدة بغير علم أكبه الله بمنخريه في نار جهنم وأنت الآن تأتي لتقول لا توجد مشكلة انها احدى الصغائر لا تحرز ورغم ذلك فقد ذكرت من الأحياء
          الصافي الكلبايكاني
          السيستاني
          مكارم الشيرازي

          ولكي نتأكد من مصداقية الأخ شعيب في النقل فلقد أشار إلى الصافي الكلبايكاني أي إلى لطف الله الصافي الكلبايكاني
          فهذه فتوى لطف الله الصافي الكلبايكاني يا أخوتي يقول فيها من كتابه هداية العباد جزء 2 صفحة 396 في باب كتاب النكاح




          وهذا الكتاب جاء مطابقاً لكتاب هداية العباد للكلبيكاني الراحل



          نعم والسيستاني في كتابه منهاج الصالحين جزء٣ صفحة 10 يقول

          مسألة 8 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
          http://www.sistani.org/arabic/book/16/858/

          وأما ناصر مكارم الشيرازي فلا أظن أن الأخ شعيب العاملي يؤمن بمرجعية ناصر مكارم الشيرازي وخاصة
          أن الأخ شعيب العاملي وهو من أتباع المرجع الوحيد الخرساني الذي لم يدرجه في نفس اللائحة ولا ينقص يا شعيب إل
          ا أن تأتيني برأي محمد جميل حمود بحرمة التفخيذ الذي هو الوحيد الذي تجرأ ونطق بالحق فابحث من هنا وهناك لربما تجد عالم دين معاصر يحرمها فينجيك من المأزق وعلى ضوء ذلك فإن الإجماع بالإستمتاع والتفخيذ دون الدخول لمن هي تحت سن التاسعة لم يثبت العاملي حرمته ولو إكتفينا بمقالة السيستاني
          بأنه يجوز سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها من دون أن يذكر إستثناء إنما هو تأكيد على جوازه عنده في الرضيعة
          فسيقول لي العاملي كيف تقول ذلك والسيستاني في مكان آخر يقول
          بالنص الذي أورده العاملي عن السيستاني فيشير السيستاني بقوله

          و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً‌ و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج‌3، ص: 124‌)

          وهنا بما أن العاملي تعودنا عليه ببتر بتر مفهوم
          النصوص فالسيستاني قال
          و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ،

          وهنا أشار السيستاني سبب عدم قابليتها للتمتع لأن الطرف المقابل الذي هو الزوج وخصوصاً إذا كان صغير غير قابل للتمتع فيؤدي إلى حرمانها من الإستمتاع والدليل عبارة منها علىٰ زوجها التي قفز عنها العاملي قفزة النمر وأشار إلى سببٍ ثاني قائلاً أي السيستاني و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها
          فالسيستاني إذاً أيها العاملي يقول :
          و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
          فأنت أشرت إلى عبارة غير القابلة للاستمتاع وتركت ما يكملها وهو غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
          يعني هي غير قابلة للإستمتاع
          منها علىٰ زوجها وليست يا شيخ كما جاء بقولك عن
          السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن
          وهنا يمكن للزوج أن يستمتع به على زوجته وإن وجد خلل في الزوج فبالتأكيد ستكون غير قابلة للإستمتاع منها عليه فالكلام العربي واضح والدليل هو يجيز الإستمتاع والتفخيذ لما هي دون التاسعة دون الوطء
          ولو أن مقصود السيستاني كما ذهبت أنت بأن الزوجة الصغيرة غير قابلة للإستمتاع لما قال هذه الفتوى
          لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
          فهل تكون ما دون التاسعة صغيرة أم لا ؟
          وهل الرضيعة دون التاسعة أم لا ؟
          إذاً بضاعتك ردت إليك من نفس ما خطته يمينك رغم انه لا علاقة لي برأي أي مرجع لأنني أريد رواية لا أراء والتي حرمها المعصوم ولو سلمنا معك فرضاً أن هناك ثلة قليلة من الذين حرموه في العقود الثلاثة الأخيرة فما هو حكم من أحل ذلك فهل ستقول كما هي القاعدة عند أهل العامة التي استوردتوها منهم وهي من إجتهد فأخطأ له أجر ومن أصاب فله أجران والتي لا وجود لهذه الجملة في التراث الشيعي
          ويبقى السؤال يا شعيب العاملي هو أنني أريد رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الرضيعة
          يا سيدي أنا حابب خفف عليك
          هات لي رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الصغيرة دون التاسعة
          وخذ وقتاً كافياً لكن رجاءاً لا تأتيني بروايات يجوز العقد فقط على من هي دون التاسعة فهذه لا علاقة لها بتلك .


          والحمد لله رب العالمين

          شيعي اخباري

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي
            الصغيرة غير الرضيعة

            فتوى تفخيذ الرضيعة

            هو من الفتاوي الشاذة

            ولو قال بها النبي لما اتبعه احد



            يعني هل توافق أنت بجواز تفخيذ الصغيرة التي عمرها 3 سنوات مثلاً
            حتى تنفيه وتحرمه فقط على الرضيعة ؟

            وقولك
            ولو قال بها النبي لما اتبعه احد

            فهل تقصد أن النبي لم يقلها خوفاً من أن لا يتبعه أحد أم أنها هي حرام من الأصل ؟

            تعليق


            • #7
              لماذا أيها العاملي لم تجرؤ أن تكتب عنوان موضوعك
              شبهة الإستمتاع والتفخيذ للرضيعة والصغيرة ؟

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة شيعي اخباري
                يعني هل توافق أنت بجواز تفخيذ الصغيرة التي عمرها 3 سنوات مثلاً
                حتى تنفيه وتحرمه فقط على الرضيعة ؟

                وقولك
                ولو قال بها النبي لما اتبعه احد

                فهل تقصد أن النبي لم يقلها خوفاً من أن لا يتبعه أحد أم أنها هي حرام من الأصل ؟

                لو قالها لناقض نفسه وحاشاه
                فليس من المعقول انه يحارب
                وأد البنات الرضيعات من جهة
                ومن جهة اخرى يحلل مفاخذتهن

                وهذه الفتوى شاذة
                ومااكثر الفتاوى الشاذة في التراث الاسلامي

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي
                  لو قالها لناقض نفسه وحاشاه
                  فليس من المعقول انه يحارب
                  وأد البنات الرضيعات من جهة
                  ومن جهة اخرى يحلل مفاخذتهن

                  وهذه الفتوى شاذة
                  ومااكثر الفتاوى الشاذة في التراث الاسلامي
                  وما حكم تفخيذ الطفلة التي لم تتجاوز التاسعة برأيك فهل يختلف عن الرضيعة ؟

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة شيعي اخباري
                    وما حكم تفخيذ الطفلة التي لم تتجاوز التاسعة برأيك فهل يختلف عن الرضيعة ؟
                    انا
                    اقصد الرضيعة


                    اما بالنسبة
                    للتي لم تتجاوز التاسعة
                    فانظر لسيرة النبي عندما تزوج السيدة عائشة

                    وان اختلف في عمرها

                    وقد اعجبني هذا الراي وهو المنطقي والعقلاني ويخلصنا من شبهة استغلال الاطفال جنسيا والهوس الجنسي الذي يتهم فيه المسلمين بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة :

                    إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4 سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ 4 سنوات كاملات، وذلك عام 606م، ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 14 سنة، لأن (4 + 10 = 14 سنة) لأو بمعني آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م) وتزوجت النبي سنة (620م) وهي في عمر (14) سنة، وأنه كما ذكر بني بها ـ دخل بها ـ بعد (3) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (624م) فيصبح عمرها آنذاك (14 + 3 + 1 = 18 سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة)
                    التعديل الأخير تم بواسطة الدكتور الكويتي; الساعة 28-03-2014, 10:19 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي
                      انا
                      اقصد الرضيعة


                      اما بالنسبة
                      للتي لم تتجاوز التاسعة
                      فانظر لسيرة النبي عندما تزوج السيدة عائشة

                      وان اختلف في عمرها

                      وقد اعجبني هذا الراي وهو المنطقي والعقلاني ويخلصنا من شبهة استغلال الاطفال جنسيا والهوس الجنسي الذي يتهم فيه المسلمين بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة :

                      إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4 سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ 4 سنوات كاملات، وذلك عام 606م، ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 14 سنة، لأن (4 + 10 = 14 سنة) لأو بمعني آخر أن (عائشة) ولدت عام (606م) وتزوجت النبي سنة (620م) وهي في عمر (14) سنة، وأنه كما ذكر بني بها ـ دخل بها ـ بعد (3) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (624م) فيصبح عمرها آنذاك (14 + 3 + 1 = 18 سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم (عائشة)
                      أعوذ بالله من كلامك أهذا يعني أن النبي قام بتفخيذ عائشة عندما كانت طفلة دون التسع سنوات ؟؟
                      وما معنى كلامك أنه فقط في الرضيعة وتعطي مثال في عائشة فأنا لم أسأل متى يحق للفتاة أن يُدخل بها
                      التعديل الأخير تم بواسطة شيعي اخباري; الساعة 28-03-2014, 11:08 AM.

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة شيعي اخباري
                        أعوذ بالله من كلامك أهذا يعني أن النبي قام بتفخيذ عائشة عندما كانت طفلة دون التسع سنوات ؟؟
                        وما معنى كلامك أنه فقط في الرضيعة وتعطي مثال في عائشة فأنا لم أسأل متى يحق للفتاة أن يُدخل بها

                        يرجى تدبر ماكتبته لك

                        تزوجها في عمر 14
                        ودخل بها وهي في سن 18

                        تقريبا


                        وبهذا ينتفي

                        التطبيل لهذه الفتاوى الشاذة

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          والحمد لله رب العالمين

                          كنا قد بيّنا رأي جملة من كبار علمائنا ممّن لم يلتزم بهذه الفتوى.
                          وبيّنا الوجه عند من التزم بها..
                          وقد ألقيت الحجة على من يطعن بالعلماء في هذا.. فمن شاء العودة إلى صوابه ورشده عاد، ومن استمر في منهجه عليه أن يعدّ الجواب التام بين يدي رب العباد.. فهو من يحاسب الخلق لا نحن وأمثالنا..

                          وأشرنا إلى أنا لسنا في وارد الدخول في مهاترات مع المخالفين من أبناء المذاهب الأخرى أيضاً إذ عندهم من السقطات ما يُخجِل ويمنع من أي إشكال على غيرهم !!
                          وما أشكل علينا به في المشاركة الخامسة جوابه في المشاركة الثالثة..
                          ونضيف أمراً أخيراً.. أن الفتوى المذكورة ممن التزم بجوازها لعدم قيام الأدلة إنما تكون فتوى بالعنوان الأولي، أما لو انطبق عليها عنوان من العناوين الثانوية التي تدخلها في دائرة المحرمات فلا شك أنهم يفتون بحرمتها حتى على مبانيهم وقواعدهم.. ولهذا الباب مجال واسع اكتفينا بالاشارة له.

                          وإن وجدنا ما يستحق التعقيب عدنا وإلا فلا حاجة لإضاعة الوقت بعد ما بيّناه.

                          والحمد لله رب العالمين

                          شعيب العاملي

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة الدكتور الكويتي

                            يرجى تدبر ماكتبته لك

                            تزوجها في عمر 14
                            ودخل بها وهي في سن 18

                            تقريبا


                            وبهذا ينتفي

                            التطبيل لهذه الفتاوى الشاذة

                            تدبرت وقرأت ولكن أنت لم تتدبر في ذلك
                            فحديثنا عن تفخيذ الطفلة دون التاسعة فما علاقة زواج النبي بعائشة في عمر 14 عاماً دون الدخول بها
                            فنحن لا نتحدث عن جواز الدخول بمن تجاوزت التاسعة بل نتحدث عن تفخيذ الطفلة دون التاسعة من عمرها فشتان بين ما تشير إليه ونشير إليه .

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي
                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              والحمد لله رب العالمين

                              كنا قد بيّنا رأي جملة من كبار علمائنا ممّن لم يلتزم بهذه الفتوى.
                              وبيّنا الوجه عند من التزم بها..
                              وقد ألقيت الحجة على من يطعن بالعلماء في هذا.. فمن شاء العودة إلى صوابه ورشده عاد، ومن استمر في منهجه عليه أن يعدّ الجواب التام بين يدي رب العباد.. فهو من يحاسب الخلق لا نحن وأمثالنا..

                              وأشرنا إلى أنا لسنا في وارد الدخول في مهاترات مع المخالفين من أبناء المذاهب الأخرى أيضاً إذ عندهم من السقطات ما يُخجِل ويمنع من أي إشكال على غيرهم !!
                              وما أشكل علينا به في المشاركة الخامسة جوابه في المشاركة الثالثة..
                              ونضيف أمراً أخيراً.. أن الفتوى المذكورة ممن التزم بجوازها لعدم قيام الأدلة إنما تكون فتوى بالعنوان الأولي، أما لو انطبق عليها عنوان من العناوين الثانوية التي تدخلها في دائرة المحرمات فلا شك أنهم يفتون بحرمتها حتى على مبانيهم وقواعدهم.. ولهذا الباب مجال واسع اكتفينا بالاشارة له.

                              وإن وجدنا ما يستحق التعقيب عدنا وإلا فلا حاجة لإضاعة الوقت بعد ما بيّناه.

                              والحمد لله رب العالمين

                              شعيب العاملي


                              لا يوجد جواب كالعادة سوى جعل نفسك أستاذ والباقي تلاميذ عليهم بعد أن ينصتوا إلى كلامك عليهم أن يقولوا صدق الله العظيم
                              ولكن لفتتني عباراتك

                              ونضيف أمراً أخيراً.. أن الفتوى المذكورة ممن التزم بجوازها لعدم قيام الأدلة إنما تكون فتوى بالعنوان الأولي، أما لو انطبق عليها عنوان من العناوين الثانوية التي تدخلها في دائرة المحرمات فلا شك أنهم يفتون بحرمتها حتى على مبانيهم وقواعدهم.. ولهذا الباب مجال واسع اكتفينا بالاشارة له.

                              فقولك أما لو انطبق عليها عنوان من العناوين الثانوية التي تدخلها في دائرة المحرمات فلا شك أنهم يفتون بحرمتها
                              مردود لأنه من دون شك هناك ضرر على الرضيعة والطفلة
                              والضرر نفسي قبل أن يكون جسدي
                              أم أن الطفلة لأنها لا تستطيع أن تقول لكم أنا مصدومة نفسياً فتجيزون فعل ذلك معها .
                              أليست هذه عناوين ثانوية عامة ليس فيها إستثناء لكي تكون حافزاً على تحريمها وأين قاعدة لا ضرر ولا ضرار عندكم ؟
                              فأي علاقة قد تحدث بمثل هكذا علاقات ولا تؤدي إلى ضرر حتمي
                              هذا كمن يشرب الخمر ويقول للآخر إن أصابك ضرر من كوب واحد فتوقف عن شرب الخمر
                              هداكم الله

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 10-08-2015, 10:24 PM
                              ردود 24
                              3,135 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X