إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إعتقاد عائشه وحفصه أن النبي (ص) يورث ماله فطالبا بميراثهما منه من عثمان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعتقاد عائشه وحفصه أن النبي (ص) يورث ماله فطالبا بميراثهما منه من عثمان

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وال محمد

    زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤمن بأنه يورث ماله وكذلك عثمان فهو كان المطالب بميراثهن من أبي بكر :


    - أن أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثْن عثمانَ إلى أبي بكرٍ يسألنَه ميراثَهن، فقالت عائشةُ: أليس قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا نورَثُ، ما تركْنا صدقةً.

    الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
    الصفحة أو الرقم: 6730 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

    أما إعتراض السيده عائشه على مطالبتهن بالميراث فلايعني هذا أنه عندها لايورث وأن حكمه كنبي يختلف عن غيره بل ساقته على إنه تصدق بكل أمواله فلايرثه ورثته مردده لكلام والدها فيما رواه ! فحُرمت الزهراء عليها السلام من الميراث كما قال الدكتور السني محمد بن الأزرق الأنجري :


    رسول الله يتصدق بأمواله قبل وفاته حقيقة ضائعة

    قرّر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل أمواله قبل موته ، ليكون القدوة من جهة ، وليسبق الأمة لتطبيق ما حرّض عليه من الإنفاق في سبيل الله ، فلا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة "الصّف": ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2)كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3)
    وهذا القرار النبوي العظيم ، تؤكده هذه الأحاديث التي لم تعط حقها من الشرح والدرس :
    قَالَتْ السيدة عَائِشَةُ أم المؤمنين رضي الله عنها: " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ " . ( مسند الطيالسي 3/175 ، ومسند أحمد ح 24176 و ح 25053 وح25538 ، وصحيح مسلم 18 - (1635) ، وسنن أبي داود 2863 ، وسنن النسائي ح3621 وسنن ابن ماجه ح 2695 (
    وعَنِ مولانا ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَأَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ، إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ " " فَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيدَةً، وَتَرَكَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ - يَعْنِي مَرْهُونَةً عِنْدَهُ " ( مسند أحمد ح 2724 ح 2743 ، والمنتخب لعبد بن حميد ح 598 ، وتركة النبي (ص: 76) لحماد )
    وعَنْ سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " ( مسند أحمد ح7303 ، وصحيح البخاري ح 2776 )
    وعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ أَمَةً، إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً» (صحيح البخاري ح 4461 وسنن النسائي ح3594 (
    وخلاصة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلّص من الأموال الثابتة والمتحركة التي كانت عنده عبر التصدّق بها قبل وفاته ، وشاع ذلك بين أصحابه ، فلم يلتحق بربّه إلا بعدما تخلّص من حطام الدنيا ومتاعها عبر التبرع والتصدق .
    والنتيجة المنطقية لذلك ، أن وراثته لم تكن عملا ممتنعا يجعله صلى الله عليه وسلم مستثنى من قوله تعالى في سورة النساء : ( للرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً )
    أو قوله جل وعزّ بعد ذلك : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ).
    فالآيات الواردة في الفرائض / المواريث ، عامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم .
    والنبي عليه السلام تبرّع بأمواله تقرّبا إلى الله ، وتعليما للأمة ، وليس لأن أمواله لا يجوز أن تورث .
    وأقوى دليل على أن أحكام الميراث كانت تشمله عليه السلام كغيره من الناس ، هو مطالبة أزواجه رضي الله عنهن ، وبضعته السيدة فاطمة عليها السلام ، وعمه مولانا العباس في حقوقهم .
    أي أنهم لم يسمعوا يوما أن ميراث أموال رسول الله ممتنع شرعا ، فهم أولى بمعرفة ذلك ، لكنهم نسوا أو لم يعلموا أنه كان قد تصدق بأمواله قبل وفاته حتى أخبرهم بذلك غيرهم
    .
    فعن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. ( رواه مالك في الموطأ 2/393 ، وأحمد 26260 ، وصحيح البخاري ح 6730 وصحيح مسلم رقم 51- 1758 )
    وعنها أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ – عليهما السلام - أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ " ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ . ( مسند أحمد رقم 9 و 25 و 58 ، وصحيح البخاري رقم 4035 وصحيح مسلم رقم 55 – 1759 )
    وتذكر قولها رضي الله عنها المتقدم : " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ " .
    تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " .
    فالنبي قال ذلك في سياق تبرعه بأمواله على سبيل الوقف فيما هو ثابت كالأراضي والمزارع ، وعلى طريق الصدقة فيما هو متحرك منقول كالدواب .
    وما فهمه علماؤنا رحمهم الله من أن هذا الحديث ناسخ لعموم آيات المواريث غلط ناشئ عن عدم انتباههم للأحاديث المتضمنة لتصريحه عليه السلام بالتبرع والتصدق بأمواله ، على أن يسري مفعول الصدقة والوقف بعد موته لا حال حياته .
    فعموم آيات الفرائض لا ينسخه أو يخصصه حديث آحاد ، ظني الثبوت ظني الدلالة على التحقيق ، ولو انتفت تلك الأحاديث الدالة على الصدقة .
    أما وقد وجدنا تصدّق النبي وتبرّعه بكل أمواله ثابتا ، فلا مجال للنسخ أو التخصيص لعدم الحاجة إليهما
    . اهـــ (1)

    أقول : جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري :
    ذكر حديث عائشة أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نورث ، ما تركنا صدقة أورده من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة ، وهذا الحديث في الموطأ ووقع في رواية ابن وهب عن مالك حدثني ابن شهاب ، وفي الموطأ للدارقطني من طريق القعنبي " يسألنه ثمنهن " وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك .
    وفي الموطأ أيضا أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق ، وفيه : فقالت لهن عائشة وفيه : ما تركنا فهو صدقة وظاهر سياقه أنه من مسند عائشة ، وقد رواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك بهذا السند عن عائشة عن أبي بكر الصديق أورده الدارقطني في الغرائب وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في مسنده ، وهذا يوافق رواية [ ص: 11 ] معمر عن ابن شهاب المذكورة في أول هذا الباب ؛ فإن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " فذكره ، فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سمعه أبوها ، ويحتمل أن تكون إنما سمعته من أبيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طالب الأزواج ذلك والله أعلم . اهـ

    http://library.islamweb.net/newlibra...d=52&startno=3
    يتبع ...

  • #2
    قال ابن بطال في شرحه للبخاري : " وأما تخيير عمر أزواج النبي عليه السلام بين الأوسق أو الأرض من خيبر فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن للنبي ملكا ورثت بعده لأنه قال عليه السلام : " لا نورث ما تركنا صدقة " وإنما خيرهن بين أخذ الأوسق أو بين أن يقطعهن من الأرض من غير تمليك … فإذا ماتت عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا … " (1) .
    وقال العيني في ( عمدة القارئ ) : " وفيه تخيير عمر (رض) أزواج النبي (ص) بين أن يقطعهن من الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي (ص) ، فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلا " (2)
    نعم نجد من احتمل كونه إقطاع تمليك ، فالآبي في شرحه لصحيح مسلم المسمى ( إكمال إكمال المعلم ) يقول تعليقا على قسمة عمر تلك : " وإنما كان إقطاع اغتلال … ويحتمل أنه إقطاع تمليك لأن خيبر ما سوى أسهم الغانمين صارت لله تعالى بالخمس والانجلاء " (3) .


    ونقول ألم ينفتق ذهن الخليفة الأول عن هذا النوع من الإقطاع ويرضي فاطمة (ع) بذلك على الأقل ، لم الإصرار على أذيتها ؟!
    المهم أن الأدهى هو ما قام به عثمان من تمليك فدك لمروان
    ، فقال ابن حجر في (فتح الباري ): " فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه ، فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله (ص) كان ينفق

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج6 ص 468 .
    (2) عمدة القارئ ج9 ص23 .
    (3) إكمال إكمال المعلم للآبي ج5 ص406 .



    من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم … وكانت كذلك في حياة النبي (ص( وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان - يعني في أيام عثمان " (1) .
    والرواية عند أبي داود في باب الخراج باب في صفايا رسول الله (ص) وفي آخرها قال عمر بن عبدالعزيز : " وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت " (2)
    فهل يمكن أن يكون إعطاء عثمان فدك لمروان إعطاء اغتلال – أي الاستفادة من الغلة فقط - والرواية تصرح بأنها بقيت بيد بني مروان حتى انتزعها عمر بن عبد العزيز منهم ؟
    ففي ذلك إشارة واضحة أن عثمان قد قام بالأمر الذي كان يرى فيه عمر الزيغ عن الحق
    . اهـ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) فتح الباري ج6 ص203 .
    (2) سنن أبي داود المجلد 2 ص24 .

    أقول : وصدقاته صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينه طالبت بها الزهراء عليها السلام فلم تأخذها من ابي بكر لمنعها إياها لكن عمر دفعها الى الامام علي عليه السلام عندما غلب العباس عليها :


    - أنَّ فاطمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألتُ أبا بكرٍ ، بعد وفاةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، أنت يقسم لها ميراثَها ، مما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، مما أفاء اللهُ عليه . فقال لها أبو بكرٍ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال ( لا نورثُ . ما تركنا صدقةٌ ) . قال : وعاشت بعد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ستَّةَ أشهرٍ . وكانت فاطمةُ تسألُ أبا بكرٍ نصيبَها مما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من خيبرَ وفَدَكٍ . وصدقتَه بالمدينةِ . فأبى أبو بكرٍ عليها ذلك . وقال : لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يعملُ به إلا عملتُ به . إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمرِه أن أزيغَ . فأما صدقتُه بالمدينةِ فدفعها عمرُ إلى عليٍّ وعباسٍ . فغلبه عليها عليٌّ . وأما خيبرُ وفدَكُ فأمسكهما عمرُ وقال : هما صدقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . كانتا لحقوقِه التي تعروه ونوائبِه . وأمرُهما إلى من ولِيَ الأمرَ . قال : فهما على ذلك إلى اليومِ .
    الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
    الصفحة أو الرقم: 1759 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |


    أقول : وفي عهده - عثمان - أتته عائشه وحفصه للمطالبه بميراثهما من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلا أنه ألزمهما الحجه بسبب شهادتهما التي أدت لحرمان بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقها وحالهما - عائشه وحفصه - كحال بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في البقاء في بيوتهن بعد رحيله ! :


    نقل الأستاذ السني أحمد أمشكح عن ابن أبي الحديد الشافعي (*) في شرح نهج البلاغه التالي :
    جاءت عائشة وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خلافته وطلبتا منه أن يقسم لهما إرثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان عثمان متكئا فاستوى جالسا وقال لعائشة: أنت وهذه الجالسة جئتما بأعرابي يتطهر ببوله وشهدتما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن معشر الانبياء لا نورث فإذا كان الرسول حقيقة لا يورث فماذا تطلبان بعد هذا، وإذا كان الرسول يورث لماذا منعتم فاطمة حقها ؟ فخرجت من عنده غاضبة وقالت: أقتلوا نعثلا فقد كفراهـ (2)

    قال الشيخ السني حسن المالكي :
    "من الآثار الفقهية المترتبة على السقيفة: أن الحديث أصبح يرد القرآن، والحديث لا يلزم اتهام صاحبه، لكن قد يسمع ويهم بعكس القرآن. ومثال ذلك حديث: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وفي لفظ: (ما تركنا صدقة) فهذا الحديث مخالف للقرآن تماما. فالله تعالى يقول: {وورث سليمان داوود} وقال على لسان زكريا: {وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب} لكن السلطة تمسكت بالحديث. ثم اتت السلفية بحل لم يخطر على بال السلطة يومئذ وهو أن المراد بالوراثة في الآيات: وراثة النبوة لا وراثة المال! ورضي الناس فورا !! ولم يراجعوا سياق الآيات كقول زكريا معللا طلبه: {وإني خفت الموالي من ورائي} فهل خافهم على النبوة؟ ثم لم يتساءل هؤلاء المدافعون عن سرّ بقاء أمهات المؤمنين في بيوت النبي ص، أليس الأولى ألا يرثنها وتكون تلك البيوت صدقة؟
    ثم فصّلوا أحاديث تقول: (لا يرث أهل بيتي شيئا وما تركته فهو لزوجاتي وعمالي)! أو بمعناه وصححوه! فهذا الحديث لأبي هريرة مفصل سياسياً.
    إذاً فالخلاصة هنا: أننا لا تريد هضم حق الخلافة، ولا حق أبي بكر وعمر، ولا سابقتهم ولا فضلهم، لكن هذا شئ، واتخاذ افعالهم دينا شئ آخر.
    " اهـ

    وقال الشيخ حسن المالكي ايضآ في الإجابه على هذا السؤال :


    وماهي قصة ميراث (فدك) والذي منعت منه فاطمة على يد ابي بكر ؟

    الجواب:

    كانت فاطمة رضي الله عنها ترى أن لها حقا في الميراث بدلالة القرآن الكريم (وورث سليمان داوود) وقول زكريا (يرثني ويرث من آل يعقوب).

    وروي أن أبا بكر رضي الله عنه احتج بحديث (نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وفي لفظ (ما تركنا صدقة)
    وحجة فاطمة هنا أقوى لأسباب:
    الأول: أن الآية عامة وتخصيصها بأنها وراثة نبوة يحتاج لدليل قوي.
    الثاني: أن حديث أبي بكر انفرد به مالك بن أوس بن الحدثان (وهو عند ابن خراش واضع الحديث).
    الثالث: أنه لو صح الحديث ففيه لفظان صحيحان (ما تركناه صدقة) ولفظ (ما تركنا صدقة) وهذا اللفظ الأخير قد ليس صريحاً بأن المراد أنهم لا يورثون وإنما أنهم ماتوا فقراء لم يورثوا شيئاً يحق فيه الصدقة، فالصدقة لها نصاب ومدة معينة فقد يكون الحديث حكاية عن زهد الأنبياء...

    ثم الحديث غريب فرد آحاد يخالف ظاهره ظاهر القرآن..
    وقد رويت له شواهد لا تخل من علل.
    بل جاء في بعض الرويات التاريخية السنية أن أبا بكر لم يقل هذا الحديث وإنما ادعت فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها أرضاً بفدك فطلب الشهود على ذلك فجاءت بعلي وأم أيمن فرأى أنها لا بد أن تضيف إمرأة مع المرأة أو رجل مع الرجل...
    وقد بالغ الشيعة بتفسير هذا بأنه من أبي بكر يريد قطع الموارد المالية التي ربما تشجع بني هاشم على أمرهم... ولا أرى الموضوع يصل إلى هذا الحد.
    ولعل أفضل من كتب فيها بتفصيل من مؤرخي أهل السنة هو البلاذري في كتابه فتوح البلدان ص 43 وما بعدها.
    ومطالباتها قسمان :
    شيء من إرث
    ودعوى أن النبي وهبها أرضاً...
    وكلاهما لم تحصل عليهما أما الإرث فللحديث (إن صح) أو نقص البينةإن لم يصح.
    وأما الهبة فلنقص البينة.
    هذا تفسير من لا يريد الدخول في تفسير الخلفيات السياسية.
    اهـ

    دمتم برعاية الله
    كتبته / وهج الإيمان

    ـــــــــــــــــــــــــ

    (1) قضية فدك بين الصديق أبي بكر والطاهرة الزهراء ابن الأزرق محمد الأنجري الطنجي

    (*)الكتاب : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
    المؤلف : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان
    المحقق : إحسان عباس
    الناشر : دار صادر - بيروت

    283- عز الدين ابن أبي الحديد: الفوات 1: 519، ذيل مرآة الزمان 1: 62، ابن الشعار 4: 213 وقال: عبد الحميد بن أبي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل غزير وأدب وافر وذكاء باهر، خدم في عدة أعمال سواداً وحضرة، آخرها كتابة ديوان الزمام. تأدب على الشيخ أبي البقاء العكبري ثم على أبي الخير مصدق ابن شبيب الواسطي، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن، وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث الجامعة.
    http://islamport.com/b/4/trajem/%CA%...%E4%20045.html


    (2) صحيفة الأيام عدد 448، 28 أكتوبر 2010م، ص : 22 . بعنوان"عائشة : الحياة المثيرة ï»·شهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
    التعديل الأخير تم بواسطة وهج الإيمان; الساعة 01-02-2018, 12:05 AM.

    تعليق


    • #3
      وفي عهد عمر قسم عمر ميراث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على زوجاته وأعطى عثمان (فدك) لمروان ! :

      قال الشيخ عبدالله دشتي فيكتاب النفيس في بيان رزية الخميس ج2ص111-114 :

      : حينما قيل" ولكن البخاري ناقض نفسه وأثبت أن عمر بن الخطاب قسم ميراث النبي على زوجاته " .
      قال : " جمع … هنا كذبا وتدليسا ، فعمر لم يقسم ميراث النبي (ص) ، وإنما ذلك سهم رسول الله (ص) من خيبر لأهله " .
      نقول :استند القائل في ذلك إلى نص البخاري في كتاب الحرث والمزارعة باب المزراعة بالشطر ونحوه إذ قال : … فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض " (1)
      ونقلها مسلم بصورة أتم في كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر عن ابن عمر :
      " … فلما ولي عمر ، قسم خيبر ، خير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء " (2)
      وظاهر العبارة من أن عمر خير أزواج النبي (ص) بين الأرض والثمار تدل أن القسمة هي قسمة تمليك .
      لكن العجب أن أبي داود في سننه حينما يعرض رواية رجوع علي (ص) والعباس إلي عمر يقول : " فقال عمر : لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه " (3) ، وهنا يقسم بكل صراحة .

      والمهم أن شراح الحديث والفقهاء من أهل السنة حاولوا التنسيق بين ذلك وبين كونها صدقة ووقف بالقول بأنها إقطاع اغتلال - أي الاستفادة من الغلة فقط - لا إقطاع تمليك ، والذين يحملهم على ذلك ما روي من قول عمر للعباس وعلي (ص) حينما طالباه بحقهما من سهم رسول الله من خيبر وفدك : " لا أغير من أرضها شيئا فإن غيرت من أرضها شيئا أخاف أن أزيغ " .

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      (1) صحيح البخاري ج3 ص137 .
      (2) صحيح مسلم ج3 ص 1186 .
      (3) سنن أبي داود مجلد 2 ص22 .







      المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
      قال ابن بطال في شرحه للبخاري : " وأما تخيير عمر أزواج النبي عليه السلام بين الأوسق أو الأرض من خيبر فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن للنبي ملكا ورثت بعده لأنه قال عليه السلام : " لا نورث ما تركنا صدقة " وإنما خيرهن بين أخذ الأوسق أو بين أن يقطعهن من الأرض من غير تمليك … فإذا ماتت عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا … " (1) .
      وقال العيني في ( عمدة القارئ ) : " وفيه تخيير عمر (رض) أزواج النبي (ص) بين أن يقطعهن من الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي (ص) ، فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلا " (2)
      نعم نجد من احتمل كونه إقطاع تمليك ، فالآبي في شرحه لصحيح مسلم المسمى ( إكمال إكمال المعلم ) يقول تعليقا على قسمة عمر تلك : " وإنما كان إقطاع اغتلال … ويحتمل أنه إقطاع تمليك لأن خيبر ما سوى أسهم الغانمين صارت لله تعالى بالخمس والانجلاء " (3) .


      ونقول ألم ينفتق ذهن الخليفة الأول عن هذا النوع من الإقطاع ويرضي فاطمة (ع) بذلك على الأقل ، لم الإصرار على أذيتها ؟!
      المهم أن الأدهى هو ما قام به عثمان من تمليك فدك لمروان
      ، فقال ابن حجر في (فتح الباري ): " فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه ، فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله (ص) كان ينفق

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      (1) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج6 ص 468 .
      (2) عمدة القارئ ج9 ص23 .
      (3) إكمال إكمال المعلم للآبي ج5 ص406 .



      من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم … وكانت كذلك في حياة النبي (ص( وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان - يعني في أيام عثمان " (1) .
      والرواية عند أبي داود في باب الخراج باب في صفايا رسول الله (ص) وفي آخرها قال عمر بن عبدالعزيز : " وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت " (2)
      فهل يمكن أن يكون إعطاء عثمان فدك لمروان إعطاء اغتلال – أي الاستفادة من الغلة فقط - والرواية تصرح بأنها بقيت بيد بني مروان حتى انتزعها عمر بن عبد العزيز منهم ؟
      ففي ذلك إشارة واضحة أن عثمان قد قام بالأمر الذي كان يرى فيه عمر الزيغ عن الحق
      . اهـ

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      (1) فتح الباري ج6 ص203 .
      (2) سنن أبي داود المجلد 2 ص24 .


      تعليق


      • #4
        فدك ارض تخص الدولة وليست ملك الرسول !!! فلا يمكن ان تورث .
        روحي السويد والنرويج وكل دول العداله بالعالم !!! نعم حتي بالدولة الاسلاميه يطبق هذا ايضا وفق المذهب الشيعي ايضا !!! اسالي مرجعك لو الاكراد قطعة ارض للغبادي للتصالح بين العراق وكردستان !!! فهل يورثها العبادي لعياله ام للدوله ؟ هنا الاحراج هههههههه

        تعليق


        • #5
          تصحيح : لو اعطي الاكراد العبادي قطعة ارض

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة دكتور من غير شهاده
            فدك ارض تخص الدولة وليست ملك الرسول !!! فلا يمكن ان تورث .
            روحي السويد والنرويج وكل دول العداله بالعالم !!! نعم حتي بالدولة الاسلاميه يطبق هذا ايضا وفق المذهب الشيعي ايضا !!! اسالي مرجعك لو الاكراد قطعة ارض للغبادي للتصالح بين العراق وكردستان !!! فهل يورثها العبادي لعياله ام للدوله ؟ هنا الاحراج هههههههه

            حياك الله
            تعلم وتفقه
            قال السيد الميلاني : اعطاء النبي فاطمة فدكاً
            وأقول: إنّ الذي تفيده الروايات: أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أعطى فاطمة فدكاً، وقد كانت ملكاً له، لكونها أرضاً لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
            فهاهنا دعويان:
            الأُولى: في أنّ ما كان من هذا القبيل فهو للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصّةً، وأكتفي بإيراد ملخّص كلام القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)، فإنّه ذكر بتفسير قوله تعالى: (وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنَّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء واللّه على كلّ شيء قدير)(1) «قوله تعالى (وما أفاء اللّه) يعني: ما ردّه اللّه تعالى (على رسوله) من أموال بني النضير (فما أوجفتم عليه)أوضعتم عليه والإيجاف: الايضاع في السير وهو الإسراع . . . والركاب الإبل واحدها راحلة. يقول: لم تقطعوا إليها شقّةً ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقّةً . . . إلاّ النبي، فإنّه ركب جملاً وقيل حماراً مخطوماً بليف، فافتتحها صلحاً وأجلاهم وأخذ أموالهم، فسأل المسلمون النبي أنْ يقسّم لهم فنزلت (وما أفاء اللّه . . .)فجعل أموال بني النضير للنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خاصّةً يضعها حيث شاء، فقسّمها النبيّ بين المهاجرين . . .
            وفي صحيح مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير ممّا أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم خاصّة . . .
            وفي هذا بيان أنّ تلك الأموال كانت خاصّةً لرسول اللّه دون أصحابه»(2).

            والمهمُّ هو دلالة الآية المباركة على الدعوى الاولى، وهي كبرى القضيّة، وإنْ وقع الكلام بينهم في أنّ أموال بني النضير من هذا القبيل أو لا، كما جاء في كلام الفخر الرّازي بتفسير الآية المباركة، حيث ذكر عن المفسّرين نفي ذلك، وجعل فدكاً مصداقاً للآية المباركة، وبذلك تثبت:
            الدعوى الثانية، وهذا نصّ كلام الفخر الرازي:
            «ثمّ ههنا سؤال وهو: إن أموال بني النضير أُخذت بعد القتال، لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا وقتلوا ثمّ صالحوا على الجلاء، فوجب أنْ تلك الأموال من جملة الغنيمة لا من جملة الفيء. ولأجل هذا السؤال ذكر المفسّرون ههنا وجهين:
            الأوّل: إنّ هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير، لأنّهم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب، وحاصرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والمسلمون، بل هو في فدك، وذلك لأنّ أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب . . .»(3).
            فالحاصل: إنّ كلّ ما وقع بيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلحاً فهو ملك شخصيٌ له، وإنّ فدكاً من هذا القبيل، كما نصّ عليه الرازي نقلاً عن المفسّرين.
            وهو صريح كلام كبار علماء القوم في الحديث والمغازي، كالزهري وابن إسحاق كما عن الجوهري
            (4).
            وهو صريح المؤرخين والمؤلّفين في البلدان كياقوت الحموي فإنّه قال في (فدك): «قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة. أفاءها اللّه على رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم في سنة سبع صلحاً، وذلك أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلاّ ثلث واشتدّ بهم الحصار، راسلوا رسول اللّه يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول اللّه أنْ يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهو ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت خالصةً لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
            وفيها عين فوّارة ونخيل كثيرة، وهي التي قالت فاطمة رضي اللّه عنها: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نحلنيها، فقال أبو بكر رضي اللّه عنه: أُريد لذلك شهوداً. ولها قصّة. ثمّ أدّى اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لمّا ولي الخلافة وفتحت الفتوح واتّسعت على المسلمين أن يردّها إلى ورثة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فكان علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه والعبّاس بن عبد المطّلب يتنازعان فيها، فكان علي يقول: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم جعلها في حياته لفاطمة وكان العباس يأبى ذلك ويقول: هي ملك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا وارثه، فكانا يتخاصمان إلى عمر رضي اللّه عنه فيأبى أنْ يحكم بينهما ويقول: أنتما أعرف بشأنكما، أمّا أنا فقد سلّمتها إليكما . . . فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره بردّ فدك إلى ولد فاطمة . . .»(5).
            وكذلك في (مراصد الاطّلاع) فقال: «فدك، بالتحريك، وآخره كاف: قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، قيل: ثلاثة، أفاءها اللّه تعالى على رسوله عليه السلام صلحاً، فيها عينٌ فوّارة . . .»(6).
            أقول: لقد جاء في كلام ياقوت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في فدك: «إنّ النّبي جعلها في حياته لفاطمة» وعن العبّاس: «هي ملك لرسول اللّه وأنا وارثه» وهذا إشارة إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه وسنذكره فيما بعد، والمقصود هنا الاحتجاج بدلالته على قول علي والعباس بكون فدك ملكاً شخصيّاً لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، وإلاّ لم يكن للعباس أن يدّعي استحقاقه له من باب الإرث، كما جاء في هذا الحديث كما هو واضح.
            فتبيّن ممّا ذكرنا، أنّ فدكاً كانت ملكاً لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بدلالة الكتاب والسنّة، وأنّ أمير المؤمنين والزهراء قد طالبا بها، لأنّ النبي «جعلها في حياته لفاطمة»، فلا يبقى مجالٌ للتوهّم في المقام، لا في الكبرى ولا في الصغرى.
            وأضافت الأخبار: أنّ إعطاءَه إيّاها كان بأمر من اللّه عزّ وجلّ . . . وهذا ما أشار إليه أبو الفتح الشهرستاني في كتابه، إذ قال:
            «الخلاف السادس: في أمر فدك والتوارث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ودعوى فاطمة (عليها السلام)وراثةً تارةً وتمليكاً أُخرى»(7).
            فالزهراء (عليها السلام) ادّعت أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهبها فدكاً، وهذا موجود في سائر المصادر، مثل (تفسير الرازي) و(الصواعق) و(الرياض النضرة) و(وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) وغيرها.
            أمّا دعواها فصادقة، لقيام البيّنة من طرق أهل السنّة، وذلك أنّ النبي لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ: (وآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)(8) أعطى فاطمة فدكاً . . . وقد روى هذا الخبر كبار الأئمة وأعلام حفّاظ الحديث من أهل السنّة، ومنهم:
            أبو بكر البزّار (ت 291)
            وأبو يعلى الموصلي (ت 307)
            وابن أبي حاتم الرازي (ت 327)
            وابن مردويه الاصبهاني (ت 410)
            والحاكم النيسابوري (ت 405)
            وأبو القاسم الطبراني (ت 360)
            وابن النجّار البغدادي (ت 643)
            ونور الدين الهيثمي (ت 807)
            وشمس الدين الذهبي (ت 748)
            وجلال الدين السيوطي (ت 911)
            وعلي المتّقي الهندي (ت 975)
            وغيرهم(9).
            فثبت إلى هنا:
            أوّلاً: إنّ النبي أعطى فاطمة فدكاً.
            وثانياً: إنّ هذا الإعطاء كان بأمر من اللّه.
            وثالثاً: إنّ أبا بكر انتزع فدكاً من فاطمة.
            ولذا أرسله مثل صاحب الصواعق إرسال المسلَّم إذ قال: «إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً»(10).
            والتفتازاني ـ لمّا ذكر أنّ عمر بن عبد العزيز أرجع فدكاً إلى أبناء الزهراء (عليها السلام)ـ كما سيأتي ـ قال: «ثمّ ردّها عمر بن عبد العزيز أيّام خلافته إلى ما كانت عليه»(11).
            وقد تبيّن من ذلك:
            إنّ الزهراء (عليها السلام) كانت صاحبة اليد على فدك، وأنّه لم يكن لها مخاصم في ذلك، بل المخاصم هو أبو بكر نفسه، فهو الذي انتزع الملك من يد مالكه، فلا بدّ وأنْ يقيم هو الدليل الشرعي على ما فعل.
            وقول الكاتب: «فإنّنا لا يمكن أن نقبلها، لاعتبار آخر، وهو نظريّة العدل بين الأبناء» اعتراضٌ على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما قال وفعل، كيف؟ وقد أفادت الأخبار أنّ فعله كان اتّباعاً لقوله تعالى: (وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) . . . كما عرفت.
            على أنّه لا يحلّ مشكلة أبي بكر في تصرّفه، وهذا مورد البحث الآن... !
            ـــــــــــــــــ
            (1) سورة الحشر: الآية 6.
            (2) تفسير القرطبي; الجامع لأحكام القرآن: المجلد 9، الجزء 18، ص 9 ـ 10.
            (3) تفسير الرازي المجلد 15 / ج 29 / ص 284 والآية في سورة الحشر: 6.
            (4) شرح ابن أبي الحديد 16 / 210 في ذكر ما ورد من السير والأخبار في أمر فدك.
            (5) معجم البلدان 4 / 270 ـ 271 رقم 9053.
            (6) مراصد الاطّلاع على الأمكنة والبقاع 3 / 1020.
            (7) الملل والنحل 1 / 13.
            (8) سورة الإسراء: الآية 26.
            (9) الدر المنثور 5 / 273; مجمع الزوائد 7 / 49; ميزان الاعتدال 2 / 228; كنز العمّال 3 / 767.
            (10) الصواعق المحرقة: 31.
            (11) شرح المقاصد: 5 / 279.

            تعليق


            • #7
              سبحان الله وبحمده

              تعليق


              • #8
                سبحان الله وبحمده

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 10-08-2015, 10:24 PM
                ردود 24
                3,135 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة وهج الإيمان
                بواسطة وهج الإيمان
                 
                يعمل...
                X