الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]هكذا يتادول الوهابية الفتوى[/grade]و الأصل هو
[grade="FF0000 800080 008000 4B0082"]تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ . [/grade]
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]ملاحظات:[/grade]
أولاً : [grade="B22222 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً [/grade].
ثانيا :[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 B22222"] الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم [/grade].
ثالثاً و هذا مهم جدا : [grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
[/grade]
رابعاً : [grade="B22222 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي . [/grade]
و[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الحقيقة[/grade] إن هذه الفتوى مما [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أجمع عليه المسلمون [/grade]، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات [/grade]ودخل بها بعد بلوغها [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]التاسعة[/grade] ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
وهذه فتوى لأحدلإخوة من أهل السنة
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]المبسوط ، للإمام السرخسي [/grade]: المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]تزوج رضيعة [/grade]» صح النكاح )
منقووول بتصرف
.
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]هكذا يتادول الوهابية الفتوى[/grade]و الأصل هو
[grade="FF0000 800080 008000 4B0082"]تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ . [/grade]
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]ملاحظات:[/grade]
أولاً : [grade="B22222 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً [/grade].
ثانيا :[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 B22222"] الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم [/grade].
ثالثاً و هذا مهم جدا : [grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
[/grade]
رابعاً : [grade="B22222 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي . [/grade]
و[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الحقيقة[/grade] إن هذه الفتوى مما [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]أجمع عليه المسلمون [/grade]، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات [/grade]ودخل بها بعد بلوغها [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]التاسعة[/grade] ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
وهذه فتوى لأحدلإخوة من أهل السنة
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]المبسوط ، للإمام السرخسي [/grade]: المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]تزوج رضيعة [/grade]» صح النكاح )
منقووول بتصرف
.
تعليق