بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني المؤمنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصا على نصرة مذهبنا وتحقيق الفائدة للمؤمنين وبذل شتى الطرق لتوفير الدعم لهم والمساعدة
وجدت أنه لا بد من نقل تراجم للرجال المذكورين بكتبنا
وقد بحثت كثيرا في مجال تراجم الرجال ومن صنف لهم ورأيت أن أقوم بتسجيل الأسماء هنا
نقلا عن كتاب مختصر علوم رجال السيد الخوئي ( طيب الله ثراه)
فهذا الكتاب العلم هام جدا وممكن أن أغلب الأخوة لم يطلعوا عليه بالإضافة لكتب علماؤنا الأجلاء كالنجاشي والكشي والصدوق
وغيرهم
لذا وجدت أن أقوم بنقل هذه المختصر من كتاب بين يدي هو( زبدة المقال من معجم الرجال )
وهو من إعداد وجمع سماحة السيد بسام مرتضى
سأئلا الله سبحانه أن يتقبل عمله وعمل كل عالم من علماؤنا الأفاضل .
وكل هدفي هو تسهيل أمر الرجوع لأسماء من ترد أسمائهم بالروايات التي يطرحها المخالف علينا وأحوال هذا الراوي أو الناقل للحديث
وأتمنى أن لا يعقب أحد خلال تدويني للموضوع بغية أن يكون متسلسلا كاملا حتى يسهل متابعته لكل أخ أو أخت باحثين أو يريدون التحقق
والله الموفق وببركة محمد وآل محمد نبدأ
****************************************
الحاجة إلى علم الرجال
قد ثبت بالأدلة الأربعة ( الكتاب ، السنة ، الإجماع ، العقل ) حرمة العمل بالظن الذي لايغني عن الحق شيئا
وبما أن القرآن الكريم لم يتكفل بيان جميع الأحكام بخصوصياتها ولا طريق للعقل إلى إثبات الأحكام الشرعية
بالدواعي أو الجهات الأساسية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية بإستثناء موارد قليلة ، كنحو إدراكه للملازمة بين حكم شرعي وآخر ، وكإدراكه الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها ووجوب المقدمة لوجوب لذيتها وندرة وجود الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ، كانت السنة المتمثلة بالروايات المأثورة عن النبي (ص) وأهل بيته (ع) هي المحك في الغالب
لإستنباط الحكم الشرعي
والإستدلال بها ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين :
1 – إثبات حجية خبر الواحد ، لأنه إذا لم نقل بحجيته لزمنا العمل أو القول بحجية الظن المنهي عنه ، أو الإمتثال بالأحكام
الشرعية إمتثالا ظنيا .
2- إثبات حجية ظواهر الروايات دون إختصاص بأحد ممن قصد بالإفهام أو الخطاب ، بل حجيتها عامة وشاملة .
والخبر الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن لا كل خبر عن معصوم
وإن معرفة ماهو حجة من غيره لا يتم إلا بأحوال الرجال وتمييز الثقة والحسن من غيره
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
ذهب جماعة جماعة من المحدثين إلى أن روايات االكتب الأربعة قطعية الصدور ، وهذا القول باطل لا أساس له ، لأن في رواتها من هو معروف بالكذب والوضع ، ودعوى أن إهتمام أصحاب الأئمة (ع) وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث يوجب العلم بصحة ما أودعوه بكتبهم ، وصدوره عن الأئمة (ع) فارغة من وجوه :
1 – لأن أصحاب الأئمة (ع) عاشوا دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر وكيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور ؟
2 – وعلى القول بأن الإهتمام من قبل أصحاب الأئمة ، وأرباب الأصول والكتب يورث العلم بالصدور عن أربابها فعلا
فنسلم بتواترها فإن هذا القول يرده بأن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ومع عدم إحتمال الكذب في حق أحدهم فلا أقل من إحتمال السهو والإشتباه
3- ولو سلمنا عدم الكذب أو الاشتباه فإنه من الممكن أن يكون من روى عن صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو اشتبه عليه الأمر لذلك قال الشيخ في كتابه العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتذكرون ذلك ولا يتدافعون حتى أن واحد منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ لإإن أجابهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة
لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا بالأمر وقبلوا ذلك ، فالدلالة على عدم قطعية الصدور واضحة
ولزوم قبول الروايات بشرط الوثوق واضحة
بماذا تثبت الوثاقة
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن أمور :
1 – نص أحد المعصومين :
وهذا لا إشكال فيه إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة ، والأول غير متحقق إلا نادرا ، والثاني موجود كثيرا .
2 – نص أحد الأعلام المتقدمين :
كالبرقي ، وابن قولويه ، والكشي ، والصدوق ، والمفيد ، والنجاشي ، والشيخ وأمثالهم ، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة .
3 – نص أحد الأعلام المتأخرين :
وهذا بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر ، أو قريب العصر منه كما يتفق في توثيقات منتجب الدين ، أو ابن شهر آشوب ، أو ابن طاووس ، والعلامة الحلي ، وابن داوود ومن تأخر عنهم كا لمجلسي
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :
وهي أن يدعي أحد الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد ، كما اتفق على دعوى ابن طاووس على وثاقة ( ابراهيم بن هاشم )
الأصول الرجالية :
ذكر المحقق العلامة السيد الخوئي ( قدس سره ) أن الأصول الرجالية خمسة :
1 – رجال البرقي : المعبر عنه في فهرست الشيخ بطبقات الرجال
2 – رجال الكشي :
3 – رجال الشيخ :
4 – فهرست الشيخ :
5 – رجال النجاشي :
وهذه الكتب عدا رجال البرقي من الكتب المعروفة التي تناولتها الأيدي طبقة عن طبقة ولا يحتاج ثبوتها إلى شيء
إخواني المؤمنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصا على نصرة مذهبنا وتحقيق الفائدة للمؤمنين وبذل شتى الطرق لتوفير الدعم لهم والمساعدة
وجدت أنه لا بد من نقل تراجم للرجال المذكورين بكتبنا
وقد بحثت كثيرا في مجال تراجم الرجال ومن صنف لهم ورأيت أن أقوم بتسجيل الأسماء هنا
نقلا عن كتاب مختصر علوم رجال السيد الخوئي ( طيب الله ثراه)
فهذا الكتاب العلم هام جدا وممكن أن أغلب الأخوة لم يطلعوا عليه بالإضافة لكتب علماؤنا الأجلاء كالنجاشي والكشي والصدوق
وغيرهم
لذا وجدت أن أقوم بنقل هذه المختصر من كتاب بين يدي هو( زبدة المقال من معجم الرجال )
وهو من إعداد وجمع سماحة السيد بسام مرتضى
سأئلا الله سبحانه أن يتقبل عمله وعمل كل عالم من علماؤنا الأفاضل .
وكل هدفي هو تسهيل أمر الرجوع لأسماء من ترد أسمائهم بالروايات التي يطرحها المخالف علينا وأحوال هذا الراوي أو الناقل للحديث
وأتمنى أن لا يعقب أحد خلال تدويني للموضوع بغية أن يكون متسلسلا كاملا حتى يسهل متابعته لكل أخ أو أخت باحثين أو يريدون التحقق
والله الموفق وببركة محمد وآل محمد نبدأ
****************************************
الحاجة إلى علم الرجال
قد ثبت بالأدلة الأربعة ( الكتاب ، السنة ، الإجماع ، العقل ) حرمة العمل بالظن الذي لايغني عن الحق شيئا
وبما أن القرآن الكريم لم يتكفل بيان جميع الأحكام بخصوصياتها ولا طريق للعقل إلى إثبات الأحكام الشرعية
بالدواعي أو الجهات الأساسية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية بإستثناء موارد قليلة ، كنحو إدراكه للملازمة بين حكم شرعي وآخر ، وكإدراكه الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها ووجوب المقدمة لوجوب لذيتها وندرة وجود الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ، كانت السنة المتمثلة بالروايات المأثورة عن النبي (ص) وأهل بيته (ع) هي المحك في الغالب
لإستنباط الحكم الشرعي
والإستدلال بها ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين :
1 – إثبات حجية خبر الواحد ، لأنه إذا لم نقل بحجيته لزمنا العمل أو القول بحجية الظن المنهي عنه ، أو الإمتثال بالأحكام
الشرعية إمتثالا ظنيا .
2- إثبات حجية ظواهر الروايات دون إختصاص بأحد ممن قصد بالإفهام أو الخطاب ، بل حجيتها عامة وشاملة .
والخبر الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن لا كل خبر عن معصوم
وإن معرفة ماهو حجة من غيره لا يتم إلا بأحوال الرجال وتمييز الثقة والحسن من غيره
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
ذهب جماعة جماعة من المحدثين إلى أن روايات االكتب الأربعة قطعية الصدور ، وهذا القول باطل لا أساس له ، لأن في رواتها من هو معروف بالكذب والوضع ، ودعوى أن إهتمام أصحاب الأئمة (ع) وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث يوجب العلم بصحة ما أودعوه بكتبهم ، وصدوره عن الأئمة (ع) فارغة من وجوه :
1 – لأن أصحاب الأئمة (ع) عاشوا دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر وكيف يمكن دعوى أنها قطعية الصدور ؟
2 – وعلى القول بأن الإهتمام من قبل أصحاب الأئمة ، وأرباب الأصول والكتب يورث العلم بالصدور عن أربابها فعلا
فنسلم بتواترها فإن هذا القول يرده بأن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ومع عدم إحتمال الكذب في حق أحدهم فلا أقل من إحتمال السهو والإشتباه
3- ولو سلمنا عدم الكذب أو الاشتباه فإنه من الممكن أن يكون من روى عن صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو اشتبه عليه الأمر لذلك قال الشيخ في كتابه العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتذكرون ذلك ولا يتدافعون حتى أن واحد منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ لإإن أجابهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة
لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا بالأمر وقبلوا ذلك ، فالدلالة على عدم قطعية الصدور واضحة
ولزوم قبول الروايات بشرط الوثوق واضحة
بماذا تثبت الوثاقة
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن أمور :
1 – نص أحد المعصومين :
وهذا لا إشكال فيه إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة ، والأول غير متحقق إلا نادرا ، والثاني موجود كثيرا .
2 – نص أحد الأعلام المتقدمين :
كالبرقي ، وابن قولويه ، والكشي ، والصدوق ، والمفيد ، والنجاشي ، والشيخ وأمثالهم ، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة .
3 – نص أحد الأعلام المتأخرين :
وهذا بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر ، أو قريب العصر منه كما يتفق في توثيقات منتجب الدين ، أو ابن شهر آشوب ، أو ابن طاووس ، والعلامة الحلي ، وابن داوود ومن تأخر عنهم كا لمجلسي
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :
وهي أن يدعي أحد الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد ، كما اتفق على دعوى ابن طاووس على وثاقة ( ابراهيم بن هاشم )
الأصول الرجالية :
ذكر المحقق العلامة السيد الخوئي ( قدس سره ) أن الأصول الرجالية خمسة :
1 – رجال البرقي : المعبر عنه في فهرست الشيخ بطبقات الرجال
2 – رجال الكشي :
3 – رجال الشيخ :
4 – فهرست الشيخ :
5 – رجال النجاشي :
وهذه الكتب عدا رجال البرقي من الكتب المعروفة التي تناولتها الأيدي طبقة عن طبقة ولا يحتاج ثبوتها إلى شيء
تعليق