بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
شنع أهل الأهواء على قول السيد صباح شبر أن تقطيع الخبز بالسكين مكروه
https://youtu.be/yw7xRenH_eI
جاء في كتاب مراة العقول – المجلسي - ص ١٢٢:
14ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم.
الحديث الرابع عشر : صحيح. انتهى
أقول : لايعلم من شنع على الشيعه أن هناك إجماع عند أهل السنه على عدم جواز تقطيع الخبز بالسكين بطغرض إهانته وتحقيره ، فلوكان تقطيع الخبز بالسكين لاإشكال فيه لماذكرت( الإهانه) عند الجواب عن حكم تقطيعه بالسكين
هذا السؤال وجه للشيخ السني أحمد شريف النعسان :
عندما نقوم بوليمة (عرس أو حالة وفاة) يقومون بتقطيع الخبز من أجل لحم بعجين أو عش البلبل، والسؤال: ما حكم تقطيع الخبز بالسكين شرعاً؟
الاجابة :
رقم الفتوى : 925
2008-03-10
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تقطيع الخبز جائز شرعاً، ما لم يقصد الإهانة للخبز. هذا، والله تعالى أعلم. " انتهى النقل
قال الباحث السني رأفت الحامد العدني في : ( المذكرة بأحكام الخبز وصانعه) :
مذهب الحنفية :
لا يكره قطع الخبز بالسكين، إلا لحاجة بأن لا يكون في غاية اليبس،وحديث «لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن انهشوه نهشا» موضوع.
وذهب بعض الحنفية إلى كراهته كالعلاء الترجماني وغيره.
راجع: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 384)،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 525)،بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 476) الفتاوى الهندية (43/ 315)رد المحتار (26/ 449)
مذهب المالكية:
قال ابن الحاج من المالكية: تكسير الخبز بالسكين بدعة مكروهة وفيه انتهاك لحرمة الخبز،
وكذلك لا يعض في الخبز حين الأكل، ولا ينهشه بخلاف اللحم؛ لأن السنة المحمدية قد فرقت بينهما فجعلت العض والنهش في اللحم دون الخبز. المدخل (1/ 229)
مذهب الشافعية:
لا يقطع الخبز بالسكين، وحملوا الممنع على من اتخذ ذلك عادة له.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 279)،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 214)
مذهب الحنابلة:
قال ابن مفلح من الحنابلة: وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلَامًا وَيُتَوَجَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا احْتَمَلَ أَنْ يُكْرَهَ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ وَفِعْلِهِ شَرْعًا بِخِلَافِ اللَّحْمِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى فَقَطْ وَهُوَ نَظِيرُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ،
....وَمَا يُرْوَى مِنْ النَّهْي عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ فَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .... الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 213) " انتهى النقل
أقول : أما الحكم بوضع حديث لاتقطعوا الخبز بالسكين فمن علماء السنه من قبله وحكم إستنادآ عليه بكراهية تقطيع الخبز بالسكين فلايكون حكمهم هذا وتسليمهم به إلا بقبول النص النبوي
جاء في كتاب أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي ج1 ص 220 :
وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين ، وإنما المكروه الذي روي فيه النهي قطع الخبز بالسكين (3)
ــــــــــــــــ
(3) أخرجه : الطبراني في الكبير (23/285 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان (5/114) من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ (( لاتقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم ))
أقول : بل عد عدم تقطيع الخبز بالسكين من آداب الطعام :
جاء في كتاب سراج الطالبين شرح الشيخ إحسان محمد دحلان الجمفسي الكديري على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي ضبطه وصححه وخرج آياته الشيخ عبد الوارث محمد علي ج2 ص33 :
الأدب الثامن : أن لايأكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام ، بل يأكل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكسر الخبز ولايقطع بالسكين ولايقطع اللحم أيضآ بالسكين كما هو عادة الأجلاف من الأتراك فقد نهى عنه وقال : (( انهشوه نهشآ )) انتهى النقل
قال الشيخ السني عبد الكريم الخضير في : (شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (430
) :
وجواز قطع اللحم بالسكين ودعاء الحاجة إليه لصلابة اللحم وكبر القطعة، قال ابن الملقن: نعم يكره من غير حاجة.
يقول: وجواز قطع اللحم بالسكين ودعاء الحاجة إليه لصلابة اللحم، يعني كأنه ما نضج أو كان لحم حيوان كبير، يصلب لحمه بخلاف الصغير. وكبر القطعة، القطعة إذا كانت كبيرة لا بد أن تقطع، فإن أمكن باليد فهو الأولى وإن لم يمكن فبالسكين.
قال ابن الملقن: نعم يكره من غير حاجة. قال ابن التين: وإنما نُهي عن قطع الخبز بالسكين. وفي معالم السنن للخطابي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وقد جاء النهي عنه في بعض الحديث، ورويت الكراهة فيه، ويشبه أن يكون هذا المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفع عن مس الأصابع للشفتين والفم، وليس يضيق قطعه بالسكين وإصلاحه به والحز منه إذا كان اللحم طابقًا أو عضوًا كبيرًا كالجنب ونحوه.
كلامه في الأكل بالأخلة والبارجين وما أشبه ذلك كأنه يشبه الشوكة وما أشبهها، يعني القطع بالسكاكين وملاعق وشوكة، الذي يستعمله الناس الآن. " انتهى النقل
أنقل التالي :جاء في كتاب احياء السنة و اخماد البدعة لعثمان بن فودى(الباب:٢٩/فصل:الاكل بالملاعق/ص٢٠٨ و ٢٠٩) يقول ((ومن ذلك: الاكل بالملاعق و غيرها، وهو بدعة مكروهة .....و من ذلك: تكسير الخبز بالسكين و عضه و نهشه بالاسنان ، وهو بدعة مكروهة)) انتهى النقل
أنقل هذا التوثيق :


وهذا رد الشيخ احمد سلمان على هذا السؤال :
هل يكره تقطيع الخبز بالسكين؟
إن كثيرا من المخالفين يشنعون علينا بذلك!
أفتى جملة من علماء الطائفة بكراهة تقطيع الخبز بالسكين: منهم ابن ادريس في السرائر 3/136 والعلامة في التحرير 4/648 والشهيد الأول في الدروس 3/28. واعتبرها الفقهاء المعاصرون من آداب الأكل مثل السيد السيستاني في المنهاج 3/312 وغيره.
أمّا عن علّة ذلك فقد وردت روايات الشريفة نهت عن هذا وحملها العلماء على أنّ ذلك من باب اكرام الخبز: منها ما رواه الكليني 6/304 بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم، خالفوا العجم.
وما رواه في نفس الباب بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العجم.
أمّا تشنيع المخالفين فهذا لجهلهم اللامتناهي لأنّ عين هذه الروايات موجودة في كتبهم: ففي المعجم الكبير للطبراني 23/285: عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/114 والهيثمي في مجمع الزوائد 5/137 وقد أفتى بمضمونه جملة من فقهائهم: منهم الحصكفي في الدر المختار 6/703: وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة، وقيل حسنة, وقالوا: يكره دوسه لا بوسه . ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن جر في بحث الوليمة، وقواعدنا لا تأباه ، وجاء: لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه. وذكر نظام الدين في الفتاوى الهندية 43/316: قال علاء الترجماني يكره قطع الخبز بالسكين وقال أبو الفضل الكرماني وأبو حامد لا يكره ، كذا في القنية وسئل عنها علي بن أحمد فقال ينظر إن كان خبز مكة معجونا بالحليب فلا يكره ، ولا بأس ، وأما إذا لم يكن كذلك فهو من أخلاق الأعاجم ، كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة.
ومن باب النقض نقول لهؤلاء: إن كنتم تشنّعون بهذه المسألة مع وجود الأحاديث فيها فماذا تقولون في ما يقوله ابن تيمية الحرّاني في فتاواه 21/522: أكل الشوي والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل بل غسل لحم الذبيحة بدعة فما زال الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا.
فابن تيمية يحكم بأن غسل اللحم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار! " انتهى النقل
تأمل أخي القارئ في قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم :
- أَكْرِمُوا الخُبْزَ ، فإنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فمَن أَكْرَمَ الخُبْزَ أَكْرَمَهُ اللهُ .
الراوي : محلم بن سوار أبو سكينة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم: 1418 | خلاصة حكم المحدث : حسن
دمتم برعاية الله
كتبته : وهج الإيمان